تعليق الشيخ على مسألة الإنتقال من إنفراد إلى إمامة . حفظ
الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث جواز انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كبر كان وحده منفرداً ، ثم نوى الإمامة بعد أن دخل معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وهذا واضح ، لكن هل يجوز هذا في الفريضة ؟ مثل أن تجد رجلاً يصلي الفريضة قد فاتته الصلاة ، فتقوم إلى جنبه وتصلي معه جماعة ؟ الجواب : فيه خلاف ، والمسألة هذه من أصلها فيها ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل ، والقول الثاني : أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في النفل خاصة ، والقول الثالث : أنه لا يجوز لا في الفرض ولا بالنفل ، أما من قالوا : إنه يجوز في النفل ، فدليلهم هذا الحديث وهو واضح ،
وأما من قالوا : إنه يجوز في الفرض والنفل ، فقالوا : إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ، ويدل على هذه القاعدة المهمة ، أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر ، قالوا : ( غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ) ، فاستثنوا ، فدل ذلك على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ، وهذه القاعدة تنفعك في مواطن كثيرة ، وأما القائلون بالمنع ، فقالوا : لأن الإنسان لا يجوز أن يغير النية ، ينتقل من نية الانفراد إلى نية إيش ؟ الإمامة ، وأجابوا عن هذا الحديث بجواب غير سديد ، قالوا : إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ظن أن ابن عباس سيقوم ويصلي معه ، وهذا لا يقبل ، من الذي أدراهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم هذا ، أو يغلب على ظنه هذا ؟ بل لو قلنا : إن الأمر إيش ؟ بالعكس ، لأن هذا صبي وصغير نائم ، والصواب في هذه المسألة : أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة ، وفي النافلة ، ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا مكان للمأموم الواحد في الجانب الأيسر من الإمام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيّر موقف ابن عباس ، ولكن هل هذا على سبيل الوجوب ؟ بمعنى أنه لو صلى عن يسار الإمام بطلت صلاته ؟ أو على سبيل الاستحباب ؟ الصحيح : أنه على سبيل الاستحباب ، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الوقوف في اليسار ، ولا الأمر بالوقوف في اليمين ، غاية ما هنالك عمومات مثل : ( يمنوا ) ، ( ألا فيمنوا ، ألا فيمنوا ) ، وليس هناك نص صريح في هذه المسألة ، ولا نهي عن اليسار ، ولو كان هذا محرماً ، أعني الوقوف في اليسار ، لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس حينما انصرف من الصلاة : لا تعد ، حتى يتبين أنه حرام ، والقاعدة في أصول الفقه : أن الفعل المجرد إيش ؟ يدل على الاستحباب فقط ، ولا يدل على الوجوب ، فإن قال قائل : حركة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريكه لابن عباس ، ألا يكون هذا قرينة على أن الأمر للوجوب ؟
فالجواب : لا ، لأن هذه الحركة حركة لفعل مستحب ، فتكون مستحبة ، ومن فوائد هذا الحديث : صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، صلاة الليل ثلاثة عشر ركعة ، هكذا ؟
الطلاب : نعم .
الشيخ : احسبوها جيداً .
الطلاب : ثلاثة عشرة .
الشيخ : فصلى ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ..
القول الأول : أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل ، والقول الثاني : أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في النفل خاصة ، والقول الثالث : أنه لا يجوز لا في الفرض ولا بالنفل ، أما من قالوا : إنه يجوز في النفل ، فدليلهم هذا الحديث وهو واضح ،
وأما من قالوا : إنه يجوز في الفرض والنفل ، فقالوا : إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ، ويدل على هذه القاعدة المهمة ، أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر ، قالوا : ( غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ) ، فاستثنوا ، فدل ذلك على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ، وهذه القاعدة تنفعك في مواطن كثيرة ، وأما القائلون بالمنع ، فقالوا : لأن الإنسان لا يجوز أن يغير النية ، ينتقل من نية الانفراد إلى نية إيش ؟ الإمامة ، وأجابوا عن هذا الحديث بجواب غير سديد ، قالوا : إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ظن أن ابن عباس سيقوم ويصلي معه ، وهذا لا يقبل ، من الذي أدراهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم هذا ، أو يغلب على ظنه هذا ؟ بل لو قلنا : إن الأمر إيش ؟ بالعكس ، لأن هذا صبي وصغير نائم ، والصواب في هذه المسألة : أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة ، وفي النافلة ، ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا مكان للمأموم الواحد في الجانب الأيسر من الإمام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيّر موقف ابن عباس ، ولكن هل هذا على سبيل الوجوب ؟ بمعنى أنه لو صلى عن يسار الإمام بطلت صلاته ؟ أو على سبيل الاستحباب ؟ الصحيح : أنه على سبيل الاستحباب ، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الوقوف في اليسار ، ولا الأمر بالوقوف في اليمين ، غاية ما هنالك عمومات مثل : ( يمنوا ) ، ( ألا فيمنوا ، ألا فيمنوا ) ، وليس هناك نص صريح في هذه المسألة ، ولا نهي عن اليسار ، ولو كان هذا محرماً ، أعني الوقوف في اليسار ، لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس حينما انصرف من الصلاة : لا تعد ، حتى يتبين أنه حرام ، والقاعدة في أصول الفقه : أن الفعل المجرد إيش ؟ يدل على الاستحباب فقط ، ولا يدل على الوجوب ، فإن قال قائل : حركة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريكه لابن عباس ، ألا يكون هذا قرينة على أن الأمر للوجوب ؟
فالجواب : لا ، لأن هذه الحركة حركة لفعل مستحب ، فتكون مستحبة ، ومن فوائد هذا الحديث : صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، صلاة الليل ثلاثة عشر ركعة ، هكذا ؟
الطلاب : نعم .
الشيخ : احسبوها جيداً .
الطلاب : ثلاثة عشرة .
الشيخ : فصلى ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ..