قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين
" قال ابن حجر رحمه الله تعالى ، في شرحه لحديث عمران بن حصين ، في باب صلاة القاعد : قوله عن صلاة الرجل قاعدا قال الخطابي :كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع يعني للقادر لكن قوله : من صلى نائما يفسده ، لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعله القاعد ، لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك ، قال : فإن صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياساً منه للمضطجع على القاعد ، كما يتطوع المسافر على راحلته ، فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث ، قال : وفي القياس المتقدم نظر ، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع ، قال : وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض، الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ، ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده انتهى "
الشيخ : أعد ، أعد الكلام .
القارئ : وقد رأيت ؟
الشيخ : نعم .
القارئ : " قال : وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ، ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده انتهى "
الشيخ : طيب ما فيه إشكال ، الإشكال في النائم ، كمّل
القارئ : " وهو حمل متجه ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديثي عائشة وأنس وهما في صلاة المفترض قطعاً ، وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعدا ، ويتلقى ذلك من الأحاديث التي أوردها في الباب ، فمن صلى فرضاً قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه ، وكان هو ومن صلى قائما سواء ، كما دل عليه حديث أنس وعائشة ، فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل ، لمزيد أجر تكلف القيام ، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على .. "
الشيخ : هذا فيه نظر ، لأنه يعارض بأن الله يحب أن تؤتى رخصه ، فكونه يصلي قاعداً مع الراحة ، أفضل من كونه يصلي قائماً مع المشقة
القارئ : " ومن صلى النفل قاعداً مع القدرة على القيام أجزأه ، وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال ، وأما قول الباجي : إن الحديث في المفترض والمتنفل معاً فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء ، وحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم ، أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل ، وكذا نقله الترمذي عن الثوري ، قال : وأما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر القائم ، ثم قال : وفي هذا الحديث ما يشهد له ، يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه : ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ) ، ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله تعالى ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر والله أعلم ، ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي ، وقد ورد في الحديث ما يشهد لها ،فعند أحمد من طريق بن جريج عن بن شهاب عن أنس قال : ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة ، فحُمّ الناس ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود ، فقال : صلاة القاعد نصف صلاة القائم ) ، رجاله ثقات ، وعند النسائي متابع له من وجه آخر وهو وارد في المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه ،كما بحثه الخطابي ، وأما نفى الخطابي جواز التنفل مضطجعا فقد تبعه ابن بطال على ذلك وزاد لكن الخلاف ثابت ، فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري قال : إن شاء الرجل صلى التطوع قائماً وجالساً ومضطجعاً ، وقال به جماعة من أهل العلم وأحد الوجهين للشافعية وصححه المتأخرون وحكاه عياض وجهاً عند المالكية أيضا ، وهو اختيار الأبهري منهم ، واحتج بهذا الحديث ، تنبيه : سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ، بل الرجل والمرأة في ذلك سواء ، قوله : ومن صلى قاعدا يستثنى من عمومه النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن صلاته قاعدا ًلا ينقص أجرها عن صلاته قائما ، قال : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة ، فأتيته فوجدته يصلى جالسا فوضعت يدي على رأسي ، فقال : مالك يا عبد الله ؟ فأخبرته فقال : أجل ولكني لست كأحد منكم ) ، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح ، وقد عد الشافعية في خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة ، وقال عياض في الكلام على تنفله صلى الله عليه وسلم قاعدا : قد علله في حديث عبد الله بن عمرو بقوله : ( لست كأحد منكم ) ، فيكون هذا مما خص به ، قال : ولعله أشار بذلك إلى من لا عذر له ، فكأنه قال : إني ذو عذر وقد رد النووي هذا الاحتمال قال : وهو ضعيف أو باطل ، فائدة :لم يبين كيفية القعود فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي وهو قضية كلام الشافعي في البويطي ،وقد اختلف في الأفضل : فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا ، وقيل : يجلس مفترشا ، وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي ومن تبعه ، وقيل : متوركاً ، وفي كل منها أحاديث ، وسيأتي الكلام على قوله نائماً في الباب الذي يليه . "
الشيخ : ... هههه ، تجيبه
القارئ : طيب ، نقرأه ؟
الشيخ : إي هي مشكل الآن النائم ، لأن أكثر العلماء وبعضهم حكاه إجماع بأنه ما يصح أن يصلي نائما وهو قادر على القعود
القارئ : هو مسألة المضطجع ؟
الشيخ : هو المضطجع ، إي نعم
القارئ : لكن فيه خلاف كما ذكر.
