حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ ذكرت ( أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثماني ركعات فما رأيته صلى صلاةً أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود ) حفظ
القارئ : حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى أنه قال : ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ ذكرت : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ، فصلى ثماني ركعات ، فما رأيته صلى صلاةً أخف منها ، غير أنه يتم الركوع والسجود )
الشيخ : اللهم صل وسلم عليه ، حديث أم هانئ أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثماني ركعات ، اختلفوا فيه هل هذه الثماني ركعات هل هي صلاة أو هي صلاة الفتح ؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنها صلاة الفتح ، لأن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل صلاة الضحى ركعتين ، والاحتمال أنها صلاة الضحى وارد لا شك فيه ، فهل يمكن أن نقول : يسن عند فتح البلد أن يصلي الإمام صلاة الفتح ؟ ويسن أيضاً أن يصلي صلاة الضحى ، لأنه لا منافاة ، لأن صلاة الضحى أصلها ثابت ، وصلاة الفتح لم يثبت إلا في هذا الحديث ؟ فإذا قلنا : لا تصلي صلاة الفتح بل صلي الضحى ألغينا سنة يحتمل أن تكون مرادةً من الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا قلنا : صل صلاة الفتح أثبتنا صلاة الفتح في هذا الحديث ، وأثبتنا صلاة الضحى بإيش ؟ بالأحاديث الأخرى ، نعم