حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ح و حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب ) حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم ) ، ح وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح ، حتى إني لأقول : هل قرأ بأم الكتاب )
الشيخ : ولم يذكر رحمه الله ما يقرأ في الركعتين ، لأن تعيين ذلك ليس على شرط البخاري ، لكن ذِكره حديث عائشة يدل على أنهما سورتان غير طويلتين ، أما تعيين ذلك فإنه يقرأ في الركعة الأولى : (( قل يا أيها الكافرون )) ، وفي الثانية : (( قل هو الله أحد )) ، أو يقرأ في الأولى : (( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب )) إلى آخره
، التي في سورة البقرة ، ويقرأ في الثانية : (( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم )) الآية في آل عمران ، والذي ينبغي على القاعدة المعروفة إيش ؟ أن يقرأ هذا مرة ، وهذا مرة ، نعم
الطالب : في يا شيخ تحويل الإسناد ...
الشيخ : نعم .
السائل : ... ركعتي الفجر يصلي النافلة في بيته ...
الشيخ : لا ، يصلي الراتبة فقط ، يصلي الراتبة إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر ، ولم يصلي الركعتين ، يصلي الراتبة فقط ، وتجزىء عن تحية المسجد .
الطالب : أقول : في تحويل للإسناد ، قليلة هذه عند البخاري ؟
الشيخ : وهي ؟
السائل : تحويل الإسناد
الشيخ : لا ، كثير .
السائل : عند البخاري ؟
الشيخ : إي ، لكنه ليس كمسلم ، مسلم أكثر ، لكن المشكلة التي عندنا خاء ، كان النبي صلى الله عليه وسلم خاء ، نبه عليها ، يقول : هكذا منقوطة في اليونينية ، وفي القسطلاني أنها مهملة لتحويل السند ، نعم
السائل : ... ؟
الشيخ : أو نقول : الثلاث عشرة ، بما فيها ركعتين خفيفتين .
السائل : أيهما أولى ؟
الشيخ : كل واحدة ، الأمر في هذا واسع ، نعم
الشيخ : ولم يذكر رحمه الله ما يقرأ في الركعتين ، لأن تعيين ذلك ليس على شرط البخاري ، لكن ذِكره حديث عائشة يدل على أنهما سورتان غير طويلتين ، أما تعيين ذلك فإنه يقرأ في الركعة الأولى : (( قل يا أيها الكافرون )) ، وفي الثانية : (( قل هو الله أحد )) ، أو يقرأ في الأولى : (( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب )) إلى آخره
، التي في سورة البقرة ، ويقرأ في الثانية : (( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم )) الآية في آل عمران ، والذي ينبغي على القاعدة المعروفة إيش ؟ أن يقرأ هذا مرة ، وهذا مرة ، نعم
الطالب : في يا شيخ تحويل الإسناد ...
الشيخ : نعم .
السائل : ... ركعتي الفجر يصلي النافلة في بيته ...
الشيخ : لا ، يصلي الراتبة فقط ، يصلي الراتبة إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر ، ولم يصلي الركعتين ، يصلي الراتبة فقط ، وتجزىء عن تحية المسجد .
الطالب : أقول : في تحويل للإسناد ، قليلة هذه عند البخاري ؟
الشيخ : وهي ؟
السائل : تحويل الإسناد
الشيخ : لا ، كثير .
السائل : عند البخاري ؟
الشيخ : إي ، لكنه ليس كمسلم ، مسلم أكثر ، لكن المشكلة التي عندنا خاء ، كان النبي صلى الله عليه وسلم خاء ، نبه عليها ، يقول : هكذا منقوطة في اليونينية ، وفي القسطلاني أنها مهملة لتحويل السند ، نعم
السائل : ... ؟
الشيخ : أو نقول : الثلاث عشرة ، بما فيها ركعتين خفيفتين .
السائل : أيهما أولى ؟
الشيخ : كل واحدة ، الأمر في هذا واسع ، نعم