الشيخ : أي بعضهم حكى الإجماع ، كأنه ما اعتبروا خلاف الحسن والجماعة ، كأنه خلاف شاذ لا يعتبرونه ، شوف ال
القارئ : نعم ، بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب تقصير الصلاة : باب صلاة القاعد بالإيماء .
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين وكان رجلاً مبسوراً ، وقال أبو معمر مرة عن عمران قال : ( سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال : من صلى قائماً فهو أفضل من صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد )
قال أبو عبد الله : ( نائماً ) عندي : مضطجعا ها هنا .
الشيخ : إي ، لأن النائم لا يمكن ، النائم الذي هو فاقد للوعي لا يمكن أن يصلي ، فيكون المراد بالنوم هنا : الاضطجاع ، أي إيش يقول؟
القارئ : يعني نقرأ ؟ الكلام بسيط ، من أول الباب ؟
الشيخ : طيب
القارئ : " قوله : باب صلاة القاعد بالإيماء أورد فيه حديث عمران بن حصين أيضاً ، وليس فيه ذكر الإيماء وإنما فيه مثل ما في الذي قبله ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد ، قال ابن رُشَيد : مطابقة الحديث .. "
الشيخ : ابن رَشِيد
القارئ : " قال بن رَشِيد : مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء انتهى ، وليس ذلك بلازم ، نعم يمكن أن يكون البخاري يختار جواز ذلك ، ومستنده ترك التفصيل فيه من الشارع ، وهو أحد الوجهين للشافعية وعليه شرح الكرماني ، والأصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقادر الإيماء للركوع والسجود ، وإن جاز التنفل مضطجعا ، بل لا بد من الإتيان بالركوع والسجود حقيقة ، وقد اعترضه الإسماعيلي فقال : ترجم بالإيماء ولم يقع في الحديث إلا ذكر النوم فكأنه صُحّف قوله : نائما "
الشيخ : صَحّف
القارئ : إيش ؟
الشيخ : صَحّف قوله نائماً
القارئ : " فكأنه صَحّف قوله : نائماً ، يعنى بنون على اسم الفاعل من النوم فظنه بإيماء ، يعنى بموحدة مصدر أومأ ، فلهذا ترجم بذلك انتهى ، ولم يصب في ظنه أن البخاري صحفه ، فقد وقع في رواية كريمة وغيرها عقب حديث الباب قال أبو عبد الله يعنى البخاري قوله :نائما عندي أي مضطجعا ، فكأن البخاري كوشف بذلك ، وهذا التفسير قد وقع مثله في رواية عفان عن عبد الوارث في هذا الحديث ، قال عبد الوارث : النائم المضطجع أخرجه الإسماعيلي ، قال الإسماعيلي : معنى قوله نائما : أي على جنب. انتهى ، وقد وقع في رواية الأصيلي على التصحيف أيضا حكاه بن رشيد ، ووجهه : بأن معناه من صلى قاعدا أومأ بالركوع والسجود ، وهذا موافق للمشهور عند المالكية ، أنه يجوز له الإيماء إذا صلى نفلا قاعدا ، مع القدرة على الركوع والسجود ، وهو الذي يتبين من اختيار البخاري ، وعلى رواية الأصيلي شرح ابن بطال وأنكر على النسائي ترجمته على هذا الحديث فضل صلاة القاعد على النائم ، وادعى أن النسائي صحفه ، قال : وغلطه فيه ظاهر ، لأنه ثبت الأمر للمصلي إذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاة ، وعلل ذلك بأنه لعله يستغفر فيسب نفسه ، قال : فكيف يأمره بقطع الصلاة ثم يثبت أن له عليها نصف أجر القاعد ؟ انتهى ، وما تقدم من التعقب على الإسماعيلي يرد عليه ، قال شيخنا في شرح الترمذي بعد أن حكى كلام ابن بطال : لعله هو الذي صحف ، وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله : نائما على النوم الحقيقي الذي أمر المصليَ ".
