قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : قوله : " باب من سجد سجود القارئ قال ابن بطال : أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد كذا أطلق ، وسيأتي بعد باب قول من جعل ذلك مشروطا بقصد الاستماع ، وفي الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع ، ويتأيد بما سأذكره ،
قوله : وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم بفتح المهملة واللام بينهما معجمة ساكنة ، قوله :إمامنا زاد الحموي فيها ، وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إبراهيم ، قال تميم بن حذلم : قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام ، فمررت بسجدة فقال عبد الله : أنت إمامنا فيها ، وقد روى مرفوعا أخرجه ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم ، ( أن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة ، فانتظر الغلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد ، فلما لم يسجد قال : يا رسول الله أليس في هذه السجدة سجود ؟ قال : بلى ، ولكنك كنت إمامنا فيها ، ولو سجدت لسجدنا ) رجاله ثقات إلا أنه مرسل ، وقد روى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : بلغني ، فذكر نحوه ، أخرجه البيهقي من رواية ابن وهب عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة معا عن زيد بن أسلم ، وجوز الشافعي أن يكون القارئ المذكور هو زيد بن ثابت ، لأنه يحكى أنه قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد ، ولأن عطاء بن يسار روى الحديثين المذكورين ، انتهى "

الشيخ : لكن هذا الحديث ظاهر الأثر عن ابن مسعود يخالفه ، لأن ابن مسعود أمر الغلام أن يسجد ، قال : اسجد فإنك إمامنا فيها ، فيؤخذ منه من أثر ابن مسعود أن القارئ لو نسي ولم يسجد أنه ينبه ، ولو كان محلاً للجهل أنه ينبه كالغلام مثلاً ، شوف الذي بعده .
القارئ : العيني ..
الشيخ : شوف الباب الذي بعده
الطالب : الباب الأخير
الشيخ : نعم ؟
القارئ : هنا ذكر كلام في هذا الموضع .
الشيخ : ما يخالف طيب في هذا الموضع ؟ الباب الذي بعده ؟
القارئ : لا ، هذا في باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة ، لكن في العيني
الشيخ : هذه هي ، والفتح ما ذكرها ؟
القارئ : لا ، " قوله : موضعا وَقَالَ ابْن بطال : كَانَ عمر بن الْخطاب ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ يَقُول : من لَا يقدر على السُّجُود على الأَرْض من الزحام فِي صَلَاة الْفَرِيضَة يسْجد على ظهر أَخِيه وَبِه قَالَ الثَّوْريّ والكوفيون وَالشعْبِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر ، وَقَالَ نَافِع مولى ابْن عمر : يومىء إِيمَاء ، وَقَالَ عَطاء وَالزهْرِيّ : يمسك عَن السُّجُود فَإِذا رفعوا سجد هُوَ ، وَهُوَ قَول مَالك وَجَمِيع أَصْحَابه ، وَقَالَ مَالك : إِن سجد على ظهر أَخِيه يُعِيد الصَّلَاة ، وَذكر ابْن شعْبَان فِي مُخْتَصره عَن مَالك قَالَ : يُعِيد فِي الْوَقْت وَبعده ،
وَقَالَ أَشهب : يُعِيد فِي الْوَقْت ، وَقَالَ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ : أَسجد وَلَو على ظهر أَخِيك ، فعلى قَول من أجَاز السُّجُود فِي صَلَاة الْفَرِيضَة من الزحام على ظهر أَخِيه فَهُوَ أجوز عِنْده فِي سُجُود الْقُرْآن ، لِأَن السُّجُود فِي الصَّلَاة فرض بِخِلَافِهِ ، وعَلى قَول عَطاء وَالزهْرِيّ وَمَالك يحْتَمل أَن تجوز عِنْدهم سَجْدَة التِّلَاوَة على ظهر رجل ، وَأما على غير الأَرْض فكقول الْجُمْهُور ، وَيحْتَمل خلافهم ، وَاحْتِمَال وفاقهم أشبه لحَدِيث ابْن عمر ، وزاد فيه حتى سجد الرجل على ظهر أخيه ، وهو يؤيد ما فهمناه عن المصنف ، والذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد إلا سجد ،
وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مراراً ، فيحتمل أن تكون رواية الطبراني بينت مبدأ ذلك ، ويؤيده ما رواه الطبراني أيضاً من رواية المسور بن مخرمة عن أبيه قال : ( أظهر أهل مكة الإسلام يعني في أول الأمر حتى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ السجدة فيسجد ، وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام ، حتى قدم رؤساء أهل مكة وكانوا بالطائف ، فرجعوا عن الإسلام ) ، واستدل به البخاري على السجود لسجود القارئ كما مضى ، وعلى الازدحام على ذلك "

الشيخ : ولا ذكر استقبال القبلة .
القارئ : ما ذكر ، لكن الإشكال يا شيخ قول ابن عمر رضي الله عنه : حتى إن أحدنا ما يجد لجبهته موضعاً يسجد عليه ،كيف يا شيخ يعني يجدون موضعاً للجلوس ولا يجدون موضعا للسجود ؟
الشيخ : إي لتقاربهم
القارئ : يتباعدون
الشيخ : لا، إذا صار كل صف رص الثاني ما يجد موضعا ما يتباعدون.
القارئ : لا أنا أقول : مثلاً هم الآن متقاربين ، لو تباعدوا ما يمكن يسجدون على الأرض؟
الشيخ : إلا ، لو تباعدوا يمكن ، لكن لكثرتهم صار ما بين الصفين ضيقا ولا يتمكن ، واضح ؟