قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " قوله باب ما قيل في الزلازل والآيات، قيل لما كان هبوب الريح الشديدة يوجب التخوف المفضي إلى الخشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى بذلك، لا سيما وقد نص في الخبر على أن أكثر الزلازل من أشراط الساعة.
وقال الزين بن المنير: وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالبا مع نزول المطر، وقد تقدم لنزول المطر دعاء يخصه فأراد المصنف أن يبين أنه لم يثبت على شرطه في القول عند الزلازل ونحوها شيء.
وهل يصلى عند وجودها؟ حكى ابن المنذر فيه الاختلاف، وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث عن على، وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره.
وروى ابن حبان في صحيحه من طريق عبيد بن عمير عن عائشة مرفوعا: ( صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات ) ثم أورد المصنف في هذا الباب حديثين ".
الشيخ : ما ذكر شيء ؟ الفتح الأول؟ ابن رجب؟
القارئ : قال ابن رجب رحمه الله تعالى : " باب ما قيل في الزلازل والآيات، فيه حديثان:
الأول: ثم ذكر الحديث قال : هذا قطعة من حديث طويل، قد خرجه بتمامه في كتاب الفتن . وقبض العلم، قد سبق الكلام عليه بما فيه كفاية.
وتقارب الزمان، فسر بقصر الأعمار، وفسر بقصر الأيام في زمن الدجال. وقد روي في ذلك أحاديث متعددة، الله أعلم بصحتها.
وأما كثرة الزلازل، فهو مقصود البخاري في هذا الباب من الحديث ".
الشيخ : كلاهما ضعيف، لكن قصر الزمان في زمن الدجال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( وسائر أيامه كأيامكم ) وقصر الأعمار أيضا ليس بصحيح.
القارئ : " وأما كثرة الزلازل، فهو مقصود البخاري في هذا الباب من الحديث، والظاهر: أنه حمله على الزلازل المحسوسة، وهي ارتجاف الأرض
وتحركها، ويمكن حمله على الزلازل المعنوية، وهي كثرة الفتن المزعجة الموجبة لارتجاف القلوب.
والأول أظهر، لأن هذا يغني عنه ذكر ظهور الفتن، وكأن البخاري ذكر هذا الباب استطرادا لذكر الرياح واشتدادها، فذكر بعده الآيات والزلازل.
وقيل: إنه أشار إلى أن الزلازل لا يصلى لها، فإن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر ظهورها
وكثرتها، ولم يأمر بالصلاة لها، كما أمر به في كسوف الشمس والقمر، وكما أنه لم يكن يصلي للرياح إذا اشتدت، فكذلك الزلازل ونحوها من الآيات.
وقد اختلف العلماء في الصلاة للآيات:
فقالت طائفة: لا يصلى لشيء منها سوى كسوف الشمس والقمر، وهو قول مالك والشافعي.
وقد زلزلت المدينة في عهد عمر بن الخطاب، ولم ينقل أنه صلى لها ، هو ولا أحد من الصحابة. وروى عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، وابن عمر يصلي، فلم يدر بها، ولم يوافق أحدا يصلي فدرى بها فخطب عمر الناس، فقال: أحدثتم،
لقد عجلتم. قالت: ولا أعلمه إلا قال: لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. خرجه البيهقي. وخرجه حرب الكرماني، من رواية أيوب، عن نافع - مختصرا.
وروي أيضا من
رواية ليث، عن شهر، قال: زلزلت المدينة على
عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إن الله يستعتبكم فأعتبوه ). وهذا مرسل ضعيف.
وقالت طائفة، يصلى لجميع الآيات في البيوت فرادى، وهو قول سفيان وأبي حنيفة وأصحابه. وكذلك إسماعيل بن سعيد الشالنجي، عن أحمد، قال: صلاة الآيات وصلاة الكسوف واحد. كذا نقله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتابه * الشافي * من طريق الجوزجاني، عن الشالنجي، عن أحمد. ونقله - أيضا - من طريق الفضل بن زياد وحبيش بن مبشر، عن أحمد - أيضا. والذي نقله الجوزجاني في كتابه * المترجم * عن إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد عن صلاة كسوف الشمس والقمر والزلازل؟ قال: تصلى جماعة، ثمان ركعات وأربع سجدات، وكذلك الزلزلة. قال: وبذلك قال أبو أيوب - يعني: سليمان بن داود الهاشمي - وأبو خيثمة. وقال: ابن أبي شيبة نرى فيها الخطبة وجماعة.
وقد نقل أبو بكر في * الشافي * هذا - أيضا - من طريق الجوزجاني. وخرج الجوزجاني من حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: صلى بنا ابن عباس في زلزلة كانت، فصلى بنا ست ركعات في ركعتين، فلما انصرف التفت إلينا وقال: هذه صلاة الآيات.
