قراءة من الشرح . حفظ
القارئ : هنا يقول العيني : " مطابقته للترجمة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم لما صلى ثمانياً جميعاً ، أي الظهر والعصر ، فهم من ذلك أنه لم يفصل بينهما بتطوع ، إذ لو فصل لزم عدم الجمع بينهما ، فصدق أنه صلى الظهر التي هي المكتوبة ولم يتطوع بعدها ، وكذا الكلام في قوله : وسبعا جميعاً أي المغرب والعشاء ، ولم يتطوع بعد المغرب وإلا لم تكونا مجتمعتين ، وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه ، وعدم ذكره يدل على عدمه ظاهراً " ذكر هنا يعني الحديث ، يقول : " أخرجه في باب المواقيت ، في باب تأخير الظهر إلى العصر ، عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ( أن النبي صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) ، فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة ، قال : عسى ، وقد مر الكلام فيه مستقصى هناك "