قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : " قد تقدم الكلام على قوله: * فلما فرغ نزل * وأنه يشعر بانه كان على موضع عالٍ.
وموعظته للنساء وهو يتوكأ على بلال: دليل على أن الإمام إذا وعظ قائما على قدميه فله أن يتوكأ على إنسان معه، كما يتوكأ على قوس أو عصا.
وفيه: أن النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما انتقل من مكان خطبته للرجال، أشار اليهم بيده أن لا يذهبوا.
وفيه: دليل على أن الأولى للرجال استماع خطبة النساء - أيضاً - لينتفعوا بسماعها وفعلها، كما تنتفع النساء.
وقد تقدم أن الإمام يفرد النساء بموعظة إذا لم يسمعوا موعظة الرجال، وهو قول عطاء ومالك والشافعي وأصحابنا.
وقال النخعي: يخطب قدر ما ترجع النساء إلى بيوتهن، وهذا يخالف السنة، ولعله لم يبلغه ذلك. وقد روي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه خير الناس بين استماع الخطبة والذهاب. فروى عطاء، عن عبد الله بن السائب، قال: شهدت مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العيد، فلما قضى الصلاة قالَ: ( إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب ) خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه من رواية الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن عطاء. وقال أبو داود: ويروى - مرسلا - عن عطاء، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وروى عباس الدوري، عن ابن معين، قال: وصله خطأ من الفضل، وإنما هو عن عطاء مرسلا.
وكذا قال أبو زرعة: المرسل هو الصحيح.
وكذا ذكر الإمام أحمد أنه مرسل.
وكان عطاء يقول به، ويقول: إن شاء فليذهب. قال أحمد: لا نقول بقول عطاء، أرأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب؟ ولم يرخص بالانصراف قبل فراغ الخطبة، ولعله أراد انصراف الناس كلهم، فيصير الإمام وحده فتتعطل الخطبة. والله أعلم.
واختلف قول الإمام أحمد في جواز الكلام والإمام يخطب في العيد، على روايتين، عنه. وروى وكيع بإسناده، عن ابن عباس، أنه كره الكلام في أربع مواطن: في الجمعة، والفطر، والأضحى، والاستسقاء، والإمام يخطب.
وكرهه الحسن وعطاء.
وقال مالك: من صلى مع الإمام فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام.
وكذلك مذهبه فيمن حضر من النساء العيدين، فلا ينصرف إلا بإنصراف الإمام. ذكره في تهذيب المدونة .
ومذهب الشافعي من أصحابنا كقول عطاء: أن استماع الخطبة مستحب غير لازم. وظاهره: أنه يجوز للرجال كلهم الإنصراف وتعطيل الخطبة، لأنها مستحبة غير واجبة.
وقد رأيت كلام أحمد مصرحاً بخلاف ذلك.
وفي حديث ابن عباس، أنه يجوز للإمام أن يشق الناس ويتخطاهم إذا كان له في ذلك مصلحة.
وفي اكتفائه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بإجابة امراة واحدة بعد قوله للنساء: ( أأنتن على ذلك؟ ) دليل على أن إقرار واحد من الجماعة في الأمور الدينية كاف، إذا سمع الباقون، وسكتوا عن الإنكار. وقوله: - لا يدري حسن من هي - حسن، هو: ابن مسلم - صاحب طاوس.
وفي رواية مسلم في صحيحه لهذا الحديث: - لا يدرى حينئذ من هي -.
وقد قال بعض الحفاظ المتأخرين: إن رواية البخاري هي الصحيحة.
وقد فسر عبد الرزاق في رواية البخاري ( الفتخ ) بالخواتيم العظام. وقيل: ( الفتخة ) حلقة من ذهب أو فضة لا فص لها، وربما اتخذ لها فص.
وقيل: إنها تكون في أصابع اليدين والرجلين من النساء. وهي بفتح الفاء والتاء والخاء المعجمة.