فالمنصوص عن أحمد إنما يدل على الصلاة للزلزلة خاصة، وهو الذي عليه عامة أصحابنا، وخصوه بالزلزلة الدائمة التي يتمكن من الصلاة لها مع وجودها.
وروي عن ابن عباس، أنه صلى للزلزلة بعد سكونها وانقضائها. وحكى بعض أصحاب الشافعي قولا له: أنه يصلى للزلزلة. ومنهم من حكاه في جميع الآيات. وحكى ابن عبد البر، عن أحمد وإسحاق وأبي ثور: الصلاة للزلزلة
والطامة والريح الشديدة. وهذا يدل على استحبابها لكل آية، كالظلمة في النهار، والضياء المشبه للنهار بالليل، سواء كان في السماء أو انتثار الكواكب، وغير ذلك. وهو اختيار ابن أبي موسى من أصحابنا، وظاهر كلام أبي بكر عبد العزيز في الشافي - أيضا.
وممن روي عنه، أنه يصلي في الآيات: ابن عباس. وفي المسند وسنن أبي داود ، عنه، أنه سجد لموت بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقال: سمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ( إذا رأيتم آية فاسجدوا ).
وروي عن عائشة، قالت: صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات. وروي عنها - مرفوعا. خرجه الجوزجاني من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوم في صلاة الآيات، فيركع ثلاث ركعات، ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيركع ثلاث ركعات، ثم يسجد سجدتين. واستدل به على الصلاة للزلزلة. ولكن رواه وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، فوقفه على عائشة، وهو الصواب.
وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المطر من رواية مكحول، عن أبي صخر زياد بن صخر، عن أبي الدرداء، قال: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كانت ليلة ريح كان مفزعه إلى المسجد، حتى تسكن الريح، وإذا حدث في السماء حدث من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة، حتى ينجلي. وهو منقطع، وفي إسناده: نعيم بن حماد، وله مناكير.
وخرج أبو داود من رواية عبيد الله بن النضر، قال: أخبرني أبي، قال: كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك. قال: أتيت أنس بن مالك، فقلت يا أبا حمزة: هل كان يصيبكم هذا على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فقال : معاذ الله، إن كانت الريح تشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة.
وبوب عليه: - باب: الصلاة عند الظلمة -.
وهو دليل على الصلاة عند اشتداد الريح - أيضا، وأبو داود، من أجل أصحاب الإمام أحمد، ثم بوب على السجود عند الآيات، وذكر فيه حديث ابن عباس المتقدم. وظاهره: يدل على أن الآيات يسجد عندها سجودا مفردا
، كسجود الشكر من غير صلاة. وذكر الشافعي، أنه بلغه عن عباد، عن عاصم الأحول، عن قزعة، عن علي، أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات: خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة. قال الشافعي: ولو ثبت هذا الحديث عندنا لقلنا به.
قال البيهقي: هو ثابت عن ابن عباس. ثم ذكر بنحو ما تقدم. وله طرق صحيحة، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس.
وروى حرب: نا إسحاق، نا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: إذا فزعتم من أفق من آفاق السماء فافزعوا إلى الصلاة ".
الشيخ : والخلاصة ؟ ما ذكر الخلاصة.
على كل حال المسألة فيها خلاف، والراجح أنه يصلى لكن القول بأنه يصلي الناس فرادى في البيوت قول حسن، لأن إثبات أنهم يصلون جماعة وهو لم يثبت في السنة ثبوتا بينا يحجم المرء عنه، لكن كون هذه الآيات العظيمة تفزع الناس أكثر من الكسوف تمر بدون أن يأبه الناس لها، في النفس شيء منها فيكون هذا وسطا بين القول بأنه يصلى كصلاة الكسوف أو يسجد سجودا مجردا أو لا يسجد ولا يصلى. كل الآيات المخيفة، حتى ابن عباس لما ماتت إحدى أمهات المؤمنين سجد وقال : " هكذا صلاة الآيات " أو كلمة نحوها.
القارئ : فيه شيء. قال في آخره قال ابن رجب : " واعلم، أن الشغل بالصلاة في البيوت فرادى عند الآيات أكثر الناس على استحبابه، وقد نص عليه الشافعي وأصحابه. كما يشرع الدعاء والتضرع عند ذلك، لئلا يكون عند ذلك غافلا.
وإنما محل الاختلاف: هل تصلى جماعة، أم لا؟ وهل تصلى ركعة بركوعين كصلاة الكسوف، أم لا؟ وظاهر كلام مالك وأكثر أصحابنا: أنه لا تسن الصلاة للآيات جماعة ولا فرادى ".
