قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : " قوله : وحديث جابر أصح، أي: تابع أبا تميلة يونس بن محمد البغدادي أبو محمد المؤدب، وقد مضى في: باب الوضوء مرتين، ومتابعته إياه في روايته عن فليح عن سعيد المذكور عن أبي هريرة، هكذا وقع عند جمهور، رواه البخاري من طريق الفربري، ولكن فيه إشكال واعتراض على البخاري، لأن قوله: - وحديث جابر أصح - ينافي قوله: - تابعه - ، لأن المتابعة تقتضي المساواة، فكيف تقتضي الأصحية؟ لأن قوله: أصح، أفعل التفضيل، فيقتضي زيادة على المفضل عليه، ويزول الإشكال بأحد الوجهين: أحدهما: بما ذكره أبو علي الجبائي: إنه سقط قوله: وحديث جابر أصح من رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري. والآخر: بما ذكره أبو مسعود في كتابه، قال: قال البخاري في كتاب العيدين: قال محمد بن الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة بنحو حديث جابر، فقال الغساني: لم يقع لنا في الجامع حديث محمد بن الصلت إلا من طريق أبي مسعود، ولا غنى بالباب عنه لقول البخاري: وحديث جابر أصح.
قلت: حينئذ تظهر الأصحية، لأنه يكون حديث أبي هريرة صحيحا، ويكون حديث جابر أصح منه، ألا ترى أن الترمذي روى في جامعه : حدثنا عبد الأعلى وأبو زرعة، قالا: حدثنا محمد بن الصلت، عن فليح ابن سليمان، عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع من غيره ) ، ثم قال: حديث أبي هريرة حديث غريب.
ورواه أبو نعيم أيضا في مستخرجه بما يزيل الإشكال بالكلية، فقال: أخرجه البخاري عن محمد عن أبي تميلة، وقال: تابعه يونس بن محمد عن فليح، وقال محمد بن الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح. وبهذا أشار البرقاني أيضا.
وكذا قال البيهقي: إنه وقع كذلك في بعض النسخ.
وقد اعترض على البخاري أيضا بوجهين آخرين: أحدهما: هو الذي اعترضه أبو مسعود في الأطراف على قوله: - تابعه يونس - فقال: إنما رواه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، إلا جابر "
.
الشيخ : الصواب لا جابر، اشطب على الألف.
القارئ : " فقال إنما رواه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، إلا جابر.
والآخر: أن البخاري روى حديث جابر المذكور وحكم بأنه أصح من حديث أبي هريرة، مع كون البخاري قد أدخل أبا تميلة في كتابه في الضعفاء. وأجيب عن الأول: بمنع الحصر، فإن الإسماعيلي وأبا نعيم أخرجا في مستخرجيهما من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: عن يونس عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة.
وعن الثاني: بأن أبا حاتم الرازي قال: تحول أبو تميلة في كتابه في الضعفاء، فإنه ثقة، وكذا وثقه يحيى بن معين والنسائي ومحمد بن سعد، واحتج به مسلم وبقية الستة.
وقال شيخنا الحافظ زين الدين: مدار هذا الحديث مع هذا الاختلاف على فليح بن سليمان، وهو إن احتج به الشيخان، فقد قال فيه ابن معين: لا يحتج بحديثه. وقال فيه مرة: ليس هذا بثقة، وقال مرة: ضعيف، وكذا قال النسائي، وقال أبو داود: لا يحتج بحديثه، وقال الدارقطني: يختلفون فيه، ولا بأس به. وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به. وقال الساجي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات "
.
الشيخ : على كل حال كون البخاري ومسلم يسندان إليه الحديث محتجين به يدل على أنهما وثقاه، وهذا لا نتكلم فيه.
الإشكال في قوله : تابعه يونس عن محمد عن فليح وحديث يونس عن أبي هريرة، فكيف تصح المتابعة ؟ لكن قد يقال: إنه تابعه باعتبار المعنى وأنه أراد بالمتابعة هنا الشاهد، لأن الحديث إذا روي من حديث صحابي آخر يسمى إيش؟ شاهدا، لعله أراد هذا، أو يقال: إن الصحيح النسخة التي ليس فها وحديث جابر أصح ،كما أشار إليها أنها في بعض النسخ ساقطة، وإذا سقطت فلا إشكال، إلا في كونه تابعه عن فليح وهو رواه عن ابي هريرة.
القارئ : نقرأ كلام ابن رجب يا شيخ؟
الشيخ : إذا كان فيه فائدة، انتهى الوقت الآن، طويل ؟
القارئ : ما أدري والله.
