قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : " قوله : باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفه تمم ما بقي ، في رواية الكشميهني : أتم ما بقي أي لا يستأنف ، بل يبني عليه إتيانا بالوجه الأتم من القيام ونحوه ، وفي هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قال من افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام ثم أطاق القيام وجب عليه الاستئناف ، وهو محكي عن محمد بن الحسن ، وخفي ذلك على ابن المنير حتى قال : أراد البخاري بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعض ، فيجب الاستئناف على من صلى قاعدا ، ثم استطاع القيام ، قوله : وقال الحسن : إن شاء المريض أي في الفريضة صلى ركعتين قائما ، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بمعناه ووصله الترمذي أيضا بلفظ آخر ، وتعقبه ابن التين بأنه لا وجه للمشيئة هنا ، لأن القيام لا يسقط عمن قدر عليه ، إلا إن كان يريد بقوله : إن شاء أي بكلفة كثيرة انتهى ، ويظهر أن مراده أن من افتتح الصلاة قاعدا ثم استطاع القيام كان له إتمامها قائما إن شاء بأن يبني على ما صلى ، وإن شاء استأنفها ، فاقتضى ذلك جواز البناء ، وهو قول الجمهور ، ثم أورد المصنف حديث عائشة " ، قال في أثناء الشرح : " ودل حديث عائشة على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائما كما يباح له .. "
الشيخ :كيف ؟
القارئ : " ودل حديث عائشة على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائماً ، كما يباح له أن يفتتحها قاعداً ثم يقوم ، إذ لا فرق بين الحالتين ، ولا سيما مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية ، خلافا لمن أبى ذلك ، واستدل به على أن من افتتح صلاته مضطجعا ثم استطاع الجلوس أو القيام ، أتمها على ما أدت إليه حاله "
الشيخ : ما أفصح في هذا
السائل : في كلام قبله
الشيخ : في كلام قبل ؟ نعم
القارئ : إين ؟
الشيخ : قبل ...
القارئ : قال ابن بطال ؟
الطالب : ...
القارئ : " قال ابن التين : قيدت عائشة ذلك بصلاة الليل ، لتخرج الفريضة وبقولها حتى أسن ، لتعلم أنه إنما فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة ، وأفادت أنه كان يديم القيام ، وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك ، وقال ابن بطال : هذه الترجمة تتعلق بالفريضة ، وحديث عائشة يتعلق بالنافلة ، ووجه استنباطه أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع ، كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى ، والذي يظهر لي : أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة ، بل قوله : ثم صح ، يتعلق بالفريضة ، وقوله : أو وجد خفة يتعلق بالنافلة ، وهذا الشق مطابق للحديث ، ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس ، والجامع بينهما : جواز إيقاع بعض الصلاة قاعدا وبعضها قائما "
الشيخ : على كل حال من كان مريضاً يعني وصلى جالساً في الفريضة ، ثم صح ، وجب عليه أن يقوم ، لكن قال العلماء : " لا يجوز أن يكمل الفاتحة أثناء قيامه " ، لأنه لما قدر على القيام ، صارت الفاتحة يجب أن تقرأ في حال القيام ، أما لو صلى قائماً ثم طرأ عليه علة ، وجلس وأتم الفاتحة حال هبوطه فلا بأس ، والفرق ظاهر ، لأن الهبوط أعلى من القعود ، والهبوط أدنى من القيام ، فإذا وجب عليه القيام فلا بد أن يكمل الفاتحة وهو قائم ، وإذا جاز له القعود جاز أن يكمل الفاتحة وهو إيش ؟
الطلاب : هابط
الشيخ : وهو يهوي ، نعم