ويفرق بين مفردها وجمعها تاء التأنيث، كأسماء الجنس الجمعي، وهو في المخلوقات كثير كتمرة وتمر، وفي المصنوعات قليل كعمامة وعمام. ومنه: فتخة وفتخ. وتجمع ( فتخة ) على فتخات وفتوخ - أيضاً.
وفي الحديث: التفدية بالأب والأم، ولبسط القول فيه موضع آخر، يأتي - إن شاء الله سبحانه وتعالى ".
الشيخ : وين يأتي؟ ما ذكر في الحاشية ؟
القارئ : ما ذكر. نشوف الفتح الثاني؟
الشيخ : شوف الفتح الثاني، أحيانا يقول المؤلف يأتي لأنه لم يحضره استيعاب المسألة فيؤخرها، وأحيانا يطول الكلام على الحديث فيؤخرها أيضا، فالله أعلم.
القارئ : " قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية، لم يذكر عبد الرزاق في أي شيء كانت تلبس، وقد ذكر ثعلب أنهن كن يلبسنها في أصابع الأرجل انتهى ".
الشيخ : أقول هذا غريب، أنها عظام، خواتيم عظام وتلبس في أصابع الرجل، فيه صعوبة أليس كذلك ؟ لا سيما إن لبست في كل الأصابع، نعم لو لبست في أصبع واحد كالإبهام يمكن يكون سهل، الخلاخيل في الساق، هذا يقول في الأصابع، نعم.
القارئ : " ولهذا عطف عليها الخواتيم، لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في الأيدي، وقد وقع في بعض طرقه عند مسلم هنا ذكر الخلاخيل، وحكي عن الأصمعي أن الفتخ الخواتيم التي لا فصوص لها، فعلى هذا هو من عطف الأعم على الأخص.
وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة.
وفيه خروج النساء إلى المصلى كما سيأتي في الباب الذي بعده.
وفيه جواز التفدية بالأب والأم، وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه ".
الشيخ : على كل حال إذا ثبت أن أبوي بلال ليسا مسلمين فهذا ظاهر، لكن إذا كان مسلمين ففي النفس شيء، طيب من يحقق لنا هذا ؟ علي؟ طيب.
السائل : عمدة القاري.
القارئ : نشوفها يا شيخ؟
الشيخ : طيب.
السائل : ...
الشيخ : غدا يجبينا ما هي مشكلة عندك اختبار ؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : طيب.
القارئ : قال: " قوله: ( لكن ) ، بضم الكاف وتشديد النون، لأنه خطاب للنساء، فإذا وقع لفظ: هلم، متعديا تدخل عليه اللام، ويقال: هلم لك هلم لكما هلم لكم هلم لك بكسر الكاف، هلم لكما هلم لكن.
قوله: (فداء ) إذا كسر الفاء يمد ويقصر، وإذا فتح فهو مقصور، والفداء: فكاك الأسير. يقال: فداه يفديه فداء وفدى وفاداه يفاديه مفاداة، إذا أعطى فداءه وأنقذه، وفداه بنفسه وفداه إذا قال له: جعلت فداك.
وقيل: المفاداة أن يفتك الأسير بأسير مثله. قوله: ( فداء ) مرفوع لأنه خبر لقوله: ( أبي وأمي ) عطف عليه، والتقدير: أبي وأمي مفدى لكن. قوله: ( فيلقين ) ".
الشيخ : الفوائد؟
القارئ : الفوائد، قال : " ووعظهن فهو خاص به عند العلماء، لأنه أب لهن وهم مجمعون أن الخطيب لا يلزمه خطبة أخرى للنساء، ولا يقطع خطبته ليتمها عند النساء.
وفيه: جواز التفدية بالأب والأم ".
الشيخ : خلاص إذن ابن رجب كمل شرح البخاري ؟
السائل : لا ما كمل.