الشيخ : أُمر المصليْ
القارئ : " على النوم الحقيقي الذي أُمر المصليْ إذا وجده بقطع الصلاة ، وليس ذلك المراد هنا إنما المراد الاضطجاع كما تقدم تقريره ، وقد ترجم النسائي فضل صلاة القاعد على النائم ، والصواب من الرواية نائما بالنون على اسم الفاعل من النوم ، والمراد به الاضطجاع كما تقدم ومن قال غير ذلك فهو الذي صحف ، والذي غرهم ترجمة البخاري وعسر توجيهها عليهم ولله الحمد على ما وهب . "
الشيخ : الحمد لله ، هو لا شك إذا لم يكن هذا القول خلاف الإجماع فهو ما دل عليه الحديث ويجب الأخذ به ، ويقال : المتنفل إن صلى قائماً فهو أفضل وإن صلى قاعداً فعلى النصف من أجر القائم وإن صلى مضطجعاً فعلى النصف من أجر القاعد ، وهذا الترتيب موافق يعني في الأجر موافق للترتيب في العمل ، نعم
السائل : وكأن البخاري ... ؟
الشيخ : كوشف ، كوشف ، إيش معناها ؟
السائل : ...
الشيخ : كيف؟
السائل : ... قال الحافظ : وكأن البخاري كوشف بذلك .
الشيخ : ابن حجر ، كوشف بذلك ، يعني كوشف له هذا ، ما يحتاج ما يحتاج أن نقول : كوشف ، يعني قصده كشف كرامات ، يعني ما يحتاج ، الشيء واضح نعم ؟
السائل : ...
الشيخ : إيش ؟
السائل : ما يكون المعنى سئل عن معنى هذا فقال ... ؟
الشيخ : لا ، لا ما يجري هذا
القارئ : باب إذا لم
الشيخ : لكن ما يحتاج ، ما هي بكرامة كون أن الإنسان يفهم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( نائماً ) يعني مضطجعا ً، حتى هو المتبادر إلى الذهن الآن ، يعني لو لم نقرأ ما بحثه العلماء ما الذي يتبادر إلى أذهاننا ؟
السائل : الاضطجاع .
الشيخ : أنه مضطجع ، نعم
القارئ : يقصد يعني على أي حال ؟ يعني على قفاه ؟ أو على جنبه ؟
الشيخ : إي أبد ، على أي حال ، لكن على الجنب لا شك أفضل لأجل أن يستقبل القبلة ، أو يكون كما قالوا في الفريضة : مستلقياً ورجلاه إلى القبلة ، أو يقال أيضاً : إن المراد بالمضطجع هنا : على الجنب الأيمن أو الأيسر ، ليكون متجهاً إلى القبلة ، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض ، قال : ( فإن لم تستطع فعلى جنب ) ، نعم
" قال ابن حجر رحمه الله تعالى ، في شرحه لحديث عمران بن حصين ، في باب صلاة القاعد : قوله عن صلاة الرجل قاعدا قال الخطابي :كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع يعني للقادر لكن قوله : من صلى نائما يفسده ، لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعله القاعد ، لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك ، قال : فإن صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياساً منه للمضطجع على القاعد ، كما يتطوع المسافر على راحلته ، فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث ، قال : وفي القياس المتقدم نظر ، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع ، قال : وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض، الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ، ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده انتهى "
الشيخ : أعد ، أعد الكلام .
القارئ : وقد رأيت ؟
الشيخ : نعم .
القارئ : " قال : وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ، ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده انتهى "
الشيخ : طيب ما فيه إشكال ، الإشكال في النائم ، كمّل
القارئ : " وهو حمل متجه ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديثي عائشة وأنس وهما في صلاة المفترض قطعاً ، وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعدا ، ويتلقى ذلك من الأحاديث التي أوردها في الباب ، فمن صلى فرضاً قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه ، وكان هو ومن صلى قائما سواء ، كما دل عليه حديث أنس وعائشة ، فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل ، لمزيد أجر تكلف القيام ، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على .. "
الشيخ : هذا فيه نظر ، لأنه يعارض بأن الله يحب أن تؤتى رخصه ، فكونه يصلي قاعداً مع الراحة ، أفضل من كونه يصلي قائماً مع المشقة
