حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء . حفظ
القارئ : حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف، أن ابن جريج أخبرهم، قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة ، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي ، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي ، قال أبو بكر : وكان ربيعة من خيار الناس : ( عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل ، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة ، قال : يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه ، ولم يسجد عمر رضي الله عنه ) ، وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء )
الشيخ : قوله إلا أن نشاء استثناء منقطع ، والمعنى : لكن إن شئنا سجدنا وإلا فلا ، ولا يصح أن يكون استثناءً متصلاً لفساد المعنى ، لأنه لو كان استثناءً متصلاً ، لكان المعنى : لم يفرض السجود إلا أن نشاء ، فإن شئنا فرضه وليس هذا المراد ، وفعل عمر رضي الله عنه مع كونه الخليفة ، وكونه موفقاً للصواب ، وحضور المسلمين معه ولم ينكروا عليه دليل واضح على أن سجود التلاوة ليس بواحب ، وهذا هو الصواب ، وأما من ذهب إلى أنه واجب ، واستدل بقوله تعالى : (( وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون )) ففي استدلاله نظر ظاهر ، لأن قوله : (( إذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون ))المراد بالسجود هنا الخضوع العام ، يعني لا ينقادون له ، بدليل أنه ليس مجرد قراءة القرآن موجباً ، إيش ؟ للسجود ، وعلى هذا فلا وجه لاستدلالهم بهذه الآية ، على أن من استدل بها من كبار الأئمة العلماء ، لكن لكل جواد كبوة .
الشيخ : قوله إلا أن نشاء استثناء منقطع ، والمعنى : لكن إن شئنا سجدنا وإلا فلا ، ولا يصح أن يكون استثناءً متصلاً لفساد المعنى ، لأنه لو كان استثناءً متصلاً ، لكان المعنى : لم يفرض السجود إلا أن نشاء ، فإن شئنا فرضه وليس هذا المراد ، وفعل عمر رضي الله عنه مع كونه الخليفة ، وكونه موفقاً للصواب ، وحضور المسلمين معه ولم ينكروا عليه دليل واضح على أن سجود التلاوة ليس بواحب ، وهذا هو الصواب ، وأما من ذهب إلى أنه واجب ، واستدل بقوله تعالى : (( وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون )) ففي استدلاله نظر ظاهر ، لأن قوله : (( إذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون ))المراد بالسجود هنا الخضوع العام ، يعني لا ينقادون له ، بدليل أنه ليس مجرد قراءة القرآن موجباً ، إيش ؟ للسجود ، وعلى هذا فلا وجه لاستدلالهم بهذه الآية ، على أن من استدل بها من كبار الأئمة العلماء ، لكن لكل جواد كبوة .