حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك ) حفظ
القارئ : حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا زبيد قال: سمعت الشعبي، عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، فقال: اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك ).
الشيخ : هذا سبق الكلام على كثير من أحكامه وبالأخص على قوله : ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) هل المراد لن تجزي عن أحد بعدك زمنا فيكون هذا الحكم خاصا بالرجل لعينه، أو لن تجزئ عن أحد بعدك حالا؟ أكثر العلماء على الأول وأن هذه الجذعة أو العناق لا تجزئ يعني لا تجزئ التضحية بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال: المراد لا تجزئ عن أحد بعدك حالا، يعني أن من حصل له مثل حاله فإنها تجزئه العناق ولا بأس، وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق، لأن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تشرع لشخص بعينه، لأنه فلان، لأنه مثلا أبو بردة بن نيار، لا يمكن، الشرع عام معلق بالأوصاف، وهذه هي القاعدة الشرعية أن الشرع معلق بالأوصاف والمعاني، ما يمكن أن يكون خاصا بشخص، أعرفتم؟ طيب.
يأتي إنسان يقول: تنتقض قاعدتكم هذه بالخصائص الكثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما الجواب ؟
الجواب: أنه خص بذلك لأنه نبي رسول، وهذا الوصف بعد الرسول لا يمكن أن يكون، واضح؟ فحينئذ لا ينتقض علينا بهذا.
لو قال قائل: ينتقض عليكم بقصة سالم مولى أبي حذيفة، فإنكم لا تقولون بتأثير رضاع الكبير وتقولون إن هذا خاص بسالم فتجعلونه خصوصية عين لا خصوصية وصف واضح؟ نقول: نعم، إن قلنا ذلك فلنا دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) أي لا رضاع مؤثر، هذا واحد.
ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إياكم والدخول على النساء ) يعني احذروه فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو ؟ قال : ( الحمو الموت ) ولو كان رضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو إيش؟ يرضع حتى نسلم من البلاء، ولم يقل احذر الحمو كما تحذر الموت، فنقول عندنا دليل.
على أننا نقول في منع أن يكون خاصا بسالم لعينه بل هو خاص به لوصفه، لأن سالما كان قد تبناه أبو حذيفة فهو عنده بمنزلة الابن يدخل على امرأته ويتبسط في ماله وفي بيته، كأنه ابن له فيصعب جدا أن يقال بعد ذلك نمنعك من البيت، فلهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المشقة قال : ( أرضعيه تحرمي عليه ) فنقول: إذا وجدت حال كحال سالم ثبت حكم سالم لها، وحال كحال سالم مستحيل، لماذا ؟ لأن التبني ألغي في الإسلام وأبطل، وعلى هذا فتكون القاعدة التي أسسها شيخ الإسلام وهي حق بأنه لا يمكن أن يخصص أحد بحكم شرعي لعينه تكون غير منقوضة، تكون مطردة ليس فيها نقض، فعلى هذا نقول في قصة أبي بردة نقول إذا وجد إنسان مثله ضحى بأضحيته قبل الصلاة جاهلا ثم لم يكن عنده إلا شيء صغير لا يضحي؟ نقول ضح به ولا حرج، لأن حاله كحال من ؟ كحال أبي بردة رضي الله عنه، واللفظ محتمل لأن يكون المعنى بعد حالك، والقاعدة العريضة العظيمة أنه لا أحد يخص بعينه بحكم شرعي تمنع أن يكون هذا خاصا به لعينه نعم. هذا صاحبكم يقول خلاص.
الشيخ : هذا سبق الكلام على كثير من أحكامه وبالأخص على قوله : ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) هل المراد لن تجزي عن أحد بعدك زمنا فيكون هذا الحكم خاصا بالرجل لعينه، أو لن تجزئ عن أحد بعدك حالا؟ أكثر العلماء على الأول وأن هذه الجذعة أو العناق لا تجزئ يعني لا تجزئ التضحية بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال: المراد لا تجزئ عن أحد بعدك حالا، يعني أن من حصل له مثل حاله فإنها تجزئه العناق ولا بأس، وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق، لأن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تشرع لشخص بعينه، لأنه فلان، لأنه مثلا أبو بردة بن نيار، لا يمكن، الشرع عام معلق بالأوصاف، وهذه هي القاعدة الشرعية أن الشرع معلق بالأوصاف والمعاني، ما يمكن أن يكون خاصا بشخص، أعرفتم؟ طيب.
يأتي إنسان يقول: تنتقض قاعدتكم هذه بالخصائص الكثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما الجواب ؟
الجواب: أنه خص بذلك لأنه نبي رسول، وهذا الوصف بعد الرسول لا يمكن أن يكون، واضح؟ فحينئذ لا ينتقض علينا بهذا.
لو قال قائل: ينتقض عليكم بقصة سالم مولى أبي حذيفة، فإنكم لا تقولون بتأثير رضاع الكبير وتقولون إن هذا خاص بسالم فتجعلونه خصوصية عين لا خصوصية وصف واضح؟ نقول: نعم، إن قلنا ذلك فلنا دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) أي لا رضاع مؤثر، هذا واحد.
ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إياكم والدخول على النساء ) يعني احذروه فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو ؟ قال : ( الحمو الموت ) ولو كان رضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو إيش؟ يرضع حتى نسلم من البلاء، ولم يقل احذر الحمو كما تحذر الموت، فنقول عندنا دليل.
على أننا نقول في منع أن يكون خاصا بسالم لعينه بل هو خاص به لوصفه، لأن سالما كان قد تبناه أبو حذيفة فهو عنده بمنزلة الابن يدخل على امرأته ويتبسط في ماله وفي بيته، كأنه ابن له فيصعب جدا أن يقال بعد ذلك نمنعك من البيت، فلهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المشقة قال : ( أرضعيه تحرمي عليه ) فنقول: إذا وجدت حال كحال سالم ثبت حكم سالم لها، وحال كحال سالم مستحيل، لماذا ؟ لأن التبني ألغي في الإسلام وأبطل، وعلى هذا فتكون القاعدة التي أسسها شيخ الإسلام وهي حق بأنه لا يمكن أن يخصص أحد بحكم شرعي لعينه تكون غير منقوضة، تكون مطردة ليس فيها نقض، فعلى هذا نقول في قصة أبي بردة نقول إذا وجد إنسان مثله ضحى بأضحيته قبل الصلاة جاهلا ثم لم يكن عنده إلا شيء صغير لا يضحي؟ نقول ضح به ولا حرج، لأن حاله كحال من ؟ كحال أبي بردة رضي الله عنه، واللفظ محتمل لأن يكون المعنى بعد حالك، والقاعدة العريضة العظيمة أنه لا أحد يخص بعينه بحكم شرعي تمنع أن يكون هذا خاصا به لعينه نعم. هذا صاحبكم يقول خلاص.