باب : إذا فاته العيد يصلي ركعتين . وكذلك النساء ، ومن كان في البيوت والقرى . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( هذا عيدنا أهل الإسلام ) . وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية ، فجمع أهله وبنيه ، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم . وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد ، يصلون ركعتين ، كما يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين . حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أشرف النبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين :
باب : إذا فاته العيد يصلي ركعتين . وكذلك النساء ، ومن كان في البيوت والقرى . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( هذا عيدنا أهل الإسلام ) . وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية.
الشيخ : في نسخة مولاه، عندي نسخة مولاه، ويصح مولاهم مولى أنس وأهله، ومولاه مولى أنس.
القارئ : ( فجمع أهله وبنيه ، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم . وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد ، يصلون ركعتين ، كما يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين ).
الشيخ : هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله إذا فات الإنسان صلاة العيد فماذا يصنع ؟
فمن العلماء من قال يقضيها على صفتها، فيكبر في الركعة الأولى ستا زائدة وفي الثانية خمسا، ومن العلماء من يقول يقضيها ركعتين كالعادة بدون زيادة تكبير، ومنهم من قال يصليها أربعا كالظهر قياسا على الجمعة إذا فاتت يصلي بدلها أربعا ظهرا، ومنهم من قال لا يقضيها، وهذا القول أرجح الأقوال، أنه إذا فات الإنسان صلاة العيد فإنه لا يقضيها لأن صلاة العيد إنما شرعت على هذا الوجه على الاجتماع على الإمام فإذا فاتت على هذا الوجه فلا تقضى.
فإن أورد إنسان إيرادا وقال: أليست الجمعة تقضى ظهرا أربعا؟ قلنا: بلى لكن الجمعة لما فاتت فالوقت وقت الظهر، فلا بد أن تصلى. ولهذا من أعجب أقوال العلماء قول من يقول إذا فاتت العيد صلى أربعا قياسا على الجمعة، هذا قياس بعيد ولا يصح إطلاقا، وهذا الذي ذكرته أنها لا تقضى هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأقيس، ولعل ابن رجب يذكر الخلاف في هذه المسألة.
واحد مع الفتح الأول وواحد مع الفتح الثاني. الغالب أن ابن رجب رحمه الله يميل إلى تحقيق المسألة من حيث الفقه.
القارئ : نقرأ يا شيخ ؟
الشيخ : إي نعم. من أول باب. باب إذا فاته العيد.
فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين :
باب : إذا فاته العيد يصلي ركعتين . وكذلك النساء ، ومن كان في البيوت والقرى . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( هذا عيدنا أهل الإسلام ) . وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية.
الشيخ : في نسخة مولاه، عندي نسخة مولاه، ويصح مولاهم مولى أنس وأهله، ومولاه مولى أنس.
القارئ : ( فجمع أهله وبنيه ، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم . وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد ، يصلون ركعتين ، كما يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين ).
الشيخ : هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله إذا فات الإنسان صلاة العيد فماذا يصنع ؟
فمن العلماء من قال يقضيها على صفتها، فيكبر في الركعة الأولى ستا زائدة وفي الثانية خمسا، ومن العلماء من يقول يقضيها ركعتين كالعادة بدون زيادة تكبير، ومنهم من قال يصليها أربعا كالظهر قياسا على الجمعة إذا فاتت يصلي بدلها أربعا ظهرا، ومنهم من قال لا يقضيها، وهذا القول أرجح الأقوال، أنه إذا فات الإنسان صلاة العيد فإنه لا يقضيها لأن صلاة العيد إنما شرعت على هذا الوجه على الاجتماع على الإمام فإذا فاتت على هذا الوجه فلا تقضى.
فإن أورد إنسان إيرادا وقال: أليست الجمعة تقضى ظهرا أربعا؟ قلنا: بلى لكن الجمعة لما فاتت فالوقت وقت الظهر، فلا بد أن تصلى. ولهذا من أعجب أقوال العلماء قول من يقول إذا فاتت العيد صلى أربعا قياسا على الجمعة، هذا قياس بعيد ولا يصح إطلاقا، وهذا الذي ذكرته أنها لا تقضى هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأقيس، ولعل ابن رجب يذكر الخلاف في هذه المسألة.
واحد مع الفتح الأول وواحد مع الفتح الثاني. الغالب أن ابن رجب رحمه الله يميل إلى تحقيق المسألة من حيث الفقه.
القارئ : نقرأ يا شيخ ؟
الشيخ : إي نعم. من أول باب. باب إذا فاته العيد.