تتمة قراءة بحث في حكم القيام في صلاة الفريضة لمن عجز عنه وقدر على بعضه هل يلزمه ما قدر عليه أولا مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : " قال ابن الهمام في شرح فتح القدير : ولو قدر على بعض القيام لا كله لزمه ذلك القدر ، حتى لو كان إنما يقدر على قدر التحريمة ، لزمه أن يحرم "
الشيخ : أن يتحرم
القارئ : " حتى لو كان إنما يقدر على قدر التحريمة ، لزمه أن يتحرم قائماً ثم يقعد ، وأما كلام المالكية فقد صرّحوا بالوجوب أيضا ،
قال الخطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل : ولو عجز عن الفاتحة قائماً فالمشهور الجلوس ، قال ابن عبد السلام : والذي ينبغي في ذلك أنه إن قدر على شيء من القيام أتى به ، سواء كان مقدار تكبيرة الإحرام خاصة ، أو فوق ذلك ، لأن المطلوب إنما هو القيام مع القراءة ، فإذا عجز عن بعض القيام أو القراءة أتى بقدر ما يطيق ، وسقط عنه ما بقي ، وظاهر كلام المؤلف أنه يسقط عنه القيام جملة " ، حتى لتكبيرة ؟
الشيخ : لتكبيرة
القارئ : " حتى لتكبيرة الإحرام ، وليس كذلك ، إلا أن يكون كلامه مقيداً بما إذا قام لم يقدر بعد ذلك على الجلوس ، وأما كلام الشافعية فظاهره بلا "
الشيخ : بل
القارئ : " فظاهره بل هو كالصريح ، وجوب القيام، قال في مغني المحتاج : الثالث من أركان الصلاة ، القيام في فرض للقادر عليه ، ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤونته ، ومؤونة من يؤونه يومه وليلته ، فيجب حالة الإحرام به ، وهذا معنى قول الروضة كأصلهما يجب أن يكبر قائماً حيث يجب القيام ، وقال النووي في المجموع : ولو صلى قاعداً للعجز ، فقدر على القيام في أثنائها ، وجب المبادرة بالقيام ، ويبني ولو صلى مضطجعاً فأطاق القيام أو القعود في أثنائها وجب المبادرة بالمقدور ويبني .
الفصل الثاني : في حد العجز المسقط للقيام ، أما كلام الحنابلة فقال في الإنصاف : قوله فإن لم يستطع فقاعداً بلا نزاع ، وكذا إن كان يلحقه بالقيام ضرر أو زيادة مرض أو تأخر برء ونحوه ، فإنه يصلي قاعداً على الصحيح من المذهب ،
وعنه لا يصلي قاعداً إلا إذا عجِز عن القيام لَدَينا "
الشيخ : ...
القارئ : " إلا إذا عجَز عن القيام لِدُنيا "
الشيخ : ... فيها تحريف في الأصل ، مشّي ، ضع عليها علامة استفهام
القارئ : " وأسقط القاضي القيام بضرر متوهم ، وأنه لو تحمل الصيام أو القيام حتى زاد مرضه ، أثم ، ونقل عبد الله إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه أحب إلي أن يصلي قاعداً ، وقال أبو المعاني : يصلي شيخ كبير قاعداً إن أمكن معه الصوم ،
وأما كلام الحنفية : فقال ابن الهمام في شرح فتح القدير : قوله إذا عجز المريض إلى آخره المراد أعم من العجز الحقيقي ، حتى لو قدر على القيام ، لكن يخاف بسببه إبطاء برءٍ أو كان يجد ألماً شديداً إذا قام جاز له تركه ، فإن لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام بسببها ، أو قدر عليها متكئاً أو على عصا أو خادم ، وقال ابن عابدين في حاشيته : واختلفوا في التعذر فقيل : ما يبيح الإفطار وقيل : التيمم وقيل : بحيث .. "
الشيخ : وقيل التيمم ، يعني ما يبيح التيمم .
