قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : " قوله : باب الصلاة قبل المغرب ،
لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر ، وقد ورد فيها حديث لأبي هريرة مرفوع لفظه : ( رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً ) ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وصححه بن حبان ، وورد من فعله أيضاً من حديث علي بن أبي طالب ، أخرجه الترمذي والنسائي ، وفيه : أنه كان يصلي قبل العصر أربعاً ، وليسا على شرط البخاري ، قوله : عن الحسين ، هو ابن ذكوان المعلم ، قوله : حدثني عبد الله المزني ، هو ابن مغفل بالمعجمه والفاء المشددة ، قوله : صلوا قبل صلاة المغرب ، زاد أبو داود في روايته عن الفربري عن عبد الوارث بهذا الإسناد : ( صلوا قبل المغرب ركعتين ، ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين ) ، وأعادها الإسماعيلي من هذا الوجه ثلاث مرات ، وهو موافق لقوله في رواية المصنف قال في الثالثة : ( لمن شاء ) ، وفي رواية أبي نعيم في المستخرج : ( صلوا قبل المغرب ركعتين ، قالها ثلاثا ، ثم قال : لمن شاء ) ، قوله : كراهية أن يتخذها الناس سنة ، قال المحب الطبري : لم يَرد نفي استحبابها ، لأنه لا يمكن . "

الشيخ : لم يُرد .
القارئ : " لم يُرد نفي استحبابها ، لأنه لا يمكن
أن يأمر بما لا يستحب ، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها ، ومعنى قوله سنة ، أي شريعة وطريقة لازمه ، وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض ، ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب واستدركها بعضهم ، وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ، وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في بابِ : كم بين الأذان والإقامه من أبواب الأذان "

الشيخ : الظاهر ما هي معكم ، أبواب الأذان ما هي معكم .
القارئ : هذا المجلد الأول .
الشيخ : القسطلاني ...
القارئ : قوله .
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ... ابن حجر ؟
الشيخ : في ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : أن قوله : لم يذكر ... في الصلاة قبل العصر ، وقد ورد فيه الحديث لأبي هريرة موفوعاً ، ...
الشيخ : إيش ؟ أنه عن ابن عمر ، ... ، نعم
القارئ : ذكر ما يستفاد منه ، اختلف السلف ..
الشيخ : من هذا ؟
القارئ : هذا العيني ، " ذكر ما يستفاد منه ، اختلف السلف في التنفل قبل المغرب :
فأجازه طائفة من الصحابة والتابعين والفقهاء ، وحجتهم : هذا الحديث وأمثاله ، وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا لا يصلونها ، وقال ابن العربي : اختلف الصحابة فيهما ، ولم يفعلهما أحد بعدهم ، وقال سعيد بن المسيب : ما رأيت فقيهاً يصليهما إلا سعد بن أبي قاص ،
وذكر ابن حزم : أن عبد الرحمن بن عوف كان يصليهما وكذا أبي بن كعب وأنس بن مالك وجابر وخمسة آخرون من أصحاب الشجرة ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقال حبيب بن سلمة : رأيت الصحابة يهبون إليها كما يهبون إلى صلاة الفريضة ، وسئل عنهما الحسن فقال : حسنتان لمن أراد بهما وجه الله تعالى ، وقال ابن بطال : وهو قول أحمد وإسحق ، وفي المغني ، ظاهر كلام أحمد : أنهما جائزتان وليستا سنة ، قال الأثرم : قلت لأحمد : الركعتين قبل المغرب ، قال : ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث "

