سؤال عن نذر الطاعة ونذر المباح والنذر المعلق ؟ حفظ
السائل : ...
الشيخ : ... في مسألة إذا قال : إن فعلت كذا فلله علي أن أصوم كذا ، ها ؟ ، أو إن نجحت فلله علي أن أصوم ، لكن إذا قال : إن نجحت فلله علي أن أصوم هذا طاعة ، لأنه شكر لنعمة ، وشكر النعمة من الطاعة .
السائل : ...
الشيخ : المباح ، إذا قال : لله علي نذر أن ألبس الثوب هذا ، هذا مباح .
السائل : ...
الشيخ : هذا نقول : أنت بالخيار ، إن شئت تلبس الثوب ، وإن شئت لا تلبسه وعليك كفارة يمين ، لكن في صورة ثانية للمباح : المعلق ، مثل أن يقول : إن لبست هذا الثوب فلله علي نذر أن أصوم عشرة أيام ، هذا أيضاً حكمه حكم اليمين ، أفهمت ؟
السائل : نعم ، ...
الشيخ : فالآن إن لبس الثوب لزمه الصوم ، وإن لم يلبسه لم يلزمه ، فإذا صام في هذه الحال ، نقول : هو يؤجر على هذا الصوم ، لأنه وفى
بنذره ، كما يؤجر الإنسان إذا حلف وكفر على كفارته ، واضح أم غير واضح ؟
السائل : ...
الشيخ : إيش ؟
السائل : ...
الشيخ : على إيش ؟
السائل : ...
الشيخ : أنكر عليه أنه يعني ، ظاهر الحديث : أنه سواء صلى أو صام أو زنى أو سرق أو أي شيء ، نعم ؟
السائل : بعضهم يعاهد الله سبحانه وتعالى على فعل عبادة من العبادات أو النوافل ، ثم يكسل عنها ، هل يكون هذا من باب النذر ؟
الشيخ : إي ، من باب النذر ، معاهدة الله نذر