مسألة ما حكم الاستعانة بأهل الكتاب في الحرب حفظ
الشيخ : الشّاهد فهذا كتاب جليل لمن يريد أن يشتغل بالسّنّة .وجدت فيه حديثا سبقت الإشارة إليه آنفا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم في إحدى الغزوات و لعلّها غزوة الأحزاب وإلا أحد ؟
الحلبي : أظنّ أحد .
الشيخ : في غزوة أحد ذهب النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم كما يقول الحديث و العهدة على الرّاوي ، ذهب النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم إلى اليهود و قال لهم ( نحن أهل كتاب و أنتم أهل كتاب فينبغي أن يعين بعضنا بعضا ) و طلب منهم عليه السّلام الإعانة ، فهذا الحديث قد يستغلّ في هذه المشكلة الّتي وقعت من السّعوديّة الّتي استعانت بالكفّار فيستدلّون به على جواز الاستعانة و يحاولون أن يدوروا على الحديث الصّحيح المتّفق على صحّته و المروي من طرق عديدة ليس فقط عند أبي جعفر بل و في كتب السّنّة المشهورة و منها صحيح الإمام مسلم حيث أنّ فيه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم في غزوة من غزواته جاءه رجل مشرك فطلب منه أن يقاتل معه المشركين قال له عليه السّلام ( هل أسلمت ؟ قال لا . قال إنّا لن نستعين بمشرك ) و الحديث له تتمّة نكتفي الآن بهذا المقدار ( إنّا لن نستعين بمشرك ) هذا نصّ صريح في عدم جواز الاستعانة بالمشرك على مقاتلة المشركين الّذين يتوجّه الرّسول صلّى الله عليه و سلّم إلى قتالهم فلمّا وقعت هذه الواقعة المؤسفة لفّوا و داروا على هذا الحديث الصّحيح فتأوّلوه بتآويل كثيرة و إنّما استندوا على روايات لا تدلّ لا من قريب و لا من بعيد على هذا النّوع من الاستعانة كما يدلّ حديث أبي جعفر الطّحاوي لأنّ تلك الاستعانات الّتي يطلقون عليها لفظة الاستعانة ليست في الاستعانة على مقاتلة المشركين مباشرة كمثل مثلا حديث معروف في السّنن أنّه استعار عليه السّلام من صفوان ابن أميّة أدرعا له هو ما قاتل مع الرّسول لكن عنده نوع من الأسلحة في ذلك الزّمان فاستعار منه عليه السّلام فسمّوها استعانة و أرادوا أن يضربوا بمثل هذه الاستعانة الاستعانة المصرّح بنفيها و بعدم شرعيّتها في حديث مسلم ( إنّا لا نستعين بمشرك ) أمّا حديث أبي جعفر فهو داخل في الصّميم لأنّه ذهب إلى اليهود و طلب منهم الإعانة و علّل ذلك بأنّنا نشترك نحن أهل كتاب و أنتم أهل كتاب .
الحلبي : أظنّ أحد .
الشيخ : في غزوة أحد ذهب النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم كما يقول الحديث و العهدة على الرّاوي ، ذهب النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم إلى اليهود و قال لهم ( نحن أهل كتاب و أنتم أهل كتاب فينبغي أن يعين بعضنا بعضا ) و طلب منهم عليه السّلام الإعانة ، فهذا الحديث قد يستغلّ في هذه المشكلة الّتي وقعت من السّعوديّة الّتي استعانت بالكفّار فيستدلّون به على جواز الاستعانة و يحاولون أن يدوروا على الحديث الصّحيح المتّفق على صحّته و المروي من طرق عديدة ليس فقط عند أبي جعفر بل و في كتب السّنّة المشهورة و منها صحيح الإمام مسلم حيث أنّ فيه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم في غزوة من غزواته جاءه رجل مشرك فطلب منه أن يقاتل معه المشركين قال له عليه السّلام ( هل أسلمت ؟ قال لا . قال إنّا لن نستعين بمشرك ) و الحديث له تتمّة نكتفي الآن بهذا المقدار ( إنّا لن نستعين بمشرك ) هذا نصّ صريح في عدم جواز الاستعانة بالمشرك على مقاتلة المشركين الّذين يتوجّه الرّسول صلّى الله عليه و سلّم إلى قتالهم فلمّا وقعت هذه الواقعة المؤسفة لفّوا و داروا على هذا الحديث الصّحيح فتأوّلوه بتآويل كثيرة و إنّما استندوا على روايات لا تدلّ لا من قريب و لا من بعيد على هذا النّوع من الاستعانة كما يدلّ حديث أبي جعفر الطّحاوي لأنّ تلك الاستعانات الّتي يطلقون عليها لفظة الاستعانة ليست في الاستعانة على مقاتلة المشركين مباشرة كمثل مثلا حديث معروف في السّنن أنّه استعار عليه السّلام من صفوان ابن أميّة أدرعا له هو ما قاتل مع الرّسول لكن عنده نوع من الأسلحة في ذلك الزّمان فاستعار منه عليه السّلام فسمّوها استعانة و أرادوا أن يضربوا بمثل هذه الاستعانة الاستعانة المصرّح بنفيها و بعدم شرعيّتها في حديث مسلم ( إنّا لا نستعين بمشرك ) أمّا حديث أبي جعفر فهو داخل في الصّميم لأنّه ذهب إلى اليهود و طلب منهم الإعانة و علّل ذلك بأنّنا نشترك نحن أهل كتاب و أنتم أهل كتاب .