ما حكم بيع التقسيط ؟ حفظ
السائل : شيخنا الفاضل تباع السّلع بسعرين يعني عندنا نظام أن تباع السّلع بسعرين أحدهما نقدا و الآخر بالقسط .
الشيخ : هذا بلاء يشمل العالم الإسلامي مع الأسف في العصر الحاضر مع أنّه نظام لم يكن معروفا تعاطيه في قديم الزّمان و في بلاد الإسلام فمع الأسف يوجد هناك بعض الأقوال لبعض المذاهب المتّبعة اليوم تجيز بيع السّلعة الواحدة بثمنين ثمن النّقد و ثمن الأجل حتّى إنّ بعضهم يقول إنّ للأجل ثمنا و هناك أقوال أخرى تعتبر أنّ الزّيادة هذه مقابل الأجل و زيادة على بيع النّقد هذه الزّيادة ربا لا يجوز أخذها و أنا من سنين طويلة و طويلة جدّا كنت مقتنعا و لا أزال أزداد اقتناعا بأنّ هذا القول الأخير ألا وهو أنّ الزّيادة مقابل التّقسيط ربا هو ربا عين حقيقة لسببين اثنين ، السّبب الأوّل النّصّ من قوله صلّى الله عليه و سلّم -اسحب الفيش من هنا- النّصّ من النبي صلّى الله عليه و سلّم على أنّ هذه الزّيادة ربا و هناك أحاديث من أشهرها حديثان اثنان و يلاحظ الباحث و المتفقّه فيهما أنّهما يلتقيان في تحريم الزّيادة و يفترقان في الإفادة من جانب آخر حيث أنّ كلاّ من الحديثين بعد التقائهما في التّحريم يعطيان فائدة الحديث الأوّل هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرّبا ) من باع بيعتين في بيعة فله أنقصهما ثمنا أو الزّيادة ربا . فهذا الحديث يصرّح بشيء لا يصرّح به الحديث التّالي ألا و هو أن البيوع المنهي عنها شرعا فالنّهي عنها يفيد بطلان البيع أمّا هذا الحديث بالرّغم عن أنّه ينهى عن بيعتين في بيعة فهو يسلّك البيعة الّتي وقع فيها هذا الشّرط و لكنّه يعتبر الشّرط لاغيا و البيع صحيحا ذلك قوله ( فله أوكسهما أو الرّبا ) هذه الحاجة نقدا بمائة و تقسيطا بمائة و عشر مثلا البيع صحيح لكن الشّرط باطل . العشرة هذه زيادة هي ربا فإن أخذ البائع المائة فهي حقّه و حلاله و إن أخذ مائة و عشرة فالزّيادة هذه هي العشر هي ربا إذن الحديث هذا أفادنا فائدتين صحّة البيع و بطلان الزّيادة ، نأتي للحديث الثّاني فهو سيلتقي مع الحديث الأوّل في وصف البيع بيعتين في بيعة و لكنّه يظلّ عند النّهي الّذي الأصل فيه إبطال البيع ذلك هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال " نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم عن بيعتين في بيعة " و في لفظ " عن صفقتين في صفقة " إلى هنا الحديث يلتقي مع الحديث الأوّل ينهى عن بيعتين في بيعة و ذاك يقول ( من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما أو ربا ) الفائدة الّتي جاءت في هذا الحديث أنّ راويه و هو سماك بن حرب سئل ما بيعتين في بيعة ؟ قال و هنا الفائدة " أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا و بكذا و كذا نسيئة " و هذا هو بيع التّقسيط أبيعك هذا بكذا نقدا بمائة و تقسيطا بمائة و عشر هذا هو بيعتين في بيعة لا يخفى على أحد أنّ مثل هذه الأحاديث من المستبعد جدّا أن لا تصل بعض أولئك الأئمّة أمّا أن يستبعد أن لا تصل إلى الجميع فهذا غير مستبعد فكثير من الأئمّة فاتتهم أحاديث كثيرة جدّا و ذلك يعود إلى سبب من سببين اثنين إمّا أن لا تطرق هذه الأحاديث أسماعهم مطلقا أو أنّها طرقت أسماعهم و لكن بأسانيد لم تصحّ عندهم و لذلك أعرضوا عن العمل بها فهم على كلّ حال سواء كانوا على الاحتمال الأوّل أو الآخر فهم معذورون بعض هؤلاء الّذين وصلت إليهم هذه الأحاديث و أكثرهم من المقلّدين المتّبعين للأئمّة المجتهدين لمّا وقفوا على هذه الأحاديث كان موقفهم منها موقف المقلّد ممّا سواها من النّصوص فقد تأوّلوها بحيث أنّها لا تتعارض مع مذهبهم الّذي ينصّ على أنّ للأجل ثمنا و أنّه يجوز أخذ الزّيادة مقابل الأجل فماذا قالوا نهى عن بيعتين في بيعة ، قالوا هذا محمول النّهي فيه على جهالة الثّمن أي حينما يقول البائع