قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : " قوله : باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع ، أشار بهذه الترجمة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها ، وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب ، وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره ، على الاستحباب ، وفائدة ذلك : الراحه والنشاط لصلاة الصبح ، وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد ، وبه جزم ابن العربي ، ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق : ( أن عائشة كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة ، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح ) ، وفي إسناده راو لم يسم ، وقيل : أن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح ، وعلى هذا فلا اختصاص ، ومن ثم قال الشافعي : تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل ، من مشى وكلام وغيره ، حكاه البيهقي ، وقال النووي : المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة ، وقد قال أبو هريرة راوي الحديث : أن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي ، وأفرط ابن حزم فقال : يجب على كل أحد وجعله شرطاً لصحة صلاة الصبح ، ورده عليه العلماء بعده ، حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث ، لتفرد عبد الواحد بن زياد به ، وفي حفظه مقال ، والحق : أنه تقوم به الحجة ، ومن ذهب إلى أن المراد به : الفصل لا يتقيد بالأيمن ، ومن أطلق قال : يختص ذلك بالقادر ، وأما غيره فهل يسقط الطلب أو يومئ بالاضطجاع أو يضطجع على الأيسر ؟ لم أقف فيه على نقل ، إلا أن ابن حزم قال : يومي ولا يضطجع على الأيسر أصلاً ، ويحمل الأمر به على الندب ،كما سيأتي في الباب الذي بعده ، وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد ، وهو محكى عن ابن عمر ، وقوّاه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد ، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد ، أخرجه بن أبي شيبة .. "
الشيخ : وهذا هو الصحيح ، أن الاضطجاع سنة لمن يصلي الراتبة في بيته ، وأما في المسجد فلا ، وقد كان بعض الناس ، فيما نسمع فيما سبق ، يضطجعون في نفس المسجد ، فإذا صلى أحدهم الراتبة اضطجع ، فتأتي للصف وكلهم مضطجعون ، لكن هذا ، الصواب أنها لا تسن
إلا لمن كان محتاجاً إليها ، لكونه يتهجد ويتعب ، وثانياً : لا تكون إلا في البيت ، وثالثاً : إذا خاف أنه لو اضطجع لنام عن صلاة
الفجر ، نعم ؟
الطلاب : لا يضطجع .
الشيخ : لا يضطجع ، لأن هذا يؤدي إلى فوات فريضة ، فصارت الآن محلها في البيت .
والثاني ؟
الطالب : لمن كان محتاجا إليها
الشيخ : لمن كان يتعب ، والتهجد في الليل ، لمن يأمن على نفسه أن يصلي الفجر مع الجماعة ، نعم
القارئ : قوله : كان إذا صلى ركعتي الفجر . كذا يا شيخ ، الأصل ؟
الشيخ : أنا ما هي عندي ، لا ركعتي الفجر ، ولا سنة الفجر .
القارئ : " قوله : كان إذا صلى ركعتي الفجر ، وسنذكر مستند ذلك في الباب الذي بعده ، قوله : حدثني وإلا اضطجع ، ظاهره : أنه كان يضطجع إذا لم يحدثها ، وإذا حدثها لم يضطجع ، وإلى هذا جنح المصنف في الترجمة ، وكذا ترجم له ابن خزيمة : الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ، ويعكر على ذلك ما وقع عند أحمد ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك عن أبي النضر ، في هذا الحديث : ( كان يصلي من الليل ، فإذا فرغ من صلاته اضطجع ، فإن كنت يقظى تحدث معي ، وإن كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن ) ، فقد يقال إنه كان يضطجع على كل حال ، فإما أن يحدثها وإما أن ينام ، لكن المراد بقولها نام : أي اضطجع ، وبينه ما أخرجه المصنف قبل أبواب التهجد من رواية مالك ، عن أبي النضر وعبد الله بن يزيد جميعا ، عن أبي سلمة بلفظ : ( فإن كنت يقظى تحدث معي ، وإن كنت نائمه اضطجع ) قوله : حتى يُؤذَن ؟ "
الشيخ : نعم ، يُؤذَن .
