إذا اتفقت الدولة مع التاجر أن يبيع السلعة بثمن معين فهل يجوز له أن يزيد فوق ذلك السعر ؟ حفظ
السائل : الحمد لله يا شيخ قد أوفيت الموضوع ، نحن والله فقط نريد ما استجدّ من أمور فوضحت . الشّيخ الكريم مسألة عندنا بالعراق يعني يجري اتّفاق بين المواطن و بين الدّولة على بيع سلع مخصوصة بسعر محدّد على أن يبيعها بهذا السّعر ثمّ يريد المواطن الزّيادة على البيع المقرّر فهل في ذلك إثم ؟
الشيخ : هذا يعني ليس أمرا جديدا بالنّسبة للنّظم القائمة اليوم ، أظنّكم تعلمون جميعا أنّ الأصل في بيع الحاجات أنّه لا يجوز التّسعير فيه كما جاء في الحديث الصّحيح لمّا طلبوا منه عليه الصّلاة و السّلام التّسعير قال ( المسعّر الله ) و على هذا جرى العالم الإسلامي كلّه طيلة القرون الماضية ثمّ ظهر نظام التّسعير الإجباري بسبب النّظام القائم في بلاد الكفر و لعلّه هذا بسبب أنّه كان هناك شيء من الإجحاف بالنّسبة للّذين يشترون الحوائج و ليس هناك وازع شخصيّ لأنّهم كفّار فكان القانون الوضعي يوجب عليهم فعلا أن يفرض على الشّعب التّسعير فجرت الدّول الإسلاميّة اسما على هذا النّظام الأوروبي فسلكوا سبيل تسعير كثير من الحاجيات الفقه الإسلامي يفرّق فيقول الأصل عدم فرض التّسعير على الشّعب إلاّ في ظروف معيّنة أي إذا كانت هناك ظروف طارئة توجب على الحاكم المسلم أن يراعي فيها مصلحة المسلمين فحينئذ الحاكم المسلم له أن يفرض نظام التّسعير على الحاجيات الضّروريّة لكن أين هذا النّظام الإسلامي في هذه الحكومات مثلا القائمة اليوم مع الأسف الشّديد الآن هذا النّظام عندكم هل هو طارئ أم كان من قبل ؟ فإن كان موجودا من قبل كما هو موجود في كثير من البلاد حينذاك الجواب ينبغي أن ينطلق من القاعدة السّابقة الأصل عدم التّسعير إلاّ لظروف طارئة فإن فرض أنّ الّذين وضعوا هذه التّسعيرة راعوا في ذلك مصلحة الشّعب فيجب نحن أن نلتزم التّسعير مراعاة للمصلحة و ليس تمسّكا بالنّظام و القانون الحاكم أمّا إذا كانت المصلحة على خلاف ذلك فبدهيّ جدّا أنّه لا يجب التزامه هذا التّسعير و أنّه بالتّالي يجوز مخالفته و خلاصة الكلام أنا لا أستطيع أن أقول يجوز أو لا يجوز لأنّي لست ملمّا بالباعث على هذا التّسعير و لكنّي أعلّق القول بالجواز أو بعدم الجواز على تحقّق مصلحة التّسعير أو لا . فإن كانت المصلحة تتحقّق بالتّسعير وجب التزامه و إلاّ فلا . نعم .
الشيخ : هذا يعني ليس أمرا جديدا بالنّسبة للنّظم القائمة اليوم ، أظنّكم تعلمون جميعا أنّ الأصل في بيع الحاجات أنّه لا يجوز التّسعير فيه كما جاء في الحديث الصّحيح لمّا طلبوا منه عليه الصّلاة و السّلام التّسعير قال ( المسعّر الله ) و على هذا جرى العالم الإسلامي كلّه طيلة القرون الماضية ثمّ ظهر نظام التّسعير الإجباري بسبب النّظام القائم في بلاد الكفر و لعلّه هذا بسبب أنّه كان هناك شيء من الإجحاف بالنّسبة للّذين يشترون الحوائج و ليس هناك وازع شخصيّ لأنّهم كفّار فكان القانون الوضعي يوجب عليهم فعلا أن يفرض على الشّعب التّسعير فجرت الدّول الإسلاميّة اسما على هذا النّظام الأوروبي فسلكوا سبيل تسعير كثير من الحاجيات الفقه الإسلامي يفرّق فيقول الأصل عدم فرض التّسعير على الشّعب إلاّ في ظروف معيّنة أي إذا كانت هناك ظروف طارئة توجب على الحاكم المسلم أن يراعي فيها مصلحة المسلمين فحينئذ الحاكم المسلم له أن يفرض نظام التّسعير على الحاجيات الضّروريّة لكن أين هذا النّظام الإسلامي في هذه الحكومات مثلا القائمة اليوم مع الأسف الشّديد الآن هذا النّظام عندكم هل هو طارئ أم كان من قبل ؟ فإن كان موجودا من قبل كما هو موجود في كثير من البلاد حينذاك الجواب ينبغي أن ينطلق من القاعدة السّابقة الأصل عدم التّسعير إلاّ لظروف طارئة فإن فرض أنّ الّذين وضعوا هذه التّسعيرة راعوا في ذلك مصلحة الشّعب فيجب نحن أن نلتزم التّسعير مراعاة للمصلحة و ليس تمسّكا بالنّظام و القانون الحاكم أمّا إذا كانت المصلحة على خلاف ذلك فبدهيّ جدّا أنّه لا يجب التزامه هذا التّسعير و أنّه بالتّالي يجوز مخالفته و خلاصة الكلام أنا لا أستطيع أن أقول يجوز أو لا يجوز لأنّي لست ملمّا بالباعث على هذا التّسعير و لكنّي أعلّق القول بالجواز أو بعدم الجواز على تحقّق مصلحة التّسعير أو لا . فإن كانت المصلحة تتحقّق بالتّسعير وجب التزامه و إلاّ فلا . نعم .