حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق ) تابعه يونس بن محمد عن فليح وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة وحديث جابر أصح . حفظ
القارئ : حدثنا محمد هو ابن سلام ، أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح، عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق ) تابعه يونس بن محمد عن فليح، وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح.
الشيخ : هذا أيضا من السنة أنه في يوم العيد إذا خرج من طريق رجع من طريق آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كاف من كل وجه بالنسبة للمؤمن لقوله تعالى : (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )).
وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نتكلف الحكمة، نقول: الحكمة من هذا أنه إيش؟ أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق.
وعدى بعضهم ذلك إلى صلاة الجمعة وقال: ينبغي في صلاة الجمعة أن يخالف الطريق، لأن صلاة الجمعة صلاة عيد، وعدى بعضهم ذلك إلى الصلوات الخمس، بجامع أن الكل صلاة، وقال إذا خرج إلى الصلوات الخمس فليخالف الطريق، وعدى بعضهم ذلك إلى كل عبادة يسعى لها، فلو خرج لعيادة مريض أو تشييع جنازة فالأفضل أن يخالف الطريق.
وكل هذه الأقيسة أقيسة فاسدة، غير صحيحة، يفسدها أن هذه الأشياء موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن يخالف الطريق فيها، كان يخرج للجمعة، ويخرج في الجنازة ويعود المريض ولم ينقل عنه أنه كان يخالف الطريق، وما دام الشيء موجودا سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مانع يمنع من فعله ثم لم يفعله فالسنة تركه.
فالصواب أن المخالفة إنما هي في صلاة العيد فقط كما أن صلاة العيد اختصت بأن تكون في الصحراء.
وبناء على هذا نقول: إن الحكمة والله أعلم إظهار الشعيرة في جميع طرق البلد، هذه هي الحكمة.
وبعضهم قال: الحكمة أن يشهد له الطريقان، ولكن هذه الحكمة غير حكيمة لأن الطريق يشهد للإنسان بما عمل عددا وكيفية وهيئة، فإذا راح من طريق ورجع من طريق شهد له الطريق الواحد بإيش؟ بذهابه وإيابه.
بعضهم يقول: لأنه ربما يكون في الطريق الأخرى أناس محتاجون غير الطريق الأولى، وهذا وإن كان واردا لكن قد يقول قائل إنه قد تكون الطرق خالية من الذين يتسولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيد الفطر ( أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ).
على كل حال الحكمة الحكيمة هي أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أردنا أن نستنبط حكمة فأقرب الحكم من أجل إظهار شعائر هذه الصلاة نعم.
القارئ : باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين.
الشيخ : شوف قوله: وحديث جابر أصح، ما هو الحديث الذي أشار إليه ؟
الشيخ : هذا أيضا من السنة أنه في يوم العيد إذا خرج من طريق رجع من طريق آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كاف من كل وجه بالنسبة للمؤمن لقوله تعالى : (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )).
وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نتكلف الحكمة، نقول: الحكمة من هذا أنه إيش؟ أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق.
وعدى بعضهم ذلك إلى صلاة الجمعة وقال: ينبغي في صلاة الجمعة أن يخالف الطريق، لأن صلاة الجمعة صلاة عيد، وعدى بعضهم ذلك إلى الصلوات الخمس، بجامع أن الكل صلاة، وقال إذا خرج إلى الصلوات الخمس فليخالف الطريق، وعدى بعضهم ذلك إلى كل عبادة يسعى لها، فلو خرج لعيادة مريض أو تشييع جنازة فالأفضل أن يخالف الطريق.
وكل هذه الأقيسة أقيسة فاسدة، غير صحيحة، يفسدها أن هذه الأشياء موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن يخالف الطريق فيها، كان يخرج للجمعة، ويخرج في الجنازة ويعود المريض ولم ينقل عنه أنه كان يخالف الطريق، وما دام الشيء موجودا سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مانع يمنع من فعله ثم لم يفعله فالسنة تركه.
فالصواب أن المخالفة إنما هي في صلاة العيد فقط كما أن صلاة العيد اختصت بأن تكون في الصحراء.
وبناء على هذا نقول: إن الحكمة والله أعلم إظهار الشعيرة في جميع طرق البلد، هذه هي الحكمة.
وبعضهم قال: الحكمة أن يشهد له الطريقان، ولكن هذه الحكمة غير حكيمة لأن الطريق يشهد للإنسان بما عمل عددا وكيفية وهيئة، فإذا راح من طريق ورجع من طريق شهد له الطريق الواحد بإيش؟ بذهابه وإيابه.
بعضهم يقول: لأنه ربما يكون في الطريق الأخرى أناس محتاجون غير الطريق الأولى، وهذا وإن كان واردا لكن قد يقول قائل إنه قد تكون الطرق خالية من الذين يتسولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيد الفطر ( أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ).
على كل حال الحكمة الحكيمة هي أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أردنا أن نستنبط حكمة فأقرب الحكم من أجل إظهار شعائر هذه الصلاة نعم.
القارئ : باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين.
الشيخ : شوف قوله: وحديث جابر أصح، ما هو الحديث الذي أشار إليه ؟