القارئ : " ومن صلى النفل قاعداً مع القدرة على القيام أجزأه ، وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال ، وأما قول الباجي : إن الحديث في المفترض والمتنفل معاً فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء ، وحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم ، أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل ، وكذا نقله الترمذي عن الثوري ، قال : وأما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر القائم ، ثم قال : وفي هذا الحديث ما يشهد له ، يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه : ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ) ، ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله تعالى ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر والله أعلم ، ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي ، وقد ورد في الحديث ما يشهد لها ،فعند أحمد من طريق بن جريج عن بن شهاب عن أنس قال : ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة ، فحُمّ الناس ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود ، فقال : صلاة القاعد نصف صلاة القائم ) ، رجاله ثقات ، وعند النسائي متابع له من وجه آخر وهو وارد في المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه ،كما بحثه الخطابي ، وأما نفى الخطابي جواز التنفل مضطجعا فقد تبعه ابن بطال على ذلك وزاد لكن الخلاف ثابت ، فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري قال : إن شاء الرجل صلى التطوع قائماً وجالساً ومضطجعاً ، وقال به جماعة من أهل العلم وأحد الوجهين للشافعية وصححه المتأخرون وحكاه عياض وجهاً عند المالكية أيضا ، وهو اختيار الأبهري منهم ، واحتج بهذا الحديث ، تنبيه : سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ، بل الرجل والمرأة في ذلك سواء ، قوله : ومن صلى قاعدا يستثنى من عمومه النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن صلاته قاعدا ًلا ينقص أجرها عن صلاته قائما ، قال : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة ، فأتيته فوجدته يصلى جالسا فوضعت يدي على رأسي ، فقال : مالك يا عبد الله ؟ فأخبرته فقال : أجل ولكني لست كأحد منكم ) ، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح ، وقد عد الشافعية في خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة ، وقال عياض في الكلام على تنفله صلى الله عليه وسلم قاعدا : قد علله في حديث عبد الله بن عمرو بقوله : ( لست كأحد منكم ) ، فيكون هذا مما خص به ، قال : ولعله أشار بذلك إلى من لا عذر له ، فكأنه قال : إني ذو عذر وقد رد النووي هذا الاحتمال قال : وهو ضعيف أو باطل ، فائدة :لم يبين كيفية القعود فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي وهو قضية كلام الشافعي في البويطي ،وقد اختلف في الأفضل : فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا ، وقيل : يجلس مفترشا ، وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي ومن تبعه ، وقيل : متوركاً ، وفي كل منها أحاديث ، وسيأتي الكلام على قوله نائماً في الباب الذي يليه . "
الشيخ : ... هههه ، تجيبه
القارئ : طيب ، نقرأه ؟
الشيخ : إي هي مشكل الآن النائم ، لأن أكثر العلماء وبعضهم حكاه إجماع بأنه ما يصح أن يصلي نائما وهو قادر على القعود
القارئ : هو مسألة المضطجع ؟
الشيخ : هو المضطجع ، إي نعم
القارئ : لكن فيه خلاف كما ذكر.
الشيخ : أي بعضهم حكى الإجماع ، كأنه ما اعتبروا خلاف الحسن والجماعة ، كأنه خلاف شاذ لا يعتبرونه ، شوف ال
القارئ : نعم ، بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب تقصير الصلاة : باب صلاة القاعد بالإيماء .
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين وكان رجلاً مبسوراً ، وقال أبو معمر مرة عن عمران قال : ( سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال : من صلى قائماً فهو أفضل من صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد )
قال أبو عبد الله : ( نائماً ) عندي : مضطجعا ها هنا .
الشيخ : إي ، لأن النائم لا يمكن ، النائم الذي هو فاقد للوعي لا يمكن أن يصلي ، فيكون المراد بالنوم هنا : الاضطجاع ، أي إيش يقول؟
القارئ : يعني نقرأ ؟ الكلام بسيط ، من أول الباب ؟
الشيخ : طيب
القارئ : " قوله : باب صلاة القاعد بالإيماء أورد فيه حديث عمران بن حصين أيضاً ، وليس فيه ذكر الإيماء وإنما فيه مثل ما في الذي قبله ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد ، قال ابن رُشَيد : مطابقة الحديث .. "