هذا بكذا نقدا و بكذا و كذا نسيئة صار هنا ثمنان فحينما يقع البيع ، يقع البيع على الجهل بالثّمن لأنّه لم يكن محدّدا كان يتراوح في مثالنا بين المائة و المائة و عشر هكذا قالوا . لكن الحديث يعطينا نصّا أنّ علّة هذا النّهي في هذا الحديث أو في الحديث الآخر ليس هو الجهالة بالثّمن إنّما هو الرّبا لأنّه قال ( فله أوكسهما أو الربا ) بناء على ذاك التّأويل جاؤوا بصورة هي ألصق ما تكون بما يسمّى عند بعض الفقهاء بالحيل الشّرعيّة يقول إذا جاءك الشّاري يريد أن يشتري منك تلك الحاجة و أنت تعلم أنّه يريد أن يشتريها منك إلى أجل بالتّقسيط فقلت له ثمنها مائة و عشر هنا لا يوجد بيعتين في بيعة إذن هنا لا مخالفة للحديث لكنّكم لعلّكم تشعرون معي بأنّ هذا أوّلا هو تمسّك باللّفظ دون المعنى حقيقة هنا لم يقع بيعتين في بيعة لأنّه ما عرض سعر النّقد و سعر التّقسيط و إنّما عرض سعرا واحدا هو سعر التّقسيط فهنا زال الغرر في رأيهم و بالتّالي صحّ البيع أمّا إذا قلت نقدا بمائة و تقسيطا أو إلى أجل بمائة وعشر هنا جهالة في الثّمن فما دام أنّ الجهالة انتفت أي انتفت العلّة فانتفى المعلول و هو النّهي عن هذه البيعة . عرفنا أنّ هذا بني على علّة جاءوا بها من عند أنفسهم أوّلا و ثانيا أنّ هذه العلّة ليست منصوصة ثانيا بل النصّ يخالفها تماما حيث جعل الزّيادة ربا و لم يجعل سبب النّهي هو الجهالة الّتي تستلزم عند المتمسّكين بهذه العلّة تستلزم بطلان البيع و قد ذكرنا لكم آنفا أنّ الحديث يفيد جواز البيع ثمّ يعطينا العلّة بأنّها الرّبا فجاؤءوا بهذه الشّكليّة و الآن تتجلّى لكم هذه الشّكليّة لو جاء رجل يريد أن يشتري هذه الحاجة و يعلم منه أنّه يريد أن يشتريها منه نقدا فسيبيعها له بمائة إذن هو لماذا هو باع بسعرين ، البيعة الأولى بزيادة عشرة في مثالنا في البيعة الأخرى بنقص العشر قال لأنّه ما في هنا بيعتين في بيعة أي العرض و الصّورة و الشّكل اختلف لكن هل في الإسلام مثل هذا التّمسّك بالشّكليّات .
الشيخ : هذا بلاء يشمل العالم الإسلامي مع الأسف في العصر الحاضر مع أنّه نظام لم يكن معروفا تعاطيه في قديم الزّمان و في بلاد الإسلام فمع الأسف يوجد هناك بعض الأقوال لبعض المذاهب المتّبعة اليوم تجيز بيع السّلعة الواحدة بثمنين ثمن النّقد و ثمن الأجل حتّى إنّ بعضهم يقول إنّ للأجل ثمنا و هناك أقوال أخرى تعتبر أنّ الزّيادة هذه مقابل الأجل و زيادة على بيع النّقد هذه الزّيادة ربا لا يجوز أخذها و أنا من سنين طويلة و طويلة جدّا كنت مقتنعا و لا أزال أزداد اقتناعا بأنّ هذا القول الأخير ألا وهو أنّ الزّيادة مقابل التّقسيط ربا هو ربا عين حقيقة لسببين اثنين ، السّبب الأوّل النّصّ من قوله صلّى الله عليه و سلّم -اسحب الفيش من هنا- النّصّ من النبي صلّى الله عليه و سلّم على أنّ هذه الزّيادة ربا و هناك أحاديث من أشهرها حديثان اثنان و يلاحظ الباحث و المتفقّه فيهما أنّهما يلتقيان في تحريم الزّيادة و يفترقان في الإفادة من جانب آخر حيث أنّ كلاّ من الحديثين بعد التقائهما في التّحريم يعطيان فائدة الحديث الأوّل هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرّبا ) من باع بيعتين في بيعة فله أنقصهما ثمنا أو الزّيادة ربا . فهذا الحديث يصرّح بشيء لا يصرّح به الحديث التّالي ألا و هو أن البيوع المنهي عنها شرعا فالنّهي عنها يفيد بطلان البيع أمّا هذا الحديث بالرّغم عن أنّه ينهى عن بيعتين في بيعة فهو يسلّك البيعة الّتي وقع فيها هذا الشّرط و لكنّه يعتبر الشّرط لاغيا و البيع صحيحا ذلك قوله ( فله أوكسهما أو الرّبا ) هذه الحاجة نقدا بمائة و تقسيطا بمائة و عشر مثلا البيع صحيح لكن الشّرط باطل . العشرة هذه زيادة هي ربا فإن أخذ البائع المائة فهي حقّه و حلاله و إن أخذ مائة و عشرة فالزّيادة هذه هي العشر هي ربا إذن الحديث هذا أفادنا فائدتين