الشيخ : أعد ، أعد .
القارئ : قال الأثرم .
الشيخ : قبلها قبلها .
القارئ : " وفي المغني ، ظاهر كلام أحمد : أنهما جائزتان وليستا سنة ، قال الأثرم .. "
الشيخ : هذه نقطة مهمة نبّهْنا عليها واستشكلها بعض الناس ، أن الشيء يكون جائزاً ، وليس مسنوناً ، وذكرنا لهذا أمثلة ، منها : قصة الرجل الذي كان يصلي بأصحابه ، ويختم بِ (( قل هو الله أحد )) ، أجازه النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن لم يشرعه للأمة ، ولهذا لا يسن لنا أن نفعل ، بل السنة أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ، لكن لو فعل أحد ، وصار يقرأ ويختم بِ (( قل هو الله أحد )) ، فإننا لا ننكر عليه ، كذلك أيضاً سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصدقة للميت فأجازها ، لكن هل هي سنة ؟ لا ، فلا نقول للناس : تصدقوا عن موتاكم لكن لو فعلوا لا ننكر عليهم ، كذلك أيضاً في التلبية الناس يزيدون وينقصون التلبية والرسول ساكت ، لكنه قد لزم تلبيته ، هل نقول : ما أقره سنة ؟ الجواب : لا ، فالمهم أننا فهمنا الآن أن العلماء رحمهم الله أقروا هذا الحكم ، أن الشيء جائز لكن ليس بسنة ، لا يطلب من الناس ، ولولا هذا لكان بدعة ، فهناك سنة ، وجائز ، وبدعة ، فهذه فائدة مهمة جداً لو تُقيد ، لئلا يحتج محتج فيقول : أنت إذا قلت : إنها جائزة فإنها سنة لأن الرسول أقرها ، ففرق بين ما يكون سنة وشريعة للأمة ، وبين ما يكون جائزاً إذا فعل ، نعم
القارئ : " قال الأثرم : قلت لأحمد : الركعتين قبل المغرب ؟ قال : ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث ، قال : وفيهما أحاديث جياد ، أو قال : صحاح عن النبي وأصحابه والتابعين ، إلا أنه قال : ( لمن شاء ) ، فمن شاء صلى ، وعند البيهقي عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : كان المهاجرون لا يركعونهما ، وكانت الأنصار تركعهما ، ومن حديث مكحول عن أبي أمامة : كنا لا ندع الركعتين قبل المغرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن بطال : قال النخعي : لم يصلهما أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله تعالى عنهم ، قال إبراهيم : وهي بدعة ، قال : وكان خيار الصحابة بالكوفة علي وابن مسعود وحذيفة وعمار وأبو مسعود ، أخبرني من رمقهم كلهم فما رأى أحداً منهم يصلي قبل المغرب ، قال : وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي ، وفي شرح المهذب لأصحابنا : فيها وجهان ، أشهرهما لا يستحب ، والصحيح عند المحققين استحبابهما ، وقال بعض أصحابنا : إن حديث عبد الله المزني محمول على أنه كان في أول الإسلام ، ليتبين خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه بمغيب الشمس ، وحلِّ فعل النافلة والفريضة "
الشيخ : وحل ُّ .
القارئ : سم ؟
الشيخ : وحل ُّ.
القارئ : " وحل ُّفعل النافلة والفريضة ، ثم التزم الناس المبادرة لفريضة الوقت ، لئلا يتبطأ الناس بالصلاة عن وقتها الفاضل ، وادعى ابن شاهين أن هذا الحديث منسوخ بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب ) ، ويزيده وضوحاً ما رواه أبو داود في سننه قال : حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي شعيب عن طاوس قال : ( سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب ، فقال : ما رأيت أحداً عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ، ورخص في الركعتين بعد العصر )
الشيخ : عن ، ما هي صح ، ما هي الصح .
القارئ : لازم على .
الشيخ : عن ؟
القارئ : عندي عن .
الشيخ : ها ؟
القارئ : عندي عن .
الشيخ : إي ، ما هي صح ، على ، أو يقال : من عهد رسول الله .
القارئ : "
فقال : ما رأيت أحداً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ، ورخص في الركعتين بعد العصر ، قال أبو داود : سمعت يحيى بن معين يقول : هو شعيب يعني وهم شعبة في اسمه ، قلت : يعني وهم في ذكره بالكنية ، وليس كذلك بل هو شعيب وسنده صحيح ، وقال ابن حزم : لا يصح ، لأنه عن أبي شعيب أو شعيب ولا يدرى من هو ، ورد عليه بأن وكيعاً وابن أبي غنية رويا عنه ، وقال أبو زرعة : لا بأس به ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن خلفون : روى عنه عمر بن عبيد الطنافسي ، وموسى بن إسماعيل التبوذكي "