الشيخ : ابن رَشِيد
القارئ : " قال بن رَشِيد : مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء انتهى ، وليس ذلك بلازم ، نعم يمكن أن يكون البخاري يختار جواز ذلك ، ومستنده ترك التفصيل فيه من الشارع ، وهو أحد الوجهين للشافعية وعليه شرح الكرماني ، والأصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقادر الإيماء للركوع والسجود ، وإن جاز التنفل مضطجعا ، بل لا بد من الإتيان بالركوع والسجود حقيقة ، وقد اعترضه الإسماعيلي فقال : ترجم بالإيماء ولم يقع في الحديث إلا ذكر النوم فكأنه صُحّف قوله : نائما "
الشيخ : صَحّف
القارئ : إيش ؟
الشيخ : صَحّف قوله نائماً
القارئ : " فكأنه صَحّف قوله : نائماً ، يعنى بنون على اسم الفاعل من النوم فظنه بإيماء ، يعنى بموحدة مصدر أومأ ، فلهذا ترجم بذلك انتهى ، ولم يصب في ظنه أن البخاري صحفه ، فقد وقع في رواية كريمة وغيرها عقب حديث الباب قال أبو عبد الله يعنى البخاري قوله :نائما عندي أي مضطجعا ، فكأن البخاري كوشف بذلك ، وهذا التفسير قد وقع مثله في رواية عفان عن عبد الوارث في هذا الحديث ، قال عبد الوارث : النائم المضطجع أخرجه الإسماعيلي ، قال الإسماعيلي : معنى قوله نائما : أي على جنب. انتهى ، وقد وقع في رواية الأصيلي على التصحيف أيضا حكاه بن رشيد ، ووجهه : بأن معناه من صلى قاعدا أومأ بالركوع والسجود ، وهذا موافق للمشهور عند المالكية ، أنه يجوز له الإيماء إذا صلى نفلا قاعدا ، مع القدرة على الركوع والسجود ، وهو الذي يتبين من اختيار البخاري ، وعلى رواية الأصيلي شرح ابن بطال وأنكر على النسائي ترجمته على هذا الحديث فضل صلاة القاعد على النائم ، وادعى أن النسائي صحفه ، قال : وغلطه فيه ظاهر ، لأنه ثبت الأمر للمصلي إذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاة ، وعلل ذلك بأنه لعله يستغفر فيسب نفسه ، قال : فكيف يأمره بقطع الصلاة ثم يثبت أن له عليها نصف أجر القاعد ؟ انتهى ، وما تقدم من التعقب على الإسماعيلي يرد عليه ، قال شيخنا في شرح الترمذي بعد أن حكى كلام ابن بطال : لعله هو الذي صحف ، وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله : نائما على النوم الحقيقي الذي أمر المصليَ ".
الشيخ : أُمر المصليْ
القارئ : " على النوم الحقيقي الذي أُمر المصليْ إذا وجده بقطع الصلاة ، وليس ذلك المراد هنا إنما المراد الاضطجاع كما تقدم تقريره ، وقد ترجم النسائي فضل صلاة القاعد على النائم ، والصواب من الرواية نائما بالنون على اسم الفاعل من النوم ، والمراد به الاضطجاع كما تقدم ومن قال غير ذلك فهو الذي صحف ، والذي غرهم ترجمة البخاري وعسر توجيهها عليهم ولله الحمد على ما وهب . "
الشيخ : الحمد لله ، هو لا شك إذا لم يكن هذا القول خلاف الإجماع فهو ما دل عليه الحديث ويجب الأخذ به ، ويقال : المتنفل إن صلى قائماً فهو أفضل وإن صلى قاعداً فعلى النصف من أجر القائم وإن صلى مضطجعاً فعلى النصف من أجر القاعد ، وهذا الترتيب موافق يعني في الأجر موافق للترتيب في العمل ، نعم
السائل : وكأن البخاري ... ؟
الشيخ : كوشف ، كوشف ، إيش معناها ؟
السائل : ...
الشيخ : كيف؟
السائل : ... قال الحافظ : وكأن البخاري كوشف بذلك .
الشيخ : ابن حجر ، كوشف بذلك ، يعني كوشف له هذا ، ما يحتاج ما يحتاج أن نقول : كوشف ، يعني قصده كشف كرامات ، يعني ما يحتاج ، الشيء واضح نعم ؟
السائل : ...
الشيخ : إيش ؟
السائل : ما يكون المعنى سئل عن معنى هذا فقال ... ؟
الشيخ : لا ، لا ما يجري هذا
القارئ : باب إذا لم
الشيخ : لكن ما يحتاج ، ما هي بكرامة كون أن الإنسان يفهم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( نائماً ) يعني مضطجعا ً، حتى هو المتبادر إلى الذهن الآن ، يعني لو لم نقرأ ما بحثه العلماء ما الذي يتبادر إلى أذهاننا ؟
السائل : الاضطجاع .
الشيخ : أنه مضطجع ، نعم
القارئ : يقصد يعني على أي حال ؟ يعني على قفاه ؟ أو على جنبه ؟
الشيخ : إي أبد ، على أي حال ، لكن على الجنب لا شك أفضل لأجل أن يستقبل القبلة ، أو يكون كما قالوا في الفريضة : مستلقياً ورجلاه إلى القبلة ، أو يقال أيضاً : إن المراد بالمضطجع هنا : على الجنب الأيمن أو الأيسر ، ليكون متجهاً إلى القبلة ، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض ، قال : ( فإن لم تستطع فعلى جنب ) ، نعم