قراءة من الشرح حفظ
" قراءة من فتح الباري لابن رجب "
القارئ : " باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، ثم ذكر الحديث قال: إنما يقول مكحول بتأخير الصلاة ".
الشيخ : وقال الأوزاعي.
القارئ : قرأناه يا شيخ.
الشيخ : يعني ما جاب زيادة.
القارئ : لا بقرأ الشرح أنا الآن.
" إنما يقول مكحول بتأخير الصلاة للمطلوب دون الطالب، قال الفزاري، عن يزيد بن السمط، عن مكحول، قال: إذا حضر القتال فلزم بعضهم بعضا، لم يطيقوا أن يصلوا، أخروا الصلاة حتى يصلوا على الأرض، وقال: صلاة الطالب: أن ينزل فيصلي، فيؤثر صلاته على ما سواها، وصلاة الهارب: أن يصلي حيث كان ركعة.
قال أبو إسحاق، وقال الأوزاعي: الصلاة حيث وجهوا على كل حال، لأن الحديث جاء أن القصر لا يرفع ما دام الطلب، وصلاة الخوف: أن يصلي القوم كما صلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فإن كان خوف أكثر من ذلك صلوا فرادى، مستقبلي القبلة، يركعون ويسجدون، فإن كان خوف أكثر من ذلك أخروا الصلاة حتى يقدروا، فيقضوها.
قال: وقال الأوزاعي: إن ثلموا في الحصن ثلمة، وحضرت الصلاة فإن قدروا أن يصلوا جلوسا أو يومئون إيماءً أو يتعاقبون فعلوا وإلاّ أخروا الصلاة وإن خافوا إن صلّوا أن يغلبوا عليهِ، وقد طمعوا في فتحه، صلوا حيث كانت وجوههم، ويتمموا إن خافوا.
وقد تضمن ما حكاه البخاري عن الأوزاعي مسائل، منها: أن الطالب يصلي صلاة شدة الخوف راكبا وماشيا كالمطلوب، وهو رواية عن أحمد، وقال إسحاق - فيما نقله عن حرب -: يصلي بالأرض ويومىء إيماءً، وفي صلاة الطالب ماشيا بالإيماء حديث خرجه أبو داود من حديث عبد الله بن أنيس، وهو مما تفرد به ابن إسحاق، وذهب الجمهور إلى أن الطالب لا يصلي إلاّ بالأرض صلاة الأمن، إلاّ أن يخاف، منهم: الحسن ومكحول ومالك والثوري والشافعي وأحمد في رواية عنه ".
القارئ : " باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، ثم ذكر الحديث قال: إنما يقول مكحول بتأخير الصلاة ".
الشيخ : وقال الأوزاعي.
القارئ : قرأناه يا شيخ.
الشيخ : يعني ما جاب زيادة.
القارئ : لا بقرأ الشرح أنا الآن.
" إنما يقول مكحول بتأخير الصلاة للمطلوب دون الطالب، قال الفزاري، عن يزيد بن السمط، عن مكحول، قال: إذا حضر القتال فلزم بعضهم بعضا، لم يطيقوا أن يصلوا، أخروا الصلاة حتى يصلوا على الأرض، وقال: صلاة الطالب: أن ينزل فيصلي، فيؤثر صلاته على ما سواها، وصلاة الهارب: أن يصلي حيث كان ركعة.
قال أبو إسحاق، وقال الأوزاعي: الصلاة حيث وجهوا على كل حال، لأن الحديث جاء أن القصر لا يرفع ما دام الطلب، وصلاة الخوف: أن يصلي القوم كما صلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فإن كان خوف أكثر من ذلك صلوا فرادى، مستقبلي القبلة، يركعون ويسجدون، فإن كان خوف أكثر من ذلك أخروا الصلاة حتى يقدروا، فيقضوها.
قال: وقال الأوزاعي: إن ثلموا في الحصن ثلمة، وحضرت الصلاة فإن قدروا أن يصلوا جلوسا أو يومئون إيماءً أو يتعاقبون فعلوا وإلاّ أخروا الصلاة وإن خافوا إن صلّوا أن يغلبوا عليهِ، وقد طمعوا في فتحه، صلوا حيث كانت وجوههم، ويتمموا إن خافوا.
وقد تضمن ما حكاه البخاري عن الأوزاعي مسائل، منها: أن الطالب يصلي صلاة شدة الخوف راكبا وماشيا كالمطلوب، وهو رواية عن أحمد، وقال إسحاق - فيما نقله عن حرب -: يصلي بالأرض ويومىء إيماءً، وفي صلاة الطالب ماشيا بالإيماء حديث خرجه أبو داود من حديث عبد الله بن أنيس، وهو مما تفرد به ابن إسحاق، وذهب الجمهور إلى أن الطالب لا يصلي إلاّ بالأرض صلاة الأمن، إلاّ أن يخاف، منهم: الحسن ومكحول ومالك والثوري والشافعي وأحمد في رواية عنه ".