القارئ : " وقيل : بحيث لو قام سقط وقيل : ما يعجزه عن القيام بحوائجه ، والأصح : أن يلحقه ضرر بالقيام ، وأما كلام المالكية : فقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير : والحاصل أن الذي يصلي الفرض جالساً ، هل هو من لا يستطيع القيام جملة ومن يخاف من القيام المرض أو زيادته كالتيمم ؟ وأما من يحصل له به المشقة الفادحة فالراجح أنه لا يصليه جالسا "
الشيخ : الظاهر أن قوله هو من لا يستطيع ، لعله : هل هو ، أي لأنه قال : هل هو من لا يستطيع القيام جملة ، والحاصل أن الذي يصلي الفرض جالساً هو ، ومن لا يستطيع القيام جملة ، ومن يخاف من القيام المرض ، أو زيادته كالتيمم ، لا ما فيها شيء
القارئ : " وأما من يحصل له به المشقة الفادحة ، فالراجح أنه لا يصليه جالسا إن كان صحيحا ، وإن كان مريضا فله ذلك ، على ما قاله أشهب وابن مسلمة ، واختاره ابن عبد السلام ، وظاهر كلام ابن عرفة : أنه ليس له أن يصليه جالساً ، وفي مواهب الجليل في كتاب الصيام : وقال ابن يونس في المجموعة عن أشهب في مريض لو تكلف الصوم لقدر عليه أو الصلاة قائماً لقدر إلا أنه بمشقة وتعب فليفطر ويصلي جالسا ، ودين الله يسر ، وأما كلام الشافعية : فقال النووي في المجموع : قال أصحابنا : ما يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام ، ولا يكفي أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة ، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعداً ولا إعادة ، وقال إمام الحرمين في باب التيمم : الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه ، لأن الخشوع مقصود الصلاة ، والمذهب الأول ، وفي مغني المحتاج وجمع شيخي بين كلام الروضة والمجموع ، بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة ، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، تم "
الشيخ : بارك الله فيك هو على كل حال أحسن ما قيل في هذا كلام إمام الحرمين ، أن المشقة التي تسقط القيام هي التي تذهب الخشوع ، لأن هذا هو مقصود الصلاة ، ومعلوم أنها لن تذهب الخشوع إلا لسبب إما دوران الرأس ، وإما وجع في الورك أو في الركبة أو في الظهر ، وإما حرارة شديدة وهذا لا شك أنها أعذار ، والمقصود من البحث أصلاً : هل نقول : إبدأ الصلاة قائماً وإذا عجزت فاجلس ؟ أو ابدأها جالساً وإذا قارب الركوع فقم ؟ كلام الفقهاء العلماء الذي سمعنا الآن ، يقتضي أنه يبدأ الصلاة قائماً ، ثم إذا تعب جلس ، لكن حديث عائشة في تهجد النبي عليه الصلاة والسلام في الليل ، لما عجز صار يصلي جالساً ثم يقوم عند الركوع ويركع ، فإذا أردنا أن نقيس الفريضة على النافلة ، قلنا : افعل هكذا ، ابدأها جالساً ثم كمِّلها قائماً ، أو على الأقل ابدأ تكبيرة الإحرام قائماً ثم اجلس واقرأ فإذا قاربت الركوع فقم ، يؤيد هذا أنه إذا فعل هذا فسوف يركع ركوعاً تاماً ، ركوعاً في حال القيام ، ولو قلنا ابدأها وإذا عجزت فانزل ، سوف يكون الركوع بإيش ؟ بالإيماء ، سوف يكون بالإيماء ، فنحن أولاً هل نقيس الفرض على النفل ؟ أو نقول : بينها فرق ، لأن النفل لا يجب فيه القيام فأمره سهل بخلاف الفرض
