باب : صلاة الخوف . وقول الله تعالى : (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذىً من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً )) . حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
باب : صلاة الخوف . وقول الله تعالى : (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذىً من مطر، أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً )).
الشيخ : قوله : باب صلاة الخوف، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني الصلاة التي يكون سببها الخوف، ثم ساق الآيات، وهو قوله تعالى : (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح )) الضرب في الأرض يعني السفر فيها فليس عليكم جناح أي إثم (( أن تقصروا من الصلاة )) أي تقللوها في عددها وكذلك في كيفيتها، بحيث لا يطيل الإنسان فيها بالقراءة وقوله : (( من الصلاة )) مجمل بينت السنة أن الذي يقصر من الصلاة هو الصلاة الرباعية فقط (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) أي يصدوكم عن دينكم بمهاجمتكم، وهذا الشرط أسقطه الله عز وجل وتصدق الله على عباده بقصد الصلاة بدون خوف خوف فتنة.
(( إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا )) هذا كالتعليل لما سبق، وهو أن الكافرين أعداء لنا عداوة ظاهرة، لأن ( مبينا ) معناه ظاهرا، وكأن المعنى والله أعلم أنهم إذا كادوا لكم وأرادوا أن يصدوكم وأن يفتنوكم عن دينكم فأنتم تمكروا بهم واقصروا الصلاة.
وفي هذه الجملة التعليلية حذر من الكافرين، وألا نأمن غدرهم ولا مكرهم ولا نثق بهم، هذا هو الأصل، وقد يأتي خلاف الأصل.
(( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم )) قوله : (( وإذا كنت فيهم )) زعم بعض العلماء أن صلاة الخوف إنما تشرع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، ولكن هذا القول ضعيف، لأن الصحابة أجمعوا على العمل بصلاة الخوف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
(( فلتقم طائفة منهم معك )) يعني وطائفة أخرى لا تقوم معك، أين تكون ؟ تكون في مواجهة العدو، لئلا يبغت المسلمين في حال صلاتهم ويهجم عليهم، (( فلتقم طائفة منهم معك )) يعني وأخرى تجاه العدو.
(( فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم )) إذا سجدوا أي: أتموا صلاتهم، هذا هو المعنى الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بها فعلا، لأنه لو قال قائل: إذا أخذت اللفظ على ظاهره فالمعنى أنه إذا سجدوا انصرفوا من الصلاة بدون تشهد ولا تسليم؟
نقول: إن السنة تبين القرآن وتفسره، وقد جاءت بأن الطائفة التي تبتدئ الصلاة مع الإمام تتم الصلاة ثم تذهب (( فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك )) اللام في قوله: (( ولتأت )) لام الأمر بدليل أن الفعل معها مجزوم ولتأت.
(( طائفة أخرى )) من هي الطائفة الأخرى؟ التي كانت تجاه العدو (( لم يصلوا فليصلوا معك )) هنا قال فليصلوا معك إشارة إلى أنه لا يسلم حتى يقضوا صلاتهم ويكون تسليمهم مع تسليمه، وبناء على ذلك جاءت السنة، فإن هؤلاء الطائفة إذا دخلوا مع الإمام والإمام في الركعة الثانية دخلوا معه.
باب : صلاة الخوف . وقول الله تعالى : (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذىً من مطر، أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً )).
الشيخ : قوله : باب صلاة الخوف، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني الصلاة التي يكون سببها الخوف، ثم ساق الآيات، وهو قوله تعالى : (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح )) الضرب في الأرض يعني السفر فيها فليس عليكم جناح أي إثم (( أن تقصروا من الصلاة )) أي تقللوها في عددها وكذلك في كيفيتها، بحيث لا يطيل الإنسان فيها بالقراءة وقوله : (( من الصلاة )) مجمل بينت السنة أن الذي يقصر من الصلاة هو الصلاة الرباعية فقط (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) أي يصدوكم عن دينكم بمهاجمتكم، وهذا الشرط أسقطه الله عز وجل وتصدق الله على عباده بقصد الصلاة بدون خوف خوف فتنة.
(( إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا )) هذا كالتعليل لما سبق، وهو أن الكافرين أعداء لنا عداوة ظاهرة، لأن ( مبينا ) معناه ظاهرا، وكأن المعنى والله أعلم أنهم إذا كادوا لكم وأرادوا أن يصدوكم وأن يفتنوكم عن دينكم فأنتم تمكروا بهم واقصروا الصلاة.
وفي هذه الجملة التعليلية حذر من الكافرين، وألا نأمن غدرهم ولا مكرهم ولا نثق بهم، هذا هو الأصل، وقد يأتي خلاف الأصل.
(( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم )) قوله : (( وإذا كنت فيهم )) زعم بعض العلماء أن صلاة الخوف إنما تشرع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، ولكن هذا القول ضعيف، لأن الصحابة أجمعوا على العمل بصلاة الخوف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
(( فلتقم طائفة منهم معك )) يعني وطائفة أخرى لا تقوم معك، أين تكون ؟ تكون في مواجهة العدو، لئلا يبغت المسلمين في حال صلاتهم ويهجم عليهم، (( فلتقم طائفة منهم معك )) يعني وأخرى تجاه العدو.
(( فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم )) إذا سجدوا أي: أتموا صلاتهم، هذا هو المعنى الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بها فعلا، لأنه لو قال قائل: إذا أخذت اللفظ على ظاهره فالمعنى أنه إذا سجدوا انصرفوا من الصلاة بدون تشهد ولا تسليم؟
نقول: إن السنة تبين القرآن وتفسره، وقد جاءت بأن الطائفة التي تبتدئ الصلاة مع الإمام تتم الصلاة ثم تذهب (( فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك )) اللام في قوله: (( ولتأت )) لام الأمر بدليل أن الفعل معها مجزوم ولتأت.
(( طائفة أخرى )) من هي الطائفة الأخرى؟ التي كانت تجاه العدو (( لم يصلوا فليصلوا معك )) هنا قال فليصلوا معك إشارة إلى أنه لا يسلم حتى يقضوا صلاتهم ويكون تسليمهم مع تسليمه، وبناء على ذلك جاءت السنة، فإن هؤلاء الطائفة إذا دخلوا مع الإمام والإمام في الركعة الثانية دخلوا معه.