صحّة البيع و بطلان الزّيادة ، نأتي للحديث الثّاني فهو سيلتقي مع الحديث الأوّل في وصف البيع بيعتين في بيعة و لكنّه يظلّ عند النّهي الّذي الأصل فيه إبطال البيع ذلك هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال " نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم عن بيعتين في بيعة " و في لفظ " عن صفقتين في صفقة " إلى هنا الحديث يلتقي مع الحديث الأوّل ينهى عن بيعتين في بيعة و ذاك يقول ( من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما أو ربا ) الفائدة الّتي جاءت في هذا الحديث أنّ راويه و هو سماك بن حرب سئل ما بيعتين في بيعة ؟ قال و هنا الفائدة " أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا و بكذا و كذا نسيئة " و هذا هو بيع التّقسيط أبيعك هذا بكذا نقدا بمائة و تقسيطا بمائة و عشر هذا هو بيعتين في بيعة لا يخفى على أحد أنّ مثل هذه الأحاديث من المستبعد جدّا أن لا تصل بعض أولئك الأئمّة أمّا أن يستبعد أن لا تصل إلى الجميع فهذا غير مستبعد فكثير من الأئمّة فاتتهم أحاديث كثيرة جدّا و ذلك يعود إلى سبب من سببين اثنين إمّا أن لا تطرق هذه الأحاديث أسماعهم مطلقا أو أنّها طرقت أسماعهم و لكن بأسانيد لم تصحّ عندهم و لذلك أعرضوا عن العمل بها فهم على كلّ حال سواء كانوا على الاحتمال الأوّل أو الآخر فهم معذورون بعض هؤلاء الّذين وصلت إليهم هذه الأحاديث و أكثرهم من المقلّدين المتّبعين للأئمّة المجتهدين لمّا وقفوا على هذه الأحاديث كان موقفهم منها موقف المقلّد ممّا سواها من النّصوص فقد تأوّلوها بحيث أنّها لا تتعارض مع مذهبهم الّذي ينصّ على أنّ للأجل ثمنا و أنّه يجوز أخذ الزّيادة مقابل الأجل فماذا قالوا نهى عن بيعتين في بيعة ، قالوا هذا محمول النّهي فيه على جهالة الثّمن أي حينما يقول البائع هذا بكذا نقدا و بكذا و كذا نسيئة صار هنا ثمنان فحينما يقع البيع ، يقع البيع على الجهل بالثّمن لأنّه لم يكن محدّدا كان يتراوح في مثالنا بين المائة و المائة و عشر هكذا قالوا . لكن الحديث يعطينا نصّا أنّ علّة هذا النّهي في هذا الحديث أو في الحديث الآخر ليس هو الجهالة بالثّمن إنّما هو الرّبا لأنّه قال ( فله أوكسهما أو الربا ) بناء على ذاك التّأويل جاؤوا بصورة هي ألصق ما تكون بما يسمّى عند بعض الفقهاء بالحيل الشّرعيّة يقول إذا جاءك الشّاري يريد أن يشتري منك تلك الحاجة و أنت تعلم أنّه يريد أن يشتريها منك إلى أجل بالتّقسيط فقلت له ثمنها مائة و عشر هنا لا يوجد بيعتين في بيعة إذن هنا لا مخالفة للحديث لكنّكم لعلّكم تشعرون معي بأنّ هذا أوّلا هو تمسّك باللّفظ دون المعنى حقيقة هنا لم يقع بيعتين في بيعة لأنّه ما عرض سعر النّقد و سعر التّقسيط و إنّما عرض سعرا واحدا هو سعر التّقسيط فهنا زال الغرر في رأيهم و بالتّالي صحّ البيع أمّا إذا قلت نقدا بمائة و تقسيطا أو إلى أجل بمائة وعشر هنا جهالة في الثّمن فما دام أنّ الجهالة انتفت أي انتفت العلّة فانتفى المعلول و هو النّهي عن هذه البيعة . عرفنا أنّ هذا بني على علّة جاءوا بها من عند أنفسهم أوّلا و ثانيا أنّ هذه العلّة ليست منصوصة ثانيا بل النصّ يخالفها تماما حيث جعل الزّيادة ربا و لم يجعل سبب النّهي هو الجهالة الّتي تستلزم عند المتمسّكين بهذه العلّة تستلزم بطلان البيع و قد ذكرنا لكم آنفا أنّ الحديث يفيد جواز البيع ثمّ يعطينا العلّة بأنّها الرّبا فجاؤءوا بهذه الشّكليّة و الآن تتجلّى لكم هذه الشّكليّة لو جاء رجل يريد أن يشتري هذه الحاجة و يعلم منه أنّه يريد أن يشتريها منه نقدا فسيبيعها له بمائة إذن هو لماذا هو باع بسعرين ، البيعة الأولى بزيادة عشرة في مثالنا في البيعة الأخرى بنقص العشر قال لأنّه ما في هنا بيعتين في بيعة أي العرض و الصّورة و الشّكل اختلف لكن هل في الإسلام مثل هذا التّمسّك بالشّكليّات .