القارئ : " قوله : حتى يُؤذَن ، بضم أوله وفتح المعجمه الثقيله ، وفي رواية الكشميهني : حتى نودي ، واستدل به على عدم استحباب الضجعة ، ورد بأنه لا يلزم من كونه ربما تركها عدم الاستحباب ، بل يدل تركه لها أحياناً على عدم الوجوب ، كما تقدم أول الباب ، تنبيه : تقدم في أول أبواب الوتر من حديث ابن عباس أن اضطجاعه صلى الله عليه وسلم وقع بعد الوتر قبل صلاة الفجر ، ولا يعارض ذلك حديث عائشة ، لأن المراد به نومه صلى الله عليه وسلم بين صلاة الفجر وصلاة الليل ، وغايته أنه تلك الليلة لم يضطجع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح ، فيستفاد منه : عدم الوجوب أيضاً ، وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة : ( أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر ) ، فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة ، فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ ، ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع ، والله أعلم . "
الشيخ : الله المستعان ، وهذا ما سمعنا ... سنة مطلقاً ، أنها ليست بسنة مطلقاً ، أنها سنة لمن احتاج إليها ، وهذا القول هو الصحيح ، وغالباً إذا تأملت خلافات العلماء في مثل هذه المسائل وجدت أن القول المفَصِّل هو الصواب ، وذلك أن النافي يأخذ ببعض الأدلة ، والمثبت يأخذ ببعض الأدلة ، والمفَصِّل يجمع بينها ، نعم
الشيخ : وهذا هو الصحيح ، أن الاضطجاع سنة لمن يصلي الراتبة في بيته ، وأما في المسجد فلا ، وقد كان بعض الناس ، فيما نسمع فيما سبق ، يضطجعون في نفس المسجد ، فإذا صلى أحدهم الراتبة اضطجع ، فتأتي للصف وكلهم مضطجعون ، لكن هذا ، الصواب أنها لا تسن
إلا لمن كان محتاجاً إليها ، لكونه يتهجد ويتعب ، وثانياً : لا تكون إلا في البيت ، وثالثاً : إذا خاف أنه لو اضطجع لنام عن صلاة
الفجر ، نعم ؟
الطلاب : لا يضطجع .
الشيخ : لا يضطجع ، لأن هذا يؤدي إلى فوات فريضة ، فصارت الآن محلها في البيت .
والثاني ؟
الطالب : لمن كان محتاجا إليها
الشيخ : لمن كان يتعب ، والتهجد في الليل ، لمن يأمن على نفسه أن يصلي الفجر مع الجماعة ، نعم
القارئ : قوله : كان إذا صلى ركعتي الفجر . كذا يا شيخ ، الأصل ؟
الشيخ : أنا ما هي عندي ، لا ركعتي الفجر ، ولا سنة الفجر .
القارئ : " قوله : كان إذا صلى ركعتي الفجر ، وسنذكر مستند ذلك في الباب الذي بعده ، قوله : حدثني وإلا اضطجع ، ظاهره : أنه كان يضطجع إذا لم يحدثها ، وإذا حدثها لم يضطجع ، وإلى هذا جنح المصنف في الترجمة ، وكذا ترجم له ابن خزيمة : الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ، ويعكر على ذلك ما وقع عند أحمد ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك عن أبي النضر ، في هذا الحديث : ( كان يصلي من الليل ، فإذا فرغ من صلاته اضطجع ، فإن كنت يقظى تحدث معي ، وإن كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن ) ، فقد يقال إنه كان يضطجع على كل حال ، فإما أن يحدثها وإما أن ينام ، لكن المراد بقولها نام : أي اضطجع ، وبينه ما أخرجه المصنف قبل أبواب التهجد من رواية مالك ، عن أبي النضر وعبد الله بن يزيد جميعا ، عن أبي سلمة بلفظ : ( فإن كنت يقظى تحدث معي ، وإن كنت نائمه اضطجع ) قوله : حتى يُؤذَن ؟ "
الشيخ : نعم ، يُؤذَن .
القارئ : " قوله : حتى يُؤذَن ، بضم أوله وفتح المعجمه الثقيله ، وفي رواية الكشميهني : حتى نودي ، واستدل به على عدم استحباب الضجعة ، ورد بأنه لا يلزم من كونه ربما تركها عدم الاستحباب ، بل يدل تركه لها أحياناً على عدم الوجوب ، كما تقدم أول الباب ، تنبيه : تقدم في أول أبواب الوتر من حديث ابن عباس أن اضطجاعه صلى الله عليه وسلم وقع بعد الوتر قبل صلاة الفجر ، ولا يعارض ذلك حديث عائشة ، لأن المراد به نومه صلى الله عليه وسلم بين صلاة الفجر وصلاة الليل ، وغايته أنه تلك الليلة لم يضطجع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح ، فيستفاد منه : عدم الوجوب أيضاً ، وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة : ( أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر ) ، فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة ، فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ ، ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع ، والله أعلم . "
الشيخ : الله المستعان ، وهذا ما سمعنا ... سنة مطلقاً ، أنها ليست بسنة مطلقاً ، أنها سنة لمن احتاج إليها ، وهذا القول هو الصحيح ، وغالباً إذا تأملت خلافات العلماء في مثل هذه المسائل وجدت أن القول المفَصِّل هو الصواب ، وذلك أن النافي يأخذ ببعض الأدلة ، والمثبت يأخذ ببعض الأدلة ، والمفَصِّل يجمع بينها ، نعم