قراءة بحث في حكم القيام في صلاة الفريضة لمن عجز عنه وقدر على بعضه هل يلزمه ما قدر عليه أولا مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد : " فهذا بحث في حكم القيام في صلاة الفريضة لمن عجز عنه وقدر على بعضه ، هل يلزمه ما قدر عليه أو لا ؟ والكلام في هذه المسألة يتحرر في فصلين : الفصل الأول : في حكم القيام في الفريضة لمن عجز عنه وقدر على بعضه
الفصل الثاني : في حد العجز المسرف للقيام أما الفصل الأول ، وهو حكم القيام : فظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله وجوبه ، قال في الإقناع وشرحه : يجب أن يصلي المريض قائماً إجماعاً في فرض ولو لم يقدر إلا في صفة ركوع كصحيح ، ولو معتمداً على شيء ، أو مستنداً إلى حائط ، ولو كان اعتماده أو استناده إلى شيء بأجرة مثله أو زائد يسيرا إن قدر عليها ، فإن قدر المريض على القيام في أثناء الصلاة انتقل إليه ، أو قدر على القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركن أو واجب في أثناء الصلاة انتقل إليه ، وقال ابن مفلح في النكت على المحرر على قوله : وإن عجز المريض عن القيام صلى وإطلاق كلامه في المحرر يقتضي أنه لو قدر على القيام باعتماده على شيء أنه يلزمه ، وصرح به جماعة ، وقال ابن عقيل : لا يلزمه أن يكتري من يقيمه ويعتمد عليه ، وإطلاق كلامه أيضاً أنه لو صام في رمضان صلى قاعداً ، وإن أفطر صلى قائماً ، أنه يصلي قائماً ، وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصوم ويصلي قاعداً ، لما فيه من الجمع بينهما "

الشيخ : وهذا هو الصحيح ، بل هذا هو المتعين ، يصوم ، ثم إن قدر على الصلاة قائماً صلى قائماً ، وإلا صلى قاعداً ، لأن فرض القيام متقدم ، فرض القيام من حين ما يدخل الفجر ، قبل صلاة الفجر ، والغالب أن الصائم يعجز عن القيام في آخر النهار ، نعم
القارئ : " وإطلاق كلامه أيضاً يقتضي أنه لو صلى قائما ًامتنعت عليه القراءة أو لحقه سلس البول ولو صلى قاعداً امتنع السلس ، أنه يصلي قائماً ، وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصلي قاعداً ، لسقوط القيام في النفل ، وله صحة مع ترك القراءة والحدث النادر ، وإن دخل في كلام المكلف "
الشيخ : ولا صحة .
القارئ : ...
الشيخ : ولا صحة
القارئ : نعم " وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصلي قاعداً لسقوط القيام في النفل ، ولا صحة مع ترك القراءة والحدث النادر "
الشيخ : والحدث النادر ،والنادر ، الظاهر أنها: النادر يمكن .
القارئ : بإبقاء الواو ؟
الشيخ : بحذف الواو ، طيب
القارئ : " وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصلي قاعداً لسقوط القيام في النفل ، ولا صحة مع ترك القراءة والحدث والنادر وإن دخل في كلام المكلف ، فالظاهر عدم إرادته له ، وهذه "
الشيخ : الظاهر أنه هنا : في كلام المؤلف ، لا تنظر إليه ، ما فيه شيء ، ما فيه إشكال ، في كلام المؤلف
القارئ : " والنادر وإن دخل في كلام المؤلف ، فالظاهر عدم إرادته له ، وهذه الصورة أو بعضها من النوادر ، وأما كلام الحنفية فهو صريح في الوجوب ، قال ابن عابدين في حاشيته : وأما إذا قدر يعني المريضُ على بعض "
الشيخ : المريضَ.
القارئ : " يعني المريضَ على بعض القراءة إذا قام ، فإنه يلزمه أن يقرأ مقدار قدرته ، والباقي قاعداً ، وفي المجلد الثاني صفحة 97 منه : لو قدر على بعض القيام دون تمامه ، أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها ، يؤمر بأن يكبر قائماً ، ويقرأ ما قدر عليه ، ثم يقعد إن عجز ، وهو المذهب الصحيح ، لا يروى خلافه عن أصحابنا ، ولو ترك هذا خفت ألا تجوز صلاته ، وقال ابن الهمام ، في شرح فتح القدير : ولو قدر على بعض القيام لا كله لزمه ذلك القدر ، حتى لو كان إنما يقدر على قدر التحريمة ، لزمه أن يحرم "
الشيخ : أن يتحرم الظاهر
القارئ : لزمه