وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر ) وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم . حفظ
القارئ : وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر ) وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس : جمع النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : يعني في السفر بين المغرب والعشاء هذا الباب فيه الجمع في السفر ، وهل هو من رخص السفر المطلقة ؟ أو هو من الرخص المقيدة ؟ في هذا خلاف بين العلماء : منهم من قال : إنه من رخص السفر المطلقة ، وأن المسافر يجوز أن يجمع سواء كان على ظهر سير أم ماكثاً في مكان وهذا القول هو الصحيح ، ولكن إذا كان على ظهر سير ، فإننا نطلب منه أن يجمع ، ونقول : الجمع لك سنة ، وإذا لم يكن على ظهر سير فالجمع له مباح ومن العلماء من يقول : إنه لا يجمع إلا إذا كان على ظهر سير ، أما الماكث النازل في مكان فإنه لا يجمع ، وعللوا ذلك بأن الأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها ، لقول الله تعالى : (( إن الصلاة كات على المؤمنين كتاباً موقوتاً )) ، وحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوقات الصلاة ، فلا يجوز لأحد أن يقدم الصلاة على وقتها أو يؤخرها على وقتها ، وإذا كانت هذه الأحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع إذا كان على ظهر سير يبقى ما إذا كان على غير ظهر سير على الأصل وهو وجوب كل صلاة في وقتها ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ولكن الصحيح الأول ، وأن الجمع من رخص السفر لكن يفرق بين من جد به السير ، ومن كان ماكثا ً، لأن من جد به السير ، أكمل ؟
الطالب : ...
الشيخ : سنة ، يسن له أن يجمع ، ومن كان ماكثاً فيباح ، والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة : ( أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بالأبطح في حجة الوداع في قبة له حمراء من أدم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها ، وخرج بلال بفضل وَضوئه فمن ناضح ونائل فرُكِزت العنزة ، ثم تقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ) ، فإن ظاهر هذا الحديث أنه جمع بين الظهر والعصر وهو ماكث مقيم قبل أن يخرج إلى منى ، ولأن الغالب أن المسافر يحتاج إلى الجمع ، لأنه وإن كان ماكثاً فهو يحتاج إلى الراحة ، ومعلوم أن الدين يسر ، وهذا هو الذي يرجح أن الجمع للمسافر جائز ، لكن إذا كان مقيماً في بلد تقام فيه الجماعات وجب عليه أن يحضر المسجد ، لأنه لا دليل على أن السفر مسقط لوجوب الجماعة ، نعم