الشيخ : اللي أعطاك إياه له خلاصة عنده؟ ما قرأته؟
السائل : ... يقول فيه.
الشيخ : إي طيب خلينا نخلص نقرأه.
القارئ : على كل حال هذا العيني وهذا ابن رجب.
الشيخ : شوف ابن رجب الفتح الأول.
القارئ : " وحديث جابر أصح، كذا في بعض النسخ: تابعه يونس، عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة ، وهي رواية ابن السكن. ويقال: إن ذلك من إصلاحه.
وفي أكثر النسخ: تابعه: يونس بن محمد، عن فليح، وحديث جابر أصح، وذكر أبو مسعود الدمشقي: أن البخاري قالَ: - تابعه يونس بن محمد، عن فليح. قال: وقال: محمد بن الصلت: عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح - ثم ذكر أن ذلك وهم منه - يعني: متابعة يونس لأبي تميلة -، وإنما رواه يونس ومحمد بن الصلت، كلاهما عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة. وكذا رواه الهيثم بن جميل، عن فليح، وأن البخاري أراد أن يونس قال فيهِ: - عن جابر - وفيه: إشارة إلى أن غيرهما خالف في ذكر جابر، وأن ذكره أصح، وما ذكره أبو مسعود تصريح بذلك. وقوله: - وحديث جابر - يدل عليه، والله أعلم.
وحاصل الأمر: أنه اختلف في إسناده على فليح: فرواه عنه الأ كثرون، منهم: محمد بن الصلت والهيثم بن جميل وسريج، فقالوا: عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة. وخالفهم أبو تميلة يحيى بن واضح، فرواه عن سعيد بن الحارث، عن جابر. وعند البخاري، أن هذا أصح.
وأما يونس بن محمد، فرواه عن فليح، واختلف عنه: فذكر البخاري والترمذي في جامعه : أنه رواه عن فليح عن سعيد، عن جابر، متابعة لأبي تميلة. وكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وكذا خرجه البيهقي من رواية محمد بن عبيد الله المنادي، عن يونس. وقد قال مهنا: قلت لأحمد: هل سمع سعيد بن الحارث من أبي هريرة؟ فلم يقل شيئاً.
وقد ذكر البيهقي: أن أبا تميلة روي عنه، عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة -أيضاً. ثم خرجه من طريق أحمد بن عمرو الحرشي، عن أبي تميلة كذلك.
فتبين بهذا: أن ابا تميلة ويونس اختلف عليهما في ذكر أبي هريرة وجابر ، وأن اكثر الرواة قال فيه : عن أبي هريرة ، ومنهم من اختلف عليه في ذكر أبي هريرة وجابر.
وقد ذكر الإمام أحمد، أنه حديث أبي هريرة، وهذا يدل على أن المحفوظ قول من قالَ: عن أبي هريرة ، كما قاله أبو مسعود، خلاف ما قاله البخاري.
وفي الباب: أحاديث أخر، ليست على شرط البخاري. ومن أجودها: حديث عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع من طريق آخر.
خرجه أبو داود. وخرجه ابن ماجه، وعنده: أن ابن عمر كان يخرج إلى العيد في طريق، ويرجع في أخرى، ويزعم أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعله.
وقد استغربه الإمام أحمد، وقال: لم أسمع هذا قط. وقال -أيضاً -: العمري يرفعه، ومالك وابن عيينة لا يرفعانه. يعني: يقفانه على ابن عمر من فعله. قيل له: قد رواه عبيد الله -يعني: أخا العمري، عن نافع، عن ابن عمر؟ فأنكره، وقال: من رواه؟ قيل لهُ: عبد العزيز بن محمد - يعني: الدراوردي. - قالَ: عبد العزيز يروي مناكير. وقال البرقاني: سألت الدارقطني: هل رواه عن نافع غير العمري؟ قَالَ: من وجه يثبت، لا "
.
الشيخ : فصار أوجه الجمع بينهن ثلاثا، المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها، وما عدا ذلك يجوز الجمع بينهم ولا فرق بين أن يكون ذلك من الرضاع أومن النسب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ).
طيب إذا جمع فما الذي يصح ؟ الذي يفسد ما كان به الجمع، وهو العقد الثاني، واضح؟ فإن تزوجهما في عقد واحد بأن قال زوجتك بنتي فقال قبلت فكلا العقدين فاسد غير صحيح، لأنه لم تتميز إحداهما عن الأخرى، فإذا قال زوجتك بنتي فاطمة، قال: قبلت قال وبنتي سارة قال قبلت في مجلس واحد من الذي يصح عقدها ؟ فاطمة، وأما سارة فلا.