حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال ( فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها ) حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال : ( فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها ).
الشيخ : هذه الساعة مبهمة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن فيها أربعين قولا أو أكثر في تعيينها ولكن جاء في * صحيح مسلم * أنها ما بين مجيء الإمام إلى انقضاء الصلاة، وهذه لا شك أنها أرجى الساعات، لوجهين: الوجه الأول أن قوله ( وهو قائما يصلي ) صريح في أن هذا الدعاء في حال الصلاة، والثاني: أن اجتماع المسلمين في مكان واحد على عبادة واحدة يصدرون عن إمام واحد ويقتدون بإمام واحد كل هذا أقرب إلى الإجابة، فيكون هذا الحديث مؤيدا بما تشهد له الأدلة، وهي أقرب من الساعة التي بعد العصر، لأن التي بعد العصر الحديث فيه وهو قائم يصلي، وبعد العصر ليس وقتا للصلاة، وأجيب عن ذلك بأن منتظر الصلاة في صلاة إلا أن هذا ليس كدلالة وهو قائم يصلي على أنها وقت صلاة الجمعة، فلذلك نختار أن أرجى ساعة هو ما بين مجيء الإمام يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، فينبغي للإنسان في هذا الوقت أن يغتنم الدعاء سواء بين الخطبتين أو بين الأذان والخطبة الأولى أو في السجود في الصلاة، أو في الجلوس بين السجدتين، أو في التشهد، نعم.
طيب لو قال قائل: هل المرأة مثل ذلك يعني لو أنها صادفت هذه الساعة وهي قائمة تصلي ؟ الجواب: الحديث: ( عبد مسلم ) وقد كان من المقرر في القواعد أن الحكم المذكور في الرجال ثابت للنساء، والعكس كذلك إلا بدليل.