أو نقول : يؤيد القياس أنه إذا قرأ أولاً جالساً ثم قام عند الركوع حصل له ركوع تام من قيام ، فيرجح هذا ، لكن كلام العلماء،كما رأيتم يقتضي أنه يبدأ أولاً بالقيام ، لأنه ربما يكون ينشط ويدرك القيام الواجب وهو قائم ، نعم ، هاه
القارئ : قرأناه
الشيخ : الظاهر أنّا قرأناه أي
السائل : البحث هذا يا شيخ ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : البحث هذا
الشيخ : إي بعد ما يصححه ، في كلمات تحتاج إلى تصحيح ، نعم يا سليم
الشيخ : أن يتحرم
القارئ : " حتى لو كان إنما يقدر على قدر التحريمة ، لزمه أن يتحرم قائماً ثم يقعد ، وأما كلام المالكية فقد صرّحوا بالوجوب أيضا ،
قال الخطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل : ولو عجز عن الفاتحة قائماً فالمشهور الجلوس ، قال ابن عبد السلام : والذي ينبغي في ذلك أنه إن قدر على شيء من القيام أتى به ، سواء كان مقدار تكبيرة الإحرام خاصة ، أو فوق ذلك ، لأن المطلوب إنما هو القيام مع القراءة ، فإذا عجز عن بعض القيام أو القراءة أتى بقدر ما يطيق ، وسقط عنه ما بقي ، وظاهر كلام المؤلف أنه يسقط عنه القيام جملة " ، حتى لتكبيرة ؟
الشيخ : لتكبيرة
القارئ : " حتى لتكبيرة الإحرام ، وليس كذلك ، إلا أن يكون كلامه مقيداً بما إذا قام لم يقدر بعد ذلك على الجلوس ، وأما كلام الشافعية فظاهره بلا "
الشيخ : بل
القارئ : " فظاهره بل هو كالصريح ، وجوب القيام، قال في مغني المحتاج : الثالث من أركان الصلاة ، القيام في فرض للقادر عليه ، ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤونته ، ومؤونة من يؤونه يومه وليلته ، فيجب حالة الإحرام به ، وهذا معنى قول الروضة كأصلهما يجب أن يكبر قائماً حيث يجب القيام ، وقال النووي في المجموع : ولو صلى قاعداً للعجز ، فقدر على القيام في أثنائها ، وجب المبادرة بالقيام ، ويبني ولو صلى مضطجعاً فأطاق القيام أو القعود في أثنائها وجب المبادرة بالمقدور ويبني .
الفصل الثاني : في حد العجز المسقط للقيام ، أما كلام الحنابلة فقال في الإنصاف : قوله فإن لم يستطع فقاعداً بلا نزاع ، وكذا إن كان يلحقه بالقيام ضرر أو زيادة مرض أو تأخر برء ونحوه ، فإنه يصلي قاعداً على الصحيح من المذهب ،
وعنه لا يصلي قاعداً إلا إذا عجِز عن القيام لَدَينا "
الشيخ : ...
القارئ : " إلا إذا عجَز عن القيام لِدُنيا "
الشيخ : ... فيها تحريف في الأصل ، مشّي ، ضع عليها علامة استفهام
القارئ : " وأسقط القاضي القيام بضرر متوهم ، وأنه لو تحمل الصيام أو القيام حتى زاد مرضه ، أثم ، ونقل عبد الله إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه أحب إلي أن يصلي قاعداً ، وقال أبو المعاني : يصلي شيخ كبير قاعداً إن أمكن معه الصوم ،
وأما كلام الحنفية : فقال ابن الهمام في شرح فتح القدير : قوله إذا عجز المريض إلى آخره المراد أعم من العجز الحقيقي ، حتى لو قدر على القيام ، لكن يخاف بسببه إبطاء برءٍ أو كان يجد ألماً شديداً إذا قام جاز له تركه ، فإن لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام بسببها ، أو قدر عليها متكئاً أو على عصا أو خادم ، وقال ابن عابدين في حاشيته : واختلفوا في التعذر فقيل : ما يبيح الإفطار وقيل : التيمم وقيل : بحيث .. "
الشيخ : وقيل التيمم ، يعني ما يبيح التيمم .
