إكمال الحديث : قال محمود بن الربيع فحدثتها قوماً فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم فأنكرها علي أبو أيوب قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط فكبر ذلك علي فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حياً في مسجد قومه فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة . حفظ
القارئ : ( قال محمود : فحدثتها قوماً فيهم أبو أيوب ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم ، فأنكرها علي أبو أيوب ، قال : والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط ، فكبر ذلك علي ، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي ، أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه ، إن وجدته حياً في مسجد قومه ، فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة ، ثم سرت حتى قدمت المدينة ، فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه ، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا ، ثم سألته عن ذلك الحديث ، فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة )
الشيخ : يقول : ( حدثها قوماً فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ) ، في غزوته غزوة أبي أيوب ، لأنه رضي الله عنه توفي في القسطنطينية ، وكان القائد فيهم يزيد بن معاوية ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له ) ويزيد هو قائدهم ، أول جيش ، لكن أبا أيوب رضي الله عنه أنكر أن يكون الرسول قال : ( إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ) يقول : ( فكبر ذلك علي ) ، يعني عظم حيث كذبني أمام الناس ، ( ولكن جعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك ) ، الذي حدثه بهذا الحديث وقوله : ( جعلت لله علي ) ، هذا نذر لله أن أسأل ، ففيه إثبات النذر في غير الطاعة ، والنذر في غير الطاعة : إما أن يكون في معصية ، وإما أن يكون في غير معصية ، إن كان النذر في معصية فالوفاء فيه حرام ، وهل عليه كفارة أو لا ؟ في هذا خلاف بين العلماء ، والراجح وجوب الكفارة ، فإذا نذر شخص أن لا يصلي مع الجماعة فهذا نذر معصية ، يجب عليه أن يصلي ويكفر كفارة يمين ، وأما نذر المباح فهو يمين ، يخير الناذر بين فعله ، أي فعل المنذور وكفارة اليمين ، فإذا قال : لله علي نذر أن ألبس الثوب الفلاني ، أن ألبس الثوب الفلاني ، نقول له : أنت الآن مخير إن شئت إيش ؟ فالبسه ، وإن شئت فلا تلبسه ولكن كفر كفارة يمين ، وكذلك لو قال : إن كلمت فلاناً فلله علي نذر أن أصوم سنة ، فكلمه ، نقول : أنت الآن بالخيار ، إن شئت كفر كفارة يمين ، وإن شئت صم سنة ، لأن هذا نذر على مباح ، أما نذر الطاعة فيجب أن يوفي به ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) ، ولأن عدم الوفاء به سبب لنفاق يكون في القلب ، والعياذ بالله ، لا يفارقه حتى يموت عليه ، دليل هذا قوله تعالى : (( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون )) ، هذا الذي نذره محمود بن الربيع ، من أي الأقسام ؟
الطلاب : المباح .
الشيخ : الظاهر أنه من قسم المباح ، ويحتمل أن يكون من قسم الطاعة ، لأن فيه إثبات سنة ، وفيه ندفع ملامة عن نفسه ، والإنسان مأمور بأن يدفع الملامة عن نفسه ، فيحتمل أن يكون نذر طاعة ويحتمل أن يكون نذر مباح ، لكنه رضي الله عنه فعل ، يقول : إنه قدم إلى الحجاز ، أهل بحجة أو عمرة ثم سار بعد أن وصل مكة حتى قدم المدينة ، فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه ، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه ، وأخبرته من أنا ، ثم سألته ، إلى آخره ، في هذا الحديث نوع من الإشكال : وهو أن عتبان ، كما سبق في أول الحديث ، إيش ؟
تعذر من الصلاة في قومه ، فإما أن يقال :
إنه بعد ذلك صار يصلي في قومه ، أو أنه كان يصلي في قومه إذا لم يجر الوادي ، أو أن المراد بقومه : الذين حول بيته ، كما سبق ، وحينئذ لا تعارض نعم ، نكمل باقي باب واحد ، إذا كان في أسئلة ؟