وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته . حفظ
القارئ : وعن نافع: ( أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله البخاري باب ما جاء في الوتر.
الوتر ضد الشفع، وأدناه واحد، وأكثره لا نهاية له، هذا من حيث اللغة، فمثلا 101 يعتبر وترا و1001 يعتبر وترا، لكن الكلام على الوتر المشروع الذي هو صلاة الوتر، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة.
واختلف العلماء رحمهم الله هل الوتر واجب أو سنة أو في ذلك تفصيل؟
فمنهم من قال: إنه واجب بكل حال، ومنهم من قال: إنه سنة بكل حال، ومنهم من قال: من كان له تهجد في الليل فليوتر وجوبا، ومن ليس له تهجد فالوتر في حقه سنة.
والصواب أن الوتر سنة مطلقا، وأن الأوامر الواردة فيه تحمل على الاستحباب، ودليل ذلك حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وذكر له الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها ؟ قال ( لا إلا أن تطوع ) يعني لكن إذا تطوعت فلا بأس وإلا فليس عليك غير هذه الخمسة، فالصواب أن الوتر سنة لكنه سنة مؤكدة يكره للإنسان تركه، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال " من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة "، لأن الوتر ركعة واحدة، وفيه فضل عظيم، والذي يتركه مع سهولته ومع تأكده لا شك أنه متهاون، وأنه يستحق أن يوصف بأنه رجل سوء، ولا تقبل له شهادة لأنه أخل بأمر مؤكد بدون أي كلفة.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله البخاري باب ما جاء في الوتر.
الوتر ضد الشفع، وأدناه واحد، وأكثره لا نهاية له، هذا من حيث اللغة، فمثلا 101 يعتبر وترا و1001 يعتبر وترا، لكن الكلام على الوتر المشروع الذي هو صلاة الوتر، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة.
واختلف العلماء رحمهم الله هل الوتر واجب أو سنة أو في ذلك تفصيل؟
فمنهم من قال: إنه واجب بكل حال، ومنهم من قال: إنه سنة بكل حال، ومنهم من قال: من كان له تهجد في الليل فليوتر وجوبا، ومن ليس له تهجد فالوتر في حقه سنة.
والصواب أن الوتر سنة مطلقا، وأن الأوامر الواردة فيه تحمل على الاستحباب، ودليل ذلك حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وذكر له الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها ؟ قال ( لا إلا أن تطوع ) يعني لكن إذا تطوعت فلا بأس وإلا فليس عليك غير هذه الخمسة، فالصواب أن الوتر سنة لكنه سنة مؤكدة يكره للإنسان تركه، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال " من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة "، لأن الوتر ركعة واحدة، وفيه فضل عظيم، والذي يتركه مع سهولته ومع تأكده لا شك أنه متهاون، وأنه يستحق أن يوصف بأنه رجل سوء، ولا تقبل له شهادة لأنه أخل بأمر مؤكد بدون أي كلفة.