حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله . حفظ
القارئ : حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أنه قال : ( كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله )
الشيخ : في هذا دليل على أن الوتر ليس بواجب وليس من الفرائض وهو الحق ، وقد قال بعض العلماء : إنه واجب ، لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به ، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال : من كان له ورد من الليل كان واجباً عليه ، ومن لا فلا ، والذي يظهر في هذا قول الجمهور ، أنه ليس بواجب ، وأنه لا يجب في اليوم والليلة إلا خمس صلوات فقط ، إلا ما كان له سبب كالكسوف ، على قول من يرى أن صلاة الكسوف واجبة ، وكالعيدين ، على من يرى أن صلاة العيدين واجبة هذا لسبب ، وكتحية المسجد عند من يرى أنها واجبة ، نعم
السائل : ...
الشيخ : الوتر ؟ لأنه صرح بأنه لا يصلي عليها المكتوبة ، نعم