فوائد حديث الركعتين قبل صلاة الغداة . حفظ
الشيخ : في هذا دليل على أن الإقامة يطلق عليها اسم الأذان ولو كانت منفردة وننتقل من هذه الفائدة العظيمة إلى أن بعض الإخوة توهموا في قول المؤذن لصلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعلها في الأذان الأول لصلاة الصبح، فتوهم بعض الناس الذين يحبون التمسك بالسنة، لكن لم يتأملوا كثيرا وقالوا: إن الصلاة خير من النوم إنما يكون في الأذان الذي قبل الفجر لقول الرسول ( في الأذان الأول ) وشنعوا علينا، شنعوا على أهل نجد وعلى أهل الحجاز وقالوا: كيف تجعلون الصلاة خير من النوم في أذان الفجر،ظ وحديث بلال الأذان الأول فنقول الأذان الأول باعتبار الإقامة، لأن الإقامة هي الأذان الثاني، وهذا هو المتعين لأنه قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح، ومعلوم أن الأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد دخول وقتها، والدليل على أن الأذان في الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) ولا يمكن أن تحضر الصلاة إلا إذا دخل وقتها فتبين وهم هؤلاء وتبين أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون سريع الإنكار في أمور جرت عليها الناس من أزمنة متطاولة، وهذا هو ما أريد أن أقوله الآن الذي درج عليه الناس ومشوا عليه من أزمنة متطاولة لا تسرع في إنكاره، تأمل لأنه ربما يكون عندهم من العلم ما ليس عندك، هذه واحدة، ثانيا: ما كان عليه جمهور العلماء أيضا لا تسرع في إنكاره، لأن جمهور العلماء إلى الصواب أقرب من الأقل فلا تسرع في الإنكار، الآن بعض الإخوة الذين يتمسكون في السنة تجدهم إذا رأوا حديثا شاذا عملا وشاذا رواية تمسكوا به، وتركوا الناس، نسفوهم وراء ظهورهم مثل ما فعل بعضهم في حديث أن من غابت عليه الشمس ولم يطف طواف الإفاضة فإنه يعود محرما ويجب عليه خلع القميص ولبس الرداء والإزار، قالوا هذا، ولم يعرفوا أن أكثر العلماء بل بعضهم نقل الإجماع على أنه لا عمل على هذا الحديث، وأنه شاذ مع ضعف سنده أيضا، فالمهم أنني أحذر من مسألتين، المسألة الأولى: ما درج عليه الناس فلا تتعجل في إنكاره، أنا لست أقول لا تنكر، أقول لا تتعجل، تأن واطلب الأدلة ووازن بينها، وابحث.
الشيء الثاني: ما خالف ما عليه الجمهور فلا تتعجل في الإنكار على الجمهور، الجمهور للصواب أقرب من الأقل، ولست أقول لا ترد عليهم ولا تخالفهم، خالفهم إذا بان الحق لكن تأن في الموضوع، ولا نستطيع أن نتدخل في النيات بحيث نقول كما يقول العوام إيش؟ خالف تذكر، نعم، وكما يفعل بعض المحدثين في سياق الأسانيد أحيانا يغربون في سياق السند يأتون بالغرائب علشان يذكرون، لكن ما نتدخل في النيات، النيات عند الله عز وجل، وإلى الله سبحانه وتعالى، لكن يجب على طالب العلم أنه إذا رأى دليلا يخالف ما عليه اناس ألا يتسرع في الإنكار، حتى يتبين الأمر، قد يكون هذا الدليل له ما ينسخه، أو عاما له ما يخصصه، أو مطلقا له ما يقيده أو مرجوحا ضعيفا أو ما أشبه ذلك، وهكذا أيضا نقول في مسألة مخالفة الجمهور. كذلك أيضا بعض الناس إذا رأى من فعل الصحابي شيئا يخالف ما عرفه الناس أنكر على الناس ما يعرفونه من أجل فعل هذا الصحابي المحتمل.
أضرب لكم مثلا لرجل أنكر على شخصين دخلا المسجد بعد صلاة الجماعة فصليا جماعة، فأنكر عليهم إنكارا شديدا، وقال: هذا بدعة لماذا ؟ قال: لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد وقد تمت الصلاة ومعه أصحابه فرجع إلى بيته ولم يقم الجماعة في المسجد، ولأن هؤلاء إذا أقاموا جماعة في المسجد توانى الناس عن حضور الإمام الراتب، فيقال: أولا فعل ابن مسعود رضي الله عنه محتمل لأشياء، لأنها قضية عين، محتمل لأشياء، وهو معارض بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من الصلاة وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما أكثر فهو أحب إلى الله ) هذا عام، ثم ابن مسعود قد روي عنه أنه أقام الجماعة بعد الجماعة الأولى في المسجد كما نقله الفقهاء عنه قولا، ثم إن رجوعه هل معناه أنه لا تجوز إقامة الجماعة الثانية، ما ندري، قد يكون هذا وقد يكون لئلا يتوانى الناس إذا رأوا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يتأخر عن الجماعة تهاونوا بها، وقد يكون رجع إلى بيته لئلا يظن إمام المسجد أنه إذا أقام الجماعة بعده لا يريد أن يصلي خلفه، فيكون في قلبه شيء، فلها احتمالات متعددة، فلا يجوز أن نجعل هذا الفعل المتعدد رادا للسنة، هذا الفعل متعدد الاحتمالات لا يجوز أن نجعله ردا للسنة، ثم إنه أيضا في السنن أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى باصحابه فقال ( ألا رجل يتصدق عليه فيصلي معه ) فأمر أن تقام الجماعة أمر أو حث أن تقام الجماعة بين رجلين أحدهما نافلة صلاته نافلة ليست واجبة، فكيف يمكن أن الرسول يحث على إقامة جماعة صلاة أحدهما نافلة، ونقول نمنع إقامة جماعة صلاة الاثنين واجبة، هذا لا تأتي به الشريعة، فالمهم أن من الناس من يتعجل ويخطأ.