الشيخ : أحسنت، هذا يعني يؤيد ما ذكرناه نعم.
وقال الزين بن المنير: وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالبا مع نزول المطر، وقد تقدم لنزول المطر دعاء يخصه فأراد المصنف أن يبين أنه لم يثبت على شرطه في القول عند الزلازل ونحوها شيء.
وهل يصلى عند وجودها؟ حكى ابن المنذر فيه الاختلاف، وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث عن على، وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره.
وروى ابن حبان في صحيحه من طريق عبيد بن عمير عن عائشة مرفوعا: ( صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات ) ثم أورد المصنف في هذا الباب حديثين ".
الشيخ : ما ذكر شيء ؟ الفتح الأول؟ ابن رجب؟
القارئ : قال ابن رجب رحمه الله تعالى : " باب ما قيل في الزلازل والآيات، فيه حديثان:
الأول: ثم ذكر الحديث قال : هذا قطعة من حديث طويل، قد خرجه بتمامه في كتاب الفتن . وقبض العلم، قد سبق الكلام عليه بما فيه كفاية.
وتقارب الزمان، فسر بقصر الأعمار، وفسر بقصر الأيام في زمن الدجال. وقد روي في ذلك أحاديث متعددة، الله أعلم بصحتها.
وأما كثرة الزلازل، فهو مقصود البخاري في هذا الباب من الحديث ".
الشيخ : كلاهما ضعيف، لكن قصر الزمان في زمن الدجال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( وسائر أيامه كأيامكم ) وقصر الأعمار أيضا ليس بصحيح.
القارئ : " وأما كثرة الزلازل، فهو مقصود البخاري في هذا الباب من الحديث، والظاهر: أنه حمله على الزلازل المحسوسة، وهي ارتجاف الأرض
وتحركها، ويمكن حمله على الزلازل المعنوية، وهي كثرة الفتن المزعجة الموجبة لارتجاف القلوب.
والأول أظهر، لأن هذا يغني عنه ذكر ظهور الفتن، وكأن البخاري ذكر هذا الباب استطرادا لذكر الرياح واشتدادها، فذكر بعده الآيات والزلازل.
وقيل: إنه أشار إلى أن الزلازل لا يصلى لها، فإن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر ظهورها
وكثرتها، ولم يأمر بالصلاة لها، كما أمر به في كسوف الشمس والقمر، وكما أنه لم يكن يصلي للرياح إذا اشتدت، فكذلك الزلازل ونحوها من الآيات.
وقد اختلف العلماء في الصلاة للآيات:
فقالت طائفة: لا يصلى لشيء منها سوى كسوف الشمس والقمر، وهو قول مالك والشافعي.
وقد زلزلت المدينة في عهد عمر بن الخطاب، ولم ينقل أنه صلى لها ، هو ولا أحد من الصحابة. وروى عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، وابن عمر يصلي، فلم يدر بها، ولم يوافق أحدا يصلي فدرى بها فخطب عمر الناس، فقال: أحدثتم،
لقد عجلتم. قالت: ولا أعلمه إلا قال: لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. خرجه البيهقي. وخرجه حرب الكرماني، من رواية أيوب، عن نافع - مختصرا.
وروي أيضا من
رواية ليث، عن شهر، قال: زلزلت المدينة على
عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إن الله يستعتبكم فأعتبوه ). وهذا مرسل ضعيف.
وقالت طائفة، يصلى لجميع الآيات في البيوت فرادى، وهو قول سفيان وأبي حنيفة وأصحابه. وكذلك إسماعيل بن سعيد الشالنجي، عن أحمد، قال: صلاة الآيات وصلاة الكسوف واحد. كذا نقله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتابه * الشافي * من طريق الجوزجاني، عن الشالنجي، عن أحمد. ونقله - أيضا - من طريق الفضل بن زياد وحبيش بن مبشر، عن أحمد - أيضا. والذي نقله الجوزجاني في كتابه * المترجم * عن إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد عن صلاة كسوف الشمس والقمر والزلازل؟ قال: تصلى جماعة، ثمان ركعات وأربع سجدات، وكذلك الزلزلة. قال: وبذلك قال أبو أيوب - يعني: سليمان بن داود الهاشمي - وأبو خيثمة. وقال: ابن أبي شيبة نرى فيها الخطبة وجماعة.
وقد نقل أبو بكر في * الشافي * هذا - أيضا - من طريق الجوزجاني. وخرج الجوزجاني من حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: صلى بنا ابن عباس في زلزلة كانت، فصلى بنا ست ركعات في ركعتين، فلما انصرف التفت إلينا وقال: هذه صلاة الآيات.
