قراءة من الشرح لباب من جعل عتق الأمه صداقها مع تعليق الشيخ حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري:
" باب من جعل عتق الأمة صداقها : كذا أورده غير جازم بالحكم، وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاوس والزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث.
وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث: أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها، وكانت معلومة فتزوجها بها ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب سمعت أنسا قال: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس ما أصدقها؟ قال: نفسها فأعتقها، هكذا أخرجه المصنف في المغازي، وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث قال: وصارت صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها، فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد: أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها، فتبسم، فهو ظاهر جدا في أن المجعول مهرا هو نفس العتق، فالتأويل الأول لا بأس به فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة، فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند الشافعية، وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر، ولكنه من خصائصه وممن جزم بذلك الماوردي، وقال آخرون: قوله أعتقها وتزوجها معناه أعتقها ثم تزوجها فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا، قال: أصدقها نفسها أي لم يصدقها شيئا فيما أعلم ولم ينف أصل الصداق، ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما إنه قول أنس قاله ظنا من قبل نفسه ولم يرفعه، وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة ويقال أمة الله بنت رزينة عن أمها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة، وكان أتى بها مسبية من قريظة والنضير، وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده، ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهذا موافق لحديث أنس، وفيه رد على من قال إن أنسا قال ذلك بناء على ما ظنه.
وقد خالف هذا الحديث أيضا ما عليه كافة أهل السير أن صفية من سبي خيبر، ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وقيل يحتمل أنه أعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل. قال ابن الصلاح: معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقا، قال: وهذا كقولهم الجوع زاد من لا زاد له قال وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث، وتبعه النووي في الروضة.
ومن المستغربات قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قال: وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الأول أصح، وكذا نقل بن حزم عن الشافعي والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول، ولا سيما نص الشافعي على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به، لكن يلزمها له قيمتها، لأنه لم يرض بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة، فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها، فإن اتحدا تقاصا وممن قال بقول أحمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه.
قال ابن دقيق العيد: الظاهر مع أحمد ومن وافقه والقياس مع الآخرين، فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح وخصوصا خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله تعالى (( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي )) الآية.
وممن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي قال، وكذا نقله المزني عن الشافعي، قال: وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود، وهذا بخلاف غيره، وقد أخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعة ".
الشيخ : كل هذه الآراء في الحديث المتضاربة ولا داعي لها، والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أنه يجوز أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها لأن عتقها معناه التحرر، والتحرر كأنها اشترت نفسها بعوض وهو الصداق، فالصواب الذي لا شك فيه أن هذا ليس من خصوصيات الرسول عليه اصلاة والسلام وأنه موافق للقياس تماما، لأن نفسها لها قيمة، فإذا عتقت تحررت فالصواب جواز ذلك ولا حاجة إلى هذا، وقول ابن دقيق رحمه الله جيد يعني لكننا لا نوافقه على أنه مخالف للقياس، الصواب أنه موافق للقياس كما أنه موافق لظاهر الخبر، نعم.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين:
باب سنة العيدين لأهل الإسلام :
حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، أخبرني زبيد، قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال : ( إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا ).
حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ( دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين ).
الشيخ : قرأناه، اقرأ الذي بعده وحتى ... أخذنا منها حديث...
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري:
" باب من جعل عتق الأمة صداقها : كذا أورده غير جازم بالحكم، وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاوس والزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث.
وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث: أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها، وكانت معلومة فتزوجها بها ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب سمعت أنسا قال: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس ما أصدقها؟ قال: نفسها فأعتقها، هكذا أخرجه المصنف في المغازي، وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث قال: وصارت صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها، فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد: أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها، فتبسم، فهو ظاهر جدا في أن المجعول مهرا هو نفس العتق، فالتأويل الأول لا بأس به فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة، فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند الشافعية، وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر، ولكنه من خصائصه وممن جزم بذلك الماوردي، وقال آخرون: قوله أعتقها وتزوجها معناه أعتقها ثم تزوجها فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا، قال: أصدقها نفسها أي لم يصدقها شيئا فيما أعلم ولم ينف أصل الصداق، ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما إنه قول أنس قاله ظنا من قبل نفسه ولم يرفعه، وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة ويقال أمة الله بنت رزينة عن أمها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة، وكان أتى بها مسبية من قريظة والنضير، وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده، ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهذا موافق لحديث أنس، وفيه رد على من قال إن أنسا قال ذلك بناء على ما ظنه.
وقد خالف هذا الحديث أيضا ما عليه كافة أهل السير أن صفية من سبي خيبر، ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وقيل يحتمل أنه أعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل. قال ابن الصلاح: معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقا، قال: وهذا كقولهم الجوع زاد من لا زاد له قال وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث، وتبعه النووي في الروضة.
ومن المستغربات قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قال: وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الأول أصح، وكذا نقل بن حزم عن الشافعي والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول، ولا سيما نص الشافعي على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به، لكن يلزمها له قيمتها، لأنه لم يرض بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة، فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها، فإن اتحدا تقاصا وممن قال بقول أحمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه.
قال ابن دقيق العيد: الظاهر مع أحمد ومن وافقه والقياس مع الآخرين، فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح وخصوصا خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله تعالى (( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي )) الآية.
وممن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي قال، وكذا نقله المزني عن الشافعي، قال: وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود، وهذا بخلاف غيره، وقد أخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعة ".
الشيخ : كل هذه الآراء في الحديث المتضاربة ولا داعي لها، والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أنه يجوز أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها لأن عتقها معناه التحرر، والتحرر كأنها اشترت نفسها بعوض وهو الصداق، فالصواب الذي لا شك فيه أن هذا ليس من خصوصيات الرسول عليه اصلاة والسلام وأنه موافق للقياس تماما، لأن نفسها لها قيمة، فإذا عتقت تحررت فالصواب جواز ذلك ولا حاجة إلى هذا، وقول ابن دقيق رحمه الله جيد يعني لكننا لا نوافقه على أنه مخالف للقياس، الصواب أنه موافق للقياس كما أنه موافق لظاهر الخبر، نعم.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين:
باب سنة العيدين لأهل الإسلام :
حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، أخبرني زبيد، قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال : ( إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا ).
حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ( دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين ).
الشيخ : قرأناه، اقرأ الذي بعده وحتى ... أخذنا منها حديث...