فوائد الآية : (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ... )) حفظ
الشيخ : وفي هذا دليل على أن الإمام في الركعة الثانية يطيلها أكثر من الأولى مع أن السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، لكن هذا من أجل المصلحة مصلحة الداخلين.
وربما يؤخذ منه الإشارة إلى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن الإمام إذا أحس بداخل فإنه ينتظره ما لم يشق على المأمومين الذين كانوا معه، ولا يقال كما قاله بعض الناس: إن هذا بدعة، وأن الذي ينبغي للإمام أن يصلي الصلاة على ما هي عليه، يخفف في الثانية ويطيل في الأولى، ولا ينتظر أحدا، نقول هذا له أصل في الشريعة فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أطال القيام انتظارا لهذه الطائفة دل ذلك على أنه لا بأس أن ينتظر المأموم لإكمال الصلاة للمأموم، هذه واحدة، وأيضا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي ثم يخفف لمصلحة من ؟ لمصلحة فرد من المصلين، فيخفف ويقطع على الذين معه التطويل الذي قد يستفيدون به دعاء وذكرا من أجل مصلحة واحد من المأمومين.
وفي هذه الآية الكريمة دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة، لأن فيها (( فلتقم طائفة منهم معك )) ومع للمعية والمصاحبة، وفي الثانية قال : (( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك )).
وفي هذه الآية دليل أيضا على ضعف قول من يقول إن صلاة الجماعة فرض كفاية، وجه ذلك: أنه لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لسقط الفرض بصلاة الجماعة الأولى، ولم يجب الله تعالى الجماعة على الثانية.
وفيه أيضا دليل على أن صلاة الجماعة مقدمة على ما يحصل في الصلاة من خلل وقصور، لكن خلل وقصور في ما تقتضيه صلاة الجماعة، فمثلا صلاة الجماعة توجب على المأموم ألا يسلم قبل إمامه، أليس كذلك؟ طيب، وهنا سلمت الطائفة الأولى قبل الإمام لمصلحة الجماعة الثانية؟ واضح؟ ثم الثانية قضت الصلاة قبل سلام الإمام، والقاعدة في صلاة الجماعة أن المأموم لا يقوم لقضاء صلاة ما فاته حتى يسلم إمامه حتى إن العلماء قالوا لو قام لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه بطلت صلاته، وهنا قامت الطائفة الثانية لقضاء ما فاتها قبل سلام الإمام، كل هذا تحصيل للجماعة.
وفي الآية أيضا وجوب العدل بين الناس حتى في العبادات، وإلا لقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم الطائفة الأولى صلوا معي ثم ننصرف جميعا إلى نحر العدو وتأتي الطائفة الثانية وتصلي جماعة.
وفيه أيضا فيها دليل على وجوب المبادرة بالعدل وألا يؤخر، إذ من الجائز مثلا أن يقال يصلي بجماعة الظهر وحده وبالجماعة الثانية العصر مثلا، لكن يقال بينهما زمن، وربما تكون إحداهما أفضل من الأخرى، فمثلا صلاة العصر أفضل من صلاة الظهر، أليس كذلك؟ وصلاة الظهر يطلب فيها الإطالة أكثر من صلاة العصر، فهذه تفضلها في الزمن، وهذه تفضلها في الكيفية فيكون العدل عسيرا، مع أن العدل بينهما في الصلاة الحاضرة فيه المبادرة بالعدل بين أناس.
والحاصل أن الإنسان إذا تأمل مثل هذه الأمور ظهر له من أسرار الشريعة وكمالها ومراعاتها لمصالح العباد ما لا يظهر لرجل غافل يمر هذه الكلمات العظيمة على قلبه بدون تأمل، والله أعلم.
وربما يؤخذ منه الإشارة إلى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن الإمام إذا أحس بداخل فإنه ينتظره ما لم يشق على المأمومين الذين كانوا معه، ولا يقال كما قاله بعض الناس: إن هذا بدعة، وأن الذي ينبغي للإمام أن يصلي الصلاة على ما هي عليه، يخفف في الثانية ويطيل في الأولى، ولا ينتظر أحدا، نقول هذا له أصل في الشريعة فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أطال القيام انتظارا لهذه الطائفة دل ذلك على أنه لا بأس أن ينتظر المأموم لإكمال الصلاة للمأموم، هذه واحدة، وأيضا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي ثم يخفف لمصلحة من ؟ لمصلحة فرد من المصلين، فيخفف ويقطع على الذين معه التطويل الذي قد يستفيدون به دعاء وذكرا من أجل مصلحة واحد من المأمومين.
وفي هذه الآية الكريمة دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة، لأن فيها (( فلتقم طائفة منهم معك )) ومع للمعية والمصاحبة، وفي الثانية قال : (( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك )).
وفي هذه الآية دليل أيضا على ضعف قول من يقول إن صلاة الجماعة فرض كفاية، وجه ذلك: أنه لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لسقط الفرض بصلاة الجماعة الأولى، ولم يجب الله تعالى الجماعة على الثانية.
وفيه أيضا دليل على أن صلاة الجماعة مقدمة على ما يحصل في الصلاة من خلل وقصور، لكن خلل وقصور في ما تقتضيه صلاة الجماعة، فمثلا صلاة الجماعة توجب على المأموم ألا يسلم قبل إمامه، أليس كذلك؟ طيب، وهنا سلمت الطائفة الأولى قبل الإمام لمصلحة الجماعة الثانية؟ واضح؟ ثم الثانية قضت الصلاة قبل سلام الإمام، والقاعدة في صلاة الجماعة أن المأموم لا يقوم لقضاء صلاة ما فاته حتى يسلم إمامه حتى إن العلماء قالوا لو قام لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه بطلت صلاته، وهنا قامت الطائفة الثانية لقضاء ما فاتها قبل سلام الإمام، كل هذا تحصيل للجماعة.
وفي الآية أيضا وجوب العدل بين الناس حتى في العبادات، وإلا لقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم الطائفة الأولى صلوا معي ثم ننصرف جميعا إلى نحر العدو وتأتي الطائفة الثانية وتصلي جماعة.
وفيه أيضا فيها دليل على وجوب المبادرة بالعدل وألا يؤخر، إذ من الجائز مثلا أن يقال يصلي بجماعة الظهر وحده وبالجماعة الثانية العصر مثلا، لكن يقال بينهما زمن، وربما تكون إحداهما أفضل من الأخرى، فمثلا صلاة العصر أفضل من صلاة الظهر، أليس كذلك؟ وصلاة الظهر يطلب فيها الإطالة أكثر من صلاة العصر، فهذه تفضلها في الزمن، وهذه تفضلها في الكيفية فيكون العدل عسيرا، مع أن العدل بينهما في الصلاة الحاضرة فيه المبادرة بالعدل بين أناس.
والحاصل أن الإنسان إذا تأمل مثل هذه الأمور ظهر له من أسرار الشريعة وكمالها ومراعاتها لمصالح العباد ما لا يظهر لرجل غافل يمر هذه الكلمات العظيمة على قلبه بدون تأمل، والله أعلم.