القارئ : " وقيل : بحيث لو قام سقط وقيل : ما يعجزه عن القيام بحوائجه ، والأصح : أن يلحقه ضرر بالقيام ، وأما كلام المالكية : فقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير : والحاصل أن الذي يصلي الفرض جالساً ، هل هو من لا يستطيع القيام جملة ومن يخاف من القيام المرض أو زيادته كالتيمم ؟ وأما من يحصل له به المشقة الفادحة فالراجح أنه لا يصليه جالسا "
الشيخ : الظاهر أن قوله هو من لا يستطيع ، لعله : هل هو ، أي لأنه قال : هل هو من لا يستطيع القيام جملة ، والحاصل أن الذي يصلي الفرض جالساً هو ، ومن لا يستطيع القيام جملة ، ومن يخاف من القيام المرض ، أو زيادته كالتيمم ، لا ما فيها شيء
القارئ : " وأما من يحصل له به المشقة الفادحة ، فالراجح أنه لا يصليه جالسا إن كان صحيحا ، وإن كان مريضا فله ذلك ، على ما قاله أشهب وابن مسلمة ، واختاره ابن عبد السلام ، وظاهر كلام ابن عرفة : أنه ليس له أن يصليه جالساً ، وفي مواهب الجليل في كتاب الصيام : وقال ابن يونس في المجموعة عن أشهب في مريض لو تكلف الصوم لقدر عليه أو الصلاة قائماً لقدر إلا أنه بمشقة وتعب فليفطر ويصلي جالسا ، ودين الله يسر ، وأما كلام الشافعية : فقال النووي في المجموع : قال أصحابنا : ما يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام ، ولا يكفي أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة ، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعداً ولا إعادة ، وقال إمام الحرمين في باب التيمم : الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه ، لأن الخشوع مقصود الصلاة ، والمذهب الأول ، وفي مغني المحتاج وجمع شيخي بين كلام الروضة والمجموع ، بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة ، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، تم "
الشيخ : بارك الله فيك هو على كل حال أحسن ما قيل في هذا كلام إمام الحرمين ، أن المشقة التي تسقط القيام هي التي تذهب الخشوع ، لأن هذا هو مقصود الصلاة ، ومعلوم أنها لن تذهب الخشوع إلا لسبب إما دوران الرأس ، وإما وجع في الورك أو في الركبة أو في الظهر ، وإما حرارة شديدة وهذا لا شك أنها أعذار ، والمقصود من البحث أصلاً : هل نقول : إبدأ الصلاة قائماً وإذا عجزت فاجلس ؟ أو ابدأها جالساً وإذا قارب الركوع فقم ؟ كلام الفقهاء العلماء الذي سمعنا الآن ، يقتضي أنه يبدأ الصلاة قائماً ، ثم إذا تعب جلس ، لكن حديث عائشة في تهجد النبي عليه الصلاة والسلام في الليل ، لما عجز صار يصلي جالساً ثم يقوم عند الركوع ويركع ، فإذا أردنا أن نقيس الفريضة على النافلة ، قلنا : افعل هكذا ، ابدأها جالساً ثم كمِّلها قائماً ، أو على الأقل ابدأ تكبيرة الإحرام قائماً ثم اجلس واقرأ فإذا قاربت الركوع فقم ، يؤيد هذا أنه إذا فعل هذا فسوف يركع ركوعاً تاماً ، ركوعاً في حال القيام ، ولو قلنا ابدأها وإذا عجزت فانزل ، سوف يكون الركوع بإيش ؟ بالإيماء ، سوف يكون بالإيماء ، فنحن أولاً هل نقيس الفرض على النفل ؟ أو نقول : بينها فرق ، لأن النفل لا يجب فيه القيام فأمره سهل بخلاف الفرض
أو نقول : يؤيد القياس أنه إذا قرأ أولاً جالساً ثم قام عند الركوع حصل له ركوع تام من قيام ، فيرجح هذا ، لكن كلام العلماء،كما رأيتم يقتضي أنه يبدأ أولاً بالقيام ، لأنه ربما يكون ينشط ويدرك القيام الواجب وهو قائم ، نعم ، هاه
القارئ : قرأناه
الشيخ : الظاهر أنّا قرأناه أي
السائل : البحث هذا يا شيخ ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : البحث هذا
الشيخ : إي بعد ما يصححه ، في كلمات تحتاج إلى تصحيح ، نعم يا سليم