الشيخ : ما بقي علينا إلا أبوا بلال إذا كانا كافرين زال الإشكال، نعم.
وموعظته للنساء وهو يتوكأ على بلال: دليل على أن الإمام إذا وعظ قائما على قدميه فله أن يتوكأ على إنسان معه، كما يتوكأ على قوس أو عصا.
وفيه: أن النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما انتقل من مكان خطبته للرجال، أشار اليهم بيده أن لا يذهبوا.
وفيه: دليل على أن الأولى للرجال استماع خطبة النساء - أيضاً - لينتفعوا بسماعها وفعلها، كما تنتفع النساء.
وقد تقدم أن الإمام يفرد النساء بموعظة إذا لم يسمعوا موعظة الرجال، وهو قول عطاء ومالك والشافعي وأصحابنا.
وقال النخعي: يخطب قدر ما ترجع النساء إلى بيوتهن، وهذا يخالف السنة، ولعله لم يبلغه ذلك. وقد روي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه خير الناس بين استماع الخطبة والذهاب. فروى عطاء، عن عبد الله بن السائب، قال: شهدت مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العيد، فلما قضى الصلاة قالَ: ( إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب ) خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه من رواية الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن عطاء. وقال أبو داود: ويروى - مرسلا - عن عطاء، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وروى عباس الدوري، عن ابن معين، قال: وصله خطأ من الفضل، وإنما هو عن عطاء مرسلا.
وكذا قال أبو زرعة: المرسل هو الصحيح.
وكذا ذكر الإمام أحمد أنه مرسل.
وكان عطاء يقول به، ويقول: إن شاء فليذهب. قال أحمد: لا نقول بقول عطاء، أرأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب؟ ولم يرخص بالانصراف قبل فراغ الخطبة، ولعله أراد انصراف الناس كلهم، فيصير الإمام وحده فتتعطل الخطبة. والله أعلم.
واختلف قول الإمام أحمد في جواز الكلام والإمام يخطب في العيد، على روايتين، عنه. وروى وكيع بإسناده، عن ابن عباس، أنه كره الكلام في أربع مواطن: في الجمعة، والفطر، والأضحى، والاستسقاء، والإمام يخطب.
وكرهه الحسن وعطاء.
وقال مالك: من صلى مع الإمام فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام.
وكذلك مذهبه فيمن حضر من النساء العيدين، فلا ينصرف إلا بإنصراف الإمام. ذكره في تهذيب المدونة .
ومذهب الشافعي من أصحابنا كقول عطاء: أن استماع الخطبة مستحب غير لازم. وظاهره: أنه يجوز للرجال كلهم الإنصراف وتعطيل الخطبة، لأنها مستحبة غير واجبة.
وقد رأيت كلام أحمد مصرحاً بخلاف ذلك.
وفي حديث ابن عباس، أنه يجوز للإمام أن يشق الناس ويتخطاهم إذا كان له في ذلك مصلحة.
وفي اكتفائه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بإجابة امراة واحدة بعد قوله للنساء: ( أأنتن على ذلك؟ ) دليل على أن إقرار واحد من الجماعة في الأمور الدينية كاف، إذا سمع الباقون، وسكتوا عن الإنكار. وقوله: - لا يدري حسن من هي - حسن، هو: ابن مسلم - صاحب طاوس.
وفي رواية مسلم في صحيحه لهذا الحديث: - لا يدرى حينئذ من هي -.
وقد قال بعض الحفاظ المتأخرين: إن رواية البخاري هي الصحيحة.
وقد فسر عبد الرزاق في رواية البخاري ( الفتخ ) بالخواتيم العظام. وقيل: ( الفتخة ) حلقة من ذهب أو فضة لا فص لها، وربما اتخذ لها فص.
وقيل: إنها تكون في أصابع اليدين والرجلين من النساء. وهي بفتح الفاء والتاء والخاء المعجمة.