فالمنصوص عن أحمد إنما يدل على الصلاة للزلزلة خاصة، وهو الذي عليه عامة أصحابنا، وخصوه بالزلزلة الدائمة التي يتمكن من الصلاة لها مع وجودها.
وروي عن ابن عباس، أنه صلى للزلزلة بعد سكونها وانقضائها. وحكى بعض أصحاب الشافعي قولا له: أنه يصلى للزلزلة. ومنهم من حكاه في جميع الآيات. وحكى ابن عبد البر، عن أحمد وإسحاق وأبي ثور: الصلاة للزلزلة
والطامة والريح الشديدة. وهذا يدل على استحبابها لكل آية، كالظلمة في النهار، والضياء المشبه للنهار بالليل، سواء كان في السماء أو انتثار الكواكب، وغير ذلك. وهو اختيار ابن أبي موسى من أصحابنا، وظاهر كلام أبي بكر عبد العزيز في الشافي - أيضا.
وممن روي عنه، أنه يصلي في الآيات: ابن عباس. وفي المسند وسنن أبي داود ، عنه، أنه سجد لموت بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقال: سمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ( إذا رأيتم آية فاسجدوا ).
وروي عن عائشة، قالت: صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات. وروي عنها - مرفوعا. خرجه الجوزجاني من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوم في صلاة الآيات، فيركع ثلاث ركعات، ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيركع ثلاث ركعات، ثم يسجد سجدتين. واستدل به على الصلاة للزلزلة. ولكن رواه وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، فوقفه على عائشة، وهو الصواب.
وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المطر من رواية مكحول، عن أبي صخر زياد بن صخر، عن أبي الدرداء، قال: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كانت ليلة ريح كان مفزعه إلى المسجد، حتى تسكن الريح، وإذا حدث في السماء حدث من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة، حتى ينجلي. وهو منقطع، وفي إسناده: نعيم بن حماد، وله مناكير.
وخرج أبو داود من رواية عبيد الله بن النضر، قال: أخبرني أبي، قال: كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك. قال: أتيت أنس بن مالك، فقلت يا أبا حمزة: هل كان يصيبكم هذا على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فقال : معاذ الله، إن كانت الريح تشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة.
وبوب عليه: - باب: الصلاة عند الظلمة -.
وهو دليل على الصلاة عند اشتداد الريح - أيضا، وأبو داود، من أجل أصحاب الإمام أحمد، ثم بوب على السجود عند الآيات، وذكر فيه حديث ابن عباس المتقدم. وظاهره: يدل على أن الآيات يسجد عندها سجودا مفردا
، كسجود الشكر من غير صلاة. وذكر الشافعي، أنه بلغه عن عباد، عن عاصم الأحول، عن قزعة، عن علي، أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات: خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة. قال الشافعي: ولو ثبت هذا الحديث عندنا لقلنا به.
قال البيهقي: هو ثابت عن ابن عباس. ثم ذكر بنحو ما تقدم. وله طرق صحيحة، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس.
وروى حرب: نا إسحاق، نا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: إذا فزعتم من أفق من آفاق السماء فافزعوا إلى الصلاة ".
الشيخ : والخلاصة ؟ ما ذكر الخلاصة.
على كل حال المسألة فيها خلاف، والراجح أنه يصلى لكن القول بأنه يصلي الناس فرادى في البيوت قول حسن، لأن إثبات أنهم يصلون جماعة وهو لم يثبت في السنة ثبوتا بينا يحجم المرء عنه، لكن كون هذه الآيات العظيمة تفزع الناس أكثر من الكسوف تمر بدون أن يأبه الناس لها، في النفس شيء منها فيكون هذا وسطا بين القول بأنه يصلى كصلاة الكسوف أو يسجد سجودا مجردا أو لا يسجد ولا يصلى. كل الآيات المخيفة، حتى ابن عباس لما ماتت إحدى أمهات المؤمنين سجد وقال : " هكذا صلاة الآيات " أو كلمة نحوها.
القارئ : فيه شيء. قال في آخره قال ابن رجب : " واعلم، أن الشغل بالصلاة في البيوت فرادى عند الآيات أكثر الناس على استحبابه، وقد نص عليه الشافعي وأصحابه. كما يشرع الدعاء والتضرع عند ذلك، لئلا يكون عند ذلك غافلا.
وإنما محل الاختلاف: هل تصلى جماعة، أم لا؟ وهل تصلى ركعة بركوعين كصلاة الكسوف، أم لا؟ وظاهر كلام مالك وأكثر أصحابنا: أنه لا تسن الصلاة للآيات جماعة ولا فرادى ".
الشيخ : أحسنت، هذا يعني يؤيد ما ذكرناه نعم.