حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالساً فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آيةً قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمةً اضطجع ) حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالساً ،فيقرأ وهو جالس ، فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آيةً قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ، ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ، فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت )
الشيخ : يقظى
القارئ : ( فإن كنت يقظى تحدث معي ، وإن كنت نائمةً اضطجع )
الشيخ : الله صل وسلم عليه ، هذه المعاشرة الطيبة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهله ، إذا كانت قائمة يقظى تحدث إليها ، وإلا اضطجع ولم يوقظها عليه الصلاة والسلام ، قوله هنا الآن مسألة ، إذا كانت المسألة نفلاً ، فنعم ، يكبر وهو قاعد ويقرأ ما تيسر ثم يقوم ويقرأ ، لكن إذا كان في الفريضة هل نقول : يجب عليه أن يصلي قائما ًأولاً فإذا تعب قعد ؟ أو نقول : ما دام يعرف من نفسه أنه لن يستطيع أن يكمل القراءة قائماً فإنه يكبر قاعدا ويقرأ ما تيسر ثم يقوم ؟ هذا محل نظر ، والفرق بينه وبين النفل ظاهر ، لأن النفل لا يجب فيه القيام أصلاً ، فيصلي قاعداً حتى يستريح ويأخذ راحته ثم يقوم ويركع ، لكن الفريضة محل نظر ، هل نقول : إنها مثل النافلة أو لا ؟ ما أدري عن بحث العلماء ؟
القارئ : هل نقرأ الباب ؟
الشيخ : على كل حال ، نقول : إذا كان يرجو أن يكمل القيام ، دون أن يتعب تعباً شديداً وجب عليه أن يقوم أولاً ، لاحتمال أن يدرك القيام ، وإذا كان لا يرجو ، يعلم من نفسه أنه إذا وقف يقف دقيقتين ثلاث ، فهذا هو محل الإشكال ، شوف الترجمة ، ماذا قال شرح الترجمة ؟