ويفرق بين مفردها وجمعها تاء التأنيث، كأسماء الجنس الجمعي، وهو في المخلوقات كثير كتمرة وتمر، وفي المصنوعات قليل كعمامة وعمام. ومنه: فتخة وفتخ. وتجمع ( فتخة ) على فتخات وفتوخ - أيضاً.
وفي الحديث: التفدية بالأب والأم، ولبسط القول فيه موضع آخر، يأتي - إن شاء الله سبحانه وتعالى ".
الشيخ : وين يأتي؟ ما ذكر في الحاشية ؟
القارئ : ما ذكر. نشوف الفتح الثاني؟
الشيخ : شوف الفتح الثاني، أحيانا يقول المؤلف يأتي لأنه لم يحضره استيعاب المسألة فيؤخرها، وأحيانا يطول الكلام على الحديث فيؤخرها أيضا، فالله أعلم.
القارئ : " قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية، لم يذكر عبد الرزاق في أي شيء كانت تلبس، وقد ذكر ثعلب أنهن كن يلبسنها في أصابع الأرجل انتهى ".
الشيخ : أقول هذا غريب، أنها عظام، خواتيم عظام وتلبس في أصابع الرجل، فيه صعوبة أليس كذلك ؟ لا سيما إن لبست في كل الأصابع، نعم لو لبست في أصبع واحد كالإبهام يمكن يكون سهل، الخلاخيل في الساق، هذا يقول في الأصابع، نعم.
القارئ : " ولهذا عطف عليها الخواتيم، لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في الأيدي، وقد وقع في بعض طرقه عند مسلم هنا ذكر الخلاخيل، وحكي عن الأصمعي أن الفتخ الخواتيم التي لا فصوص لها، فعلى هذا هو من عطف الأعم على الأخص.
وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة.
وفيه خروج النساء إلى المصلى كما سيأتي في الباب الذي بعده.
وفيه جواز التفدية بالأب والأم، وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه ".
الشيخ : على كل حال إذا ثبت أن أبوي بلال ليسا مسلمين فهذا ظاهر، لكن إذا كان مسلمين ففي النفس شيء، طيب من يحقق لنا هذا ؟ علي؟ طيب.
السائل : عمدة القاري.
القارئ : نشوفها يا شيخ؟
الشيخ : طيب.
السائل : ...
الشيخ : غدا يجبينا ما هي مشكلة عندك اختبار ؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : طيب.
القارئ : قال: " قوله: ( لكن ) ، بضم الكاف وتشديد النون، لأنه خطاب للنساء، فإذا وقع لفظ: هلم، متعديا تدخل عليه اللام، ويقال: هلم لك هلم لكما هلم لكم هلم لك بكسر الكاف، هلم لكما هلم لكن.
قوله: (فداء ) إذا كسر الفاء يمد ويقصر، وإذا فتح فهو مقصور، والفداء: فكاك الأسير. يقال: فداه يفديه فداء وفدى وفاداه يفاديه مفاداة، إذا أعطى فداءه وأنقذه، وفداه بنفسه وفداه إذا قال له: جعلت فداك.
وقيل: المفاداة أن يفتك الأسير بأسير مثله. قوله: ( فداء ) مرفوع لأنه خبر لقوله: ( أبي وأمي ) عطف عليه، والتقدير: أبي وأمي مفدى لكن. قوله: ( فيلقين ) ".
الشيخ : الفوائد؟
القارئ : الفوائد، قال : " ووعظهن فهو خاص به عند العلماء، لأنه أب لهن وهم مجمعون أن الخطيب لا يلزمه خطبة أخرى للنساء، ولا يقطع خطبته ليتمها عند النساء.
وفيه: جواز التفدية بالأب والأم ".
الشيخ : خلاص إذن ابن رجب كمل شرح البخاري ؟
السائل : لا ما كمل.
الشيخ : ما بقي علينا إلا أبوا بلال إذا كانا كافرين زال الإشكال، نعم.