حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم و أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن أبي بريدة قال حدثني عمران بن حصين وكان مبسوراً قال ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً فقال إن صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد ) حفظ
القارئ : حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن أبي بريدة قال حدثني عمران بن حصين وكان مبسوراً قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً ، فقال : إن صلى قائماً فهو أفضل ، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد )
الشيخ : قوله : ( وكان مبسوراً ) ، يعني به بواسير ، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده ، لكنه في سياق حديث آخر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنبك ) ، وهذا في الفريضة ، أما النافلة فكما جاء في هذا الحديث ( إن صلى قائماً فهو أفضل ، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ) ، إلا إذا صلى قاعداً للعذر ، وكان من عادته أن يصلي النافلة قائماً ، فله أجر كامل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من مرض أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) ومن العجائب أن بعض الناس الذين نقول عنهم : إنهم أنصاف طلبة علم ، يقولون إن المسافر لا يصلي نافلة أبداً لماذا ؟ لأنه يكتب له ما كان يعمله مقيماً ، ولهذا سمعت أن بعضهم ينهى عن صلاة الوتر ، وصلاة التهجد وسنة الفجر فيقال له : على طرد قاعدتك ، إيش ؟ لا تصلي الفريضة ، لأنها تكتب لك ، وهذا من البلاء الذي ابتلي به بعض الناس اليوم ، من التسرع في القول على الله ورسوله بلا علم ، أليس النبي عليه الصلاة والسلام يوتر على راحلته ؟
الطالب : بلى
الشيخ : أليس يصلي سنة الفجر ؟
الطالب : بلى
الشيخ : طيب ، إذاً كيف تترك هذه السنة لفهم خاطئ ، وأنا ذكرت لكم هذا لئلا يصيبكم ما أصابهم من التسرع والتعجل ، فيقال : إن قوله عليه الصلاة والسلام : ( ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) يعني إذا شغله السفر عن صلاة النافلة ، أو غيرها من النوافل ، يعني نوافل العبادات ، فإنه يكتب له ما كان يعمل في حال الإقامة ، قوله : ( ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ) ، قلنا إنه مقيد ، بإيش ؟ مقيد بما إذا لم يكن له عذر ، أما إذا كان له عذر ، فله الأجر كاملاً
( ومن صلى نائماً ) والمراد بالنائم هنا المضطجع ، لا النائم الذي فقد وعيه ، ( فله نصف أجر القاعد ) ، وهذه المسألة الأخيرة ذهب إليها بعض أهل العلم ، وقال : " إن المتنفل يجوز أن يصلي قائماً ، وأن يصلي قاعداً وأن يصلي على فراشه لكنه ينقص الأجر ، ولا يحرم من الأجر" وهذا قد يحتاجه الإنسان فيما إذا كان كسلان أو عنده فتور ، لكنه ليس الفتور التام الذي يعجزه عن القيام أو عن القعود ، فيقول : أصلي وأنا إيش ؟ مضطجع ، وما دامت نافلة ، يكفينا الربع ، لأنه إذا كان القاعد على النصف من أجر القائم والنائم على النصف من أجر القاعد ، كم يكون له ؟
الطالب : الربع
الشيخ : الربع ، فيقول : أن أصلي مستريحاً ، ويكفيني أن يحصل لي من أربع ركعات ركعة واحدة واضح ؟ فيه خلاف يأتينا إن شاء الله ،
الحديث الأول الذي مر علينا : ( من صلى نائماً فله نصف أجر القاعد ) ، ما تكلم عليها الفتح الأول أو الثاني ؟ الأول ما هو موجود ، الثاني