قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري :
" باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة " .
الشيخ : ما تكلم على الترجمة ؟
القارئ : هذا أول كلامه.
الشيخ : عجيب، سبحان الله.
القارئ : " وخرج - أيضا - من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، قال: شهدت مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.
وخرج أبو داود من طريق الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر وعمر - أو عُثْمَان.
وخرجه ابن ماجة مختصرا.
وخرج أبو داود من حديث سفيان، عن عبد الرحمن بن عباس، قال: سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: نَعَمْ، ولولا منزلتي مِنْهُ مَا شهدته من الصغر، فـأتى رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العلم الَّذِي عِنْدَ دار كثير بْن الصلت، فصلى ثُمَّ خَطَبَ، ولم يذكر أذانا ولا إقامة - وذكر الحَدِيْث.
وفي الباب: عن ابن عُمَر. خرجه الإمام أحمد والنسائي. وفي إسناده مقال.
خرجه الإمام أحمد من رواية الزهري، عن سالم، عن أبيه - وذكر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وعمر. وهو من رواية عبد الرزاق بن عمر والنعمان بن راشد، عن الزهري. وقال أبو حاتم: هو حديث منكر. وخرجه النسائي، من رواية الفضل بن عطية، عن سالم، عن أبيه ".
الشيخ : حديث جابر. شرحه لحديث جابر.
القارئ : ذكر كلاما مرسلا ثم ذكر حديثا جديدا، بابا جديا.
الشيخ : عجيب.
السائل : إي نعم ما فيه إلا هذا .
الشيخ : الفتح صفحة كم ؟ مع من الفتح الثاني الأخير، كم؟ 541؟
القارئ : لا ما عندي الطبعة هذه، أنا عندي.
الشيخ : أعطيه إياه، ما نتأخر.
القارئ : " فلما فرغ نزل، فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله نزل، وقد تقدم في باب الخروج إلى المصلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المصلى على الأرض، فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال.
وزعم عياض أن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة، وأن ذلك كان في أول الإسلام، وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم، وتعقبه النووي بهذه الرواية المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة وهو قوله فلما فرغ نزل فأتى النساء، والخصائص لا تثبت بالاحتمال ".
هذا ما ذكره حول المسألة.
الشيخ : المهم أن الاحتمالين الذين ذكرهما هما، فبعضهم يقول إنه نزل أي من حجر صغير لا يعد منبرا، بعضهم قال نزل لأنه اتجه للنساء وهن في مكان منفصل عن الرجال، فأدى ذلك نزولا ويكون النزول هنا بمعنى انتقل.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري :
" باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة " .
الشيخ : ما تكلم على الترجمة ؟
القارئ : هذا أول كلامه.
الشيخ : عجيب، سبحان الله.
القارئ : " وخرج - أيضا - من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، قال: شهدت مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.
وخرج أبو داود من طريق الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر وعمر - أو عُثْمَان.
وخرجه ابن ماجة مختصرا.
وخرج أبو داود من حديث سفيان، عن عبد الرحمن بن عباس، قال: سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: نَعَمْ، ولولا منزلتي مِنْهُ مَا شهدته من الصغر، فـأتى رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العلم الَّذِي عِنْدَ دار كثير بْن الصلت، فصلى ثُمَّ خَطَبَ، ولم يذكر أذانا ولا إقامة - وذكر الحَدِيْث.
وفي الباب: عن ابن عُمَر. خرجه الإمام أحمد والنسائي. وفي إسناده مقال.
خرجه الإمام أحمد من رواية الزهري، عن سالم، عن أبيه - وذكر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وعمر. وهو من رواية عبد الرزاق بن عمر والنعمان بن راشد، عن الزهري. وقال أبو حاتم: هو حديث منكر. وخرجه النسائي، من رواية الفضل بن عطية، عن سالم، عن أبيه ".
الشيخ : حديث جابر. شرحه لحديث جابر.
القارئ : ذكر كلاما مرسلا ثم ذكر حديثا جديدا، بابا جديا.
الشيخ : عجيب.
السائل : إي نعم ما فيه إلا هذا .
الشيخ : الفتح صفحة كم ؟ مع من الفتح الثاني الأخير، كم؟ 541؟
القارئ : لا ما عندي الطبعة هذه، أنا عندي.
الشيخ : أعطيه إياه، ما نتأخر.
القارئ : " فلما فرغ نزل، فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله نزل، وقد تقدم في باب الخروج إلى المصلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المصلى على الأرض، فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال.
وزعم عياض أن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة، وأن ذلك كان في أول الإسلام، وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم، وتعقبه النووي بهذه الرواية المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة وهو قوله فلما فرغ نزل فأتى النساء، والخصائص لا تثبت بالاحتمال ".
هذا ما ذكره حول المسألة.
الشيخ : المهم أن الاحتمالين الذين ذكرهما هما، فبعضهم يقول إنه نزل أي من حجر صغير لا يعد منبرا، بعضهم قال نزل لأنه اتجه للنساء وهن في مكان منفصل عن الرجال، فأدى ذلك نزولا ويكون النزول هنا بمعنى انتقل.