قراءة من الشرح . حفظ
القارئ : قوله : " باب سجدة (( إذا السماء انشقت )) ، أورد فيه حديث أبي هريرة في السجود فيها ، وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير ، وقوله : فسجد بها في رواية الكشميهني فيها والباء للظرف ، وقول أبي سلمة : لم أرك تسجد قيل هو استفهام إنكار من أبي سلمة يشعر بأن العمل استمر على خلاف ذلك ولذلك أنكره أبو رافع كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب ، وهذا فيه نظر ، وعلى التنزل فيمكن أن يتمسك به من لا يرى السجود بها في الصلاة ، أما تركها مطلقا فلا ، ويدل على بطلان المدعى أن أبا سلمة وأبا رافع لم ينازعا أبا هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك ، قال ابن عبد البر : وأي عمل يُدعى مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده ؟ "
الشيخ : خلاص؟
القارئ : ذكر كلاماً بعد ثلاثة أبواب ، أقرأه ؟
الشيخ : الفتح الأول ؟
القارئ : الفتح الثاني
الشيخ : طيب
القارئ : قوله : " باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها ، أشار بهذه الترجمة إلى من كره قراءة السجدة في الصلاة المفروضة ، وهو منقول عن مالك ، وعنه كراهته في السرية دون الجهرية وهو قول بعض الحنفية أيضا وغيرهم ، وحديث أبي هريرة المحتج به في الباب تقدم الكلام عليه في باب الجهر في العشاء وبينا فيه أن في رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بأن سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها كان داخل الصلاة ، وكذا في رواية يزيد بن هارون عن سليمان التيمي في صحيح أبي عوانة وغيره ، وفيه حجة على من كره ذلك ، وقد تقدم النقل عمن زعم أن لا سجود في (( إِذا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ )) ولا غيرها من المفصل ، وأن العمل استمر عليه بدليل إنكار أبي رافع ، وكذا أنكره أبو سلمة ، وبينا أن النقل عن علماء المدينة بخلاف ذلك كعمر وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين "
الشيخ : خلاص؟
القارئ : ذكر كلاماً بعد ثلاثة أبواب ، أقرأه ؟
الشيخ : الفتح الأول ؟
القارئ : الفتح الثاني
الشيخ : طيب
القارئ : قوله : " باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها ، أشار بهذه الترجمة إلى من كره قراءة السجدة في الصلاة المفروضة ، وهو منقول عن مالك ، وعنه كراهته في السرية دون الجهرية وهو قول بعض الحنفية أيضا وغيرهم ، وحديث أبي هريرة المحتج به في الباب تقدم الكلام عليه في باب الجهر في العشاء وبينا فيه أن في رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بأن سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها كان داخل الصلاة ، وكذا في رواية يزيد بن هارون عن سليمان التيمي في صحيح أبي عوانة وغيره ، وفيه حجة على من كره ذلك ، وقد تقدم النقل عمن زعم أن لا سجود في (( إِذا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ )) ولا غيرها من المفصل ، وأن العمل استمر عليه بدليل إنكار أبي رافع ، وكذا أنكره أبو سلمة ، وبينا أن النقل عن علماء المدينة بخلاف ذلك كعمر وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين "