باب : استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا . حفظ
القارئ : باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة ..
الشيخ : أبواب العمل في الصلاة ، يعني الحركة في الصلاة ، الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام : واجبة ومحرمة وسنة ومكروهة ومباحة :
فما يتوقف عليه صحة الصلاة فهو : واجب ، وما تبطل به الصلاة فهو : محرم ، وما كان من كمالها فهو : سنة ، وما كان عبثاً فهو : مكروه ، وما كان لحاجة فهو : جائز إن كان مكروهاً وما كان لضرورة فهو : جائز إذا كان محرماً ، فإذا توجه الإنسان إلى غير القبلة ، ثم أتاه من ينبهه ، فالانصراف إلى القبلة واجب ، لأنه يتوقف عليه صحة الصلاة ، وما نسيه الإنسان وذُكِّر به ، مثل وضع اليدين على الصدر ، كأن ترى شخصاً يصلي ويداه مسدلتان ثم تنبهه ، فيرفع اليدين فهذا سنة ، وما كان عبثاً فهو : مكروه ، كالإنسان يعبث بغترته أو بمشلحه ، أو بساعته أو بقلمه أو ما أشبه ذلك ، وما كان للضرورة مما يبطلها لولا الضرورة فإنه مباح ، كما لو فر الإنسان من عدو ، أو قاتل من أراد قتله ، أو عالج حية أو عقرباً أو ما أشبه ذلك ، نعم
القارئ : وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء )، ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها ، ( ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر ، إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا ) .
الشيخ : أن يحك جلداً ، حك الجلد من أي الأقسام ؟
الطالب : الحاجة .
طالب آخر : المباح .
الشيخ : لا هو ، بل قد يصل إلى الاستحباب ، إذا كان الإنسان أصابته الحكة ، ولولا حكته لاشتغل بالصلاة ، لأن الحكة إذا لم تحكها أشغلتك ، فهنا نقول : حكها سنة ، لأنه يوجب أن لا ينشغل الإنسان بحرارة الحكة ، أو يصلح ثوبه ، إصلاح الثوب مثل لو انفك إزاره وأصلحه بالربط ، هذا قد يكون واجباً إذا كان يخشى لو تركه لانكشفت عورته ، كذلك أيضاً في العمامة لو انفلت ، وأراد أن يكورها ويربطها ، لأن تكويرها وربطها من أخذ الزينة في الصلاة لمن كانوا يعتادون لبسه ، المهم : إصلاح الثوب من قسم المباح ، إلا إذا كان يترتب على عدم إصلاحه بطلان الصلاة كانكشاف العورة ، نعم