أما قولهم إن هذا يؤدي إلى تواني الناس عن الصلاة مع الإمام الراتب فهذا صحيح إن اتخذناها عادة بحيث يكون هذا الرجل يأتي ويقيم صلاة جماعة بعد الصلاة الأولى نعم هذا يمنع، أما شيء عارض جاؤوا وقد انتهت الجماعة نقول لا تصلون جماعة، نعم.
الشيء الثاني: ما خالف ما عليه الجمهور فلا تتعجل في الإنكار على الجمهور، الجمهور للصواب أقرب من الأقل، ولست أقول لا ترد عليهم ولا تخالفهم، خالفهم إذا بان الحق لكن تأن في الموضوع، ولا نستطيع أن نتدخل في النيات بحيث نقول كما يقول العوام إيش؟ خالف تذكر، نعم، وكما يفعل بعض المحدثين في سياق الأسانيد أحيانا يغربون في سياق السند يأتون بالغرائب علشان يذكرون، لكن ما نتدخل في النيات، النيات عند الله عز وجل، وإلى الله سبحانه وتعالى، لكن يجب على طالب العلم أنه إذا رأى دليلا يخالف ما عليه اناس ألا يتسرع في الإنكار، حتى يتبين الأمر، قد يكون هذا الدليل له ما ينسخه، أو عاما له ما يخصصه، أو مطلقا له ما يقيده أو مرجوحا ضعيفا أو ما أشبه ذلك، وهكذا أيضا نقول في مسألة مخالفة الجمهور. كذلك أيضا بعض الناس إذا رأى من فعل الصحابي شيئا يخالف ما عرفه الناس أنكر على الناس ما يعرفونه من أجل فعل هذا الصحابي المحتمل.
أضرب لكم مثلا لرجل أنكر على شخصين دخلا المسجد بعد صلاة الجماعة فصليا جماعة، فأنكر عليهم إنكارا شديدا، وقال: هذا بدعة لماذا ؟ قال: لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد وقد تمت الصلاة ومعه أصحابه فرجع إلى بيته ولم يقم الجماعة في المسجد، ولأن هؤلاء إذا أقاموا جماعة في المسجد توانى الناس عن حضور الإمام الراتب، فيقال: أولا فعل ابن مسعود رضي الله عنه محتمل لأشياء، لأنها قضية عين، محتمل لأشياء، وهو معارض بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من الصلاة وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما أكثر فهو أحب إلى الله ) هذا عام، ثم ابن مسعود قد روي عنه أنه أقام الجماعة بعد الجماعة الأولى في المسجد كما نقله الفقهاء عنه قولا، ثم إن رجوعه هل معناه أنه لا تجوز إقامة الجماعة الثانية، ما ندري، قد يكون هذا وقد يكون لئلا يتوانى الناس إذا رأوا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يتأخر عن الجماعة تهاونوا بها، وقد يكون رجع إلى بيته لئلا يظن إمام المسجد أنه إذا أقام الجماعة بعده لا يريد أن يصلي خلفه، فيكون في قلبه شيء، فلها احتمالات متعددة، فلا يجوز أن نجعل هذا الفعل المتعدد رادا للسنة، هذا الفعل متعدد الاحتمالات لا يجوز أن نجعله ردا للسنة، ثم إنه أيضا في السنن أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى باصحابه فقال ( ألا رجل يتصدق عليه فيصلي معه ) فأمر أن تقام الجماعة أمر أو حث أن تقام الجماعة بين رجلين أحدهما نافلة صلاته نافلة ليست واجبة، فكيف يمكن أن الرسول يحث على إقامة جماعة صلاة أحدهما نافلة، ونقول نمنع إقامة جماعة صلاة الاثنين واجبة، هذا لا تأتي به الشريعة، فالمهم أن من الناس من يتعجل ويخطأ.
أما قولهم إن هذا يؤدي إلى تواني الناس عن الصلاة مع الإمام الراتب فهذا صحيح إن اتخذناها عادة بحيث يكون هذا الرجل يأتي ويقيم صلاة جماعة بعد الصلاة الأولى نعم هذا يمنع، أما شيء عارض جاؤوا وقد انتهت الجماعة نقول لا تصلون جماعة، نعم.