فوائد حديث إمامة أبي بكر للناس في عهد الرسول صلى الله وسلم مع الشرح . حفظ
الشيخ : الشاهد قوله : ( فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ) ، ففي هذا من الفوائد مشروعية الإصلاح بين الناس وهو من أفضل الأعمال ، فإن الإصلاح بين الناس فيه الأجر ، لتعدي نفعه ، قال الله تعالى : (( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس )) ، فهذا خير حتى وإن لم ينوي الإنسان القربى إلى الله ، فهو خير ، ولهذا قال : (( ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً )) ، ففرق الله تعالى بين من يفعل هذا الشيء لأنه يحب الإصلاح بين الناس ، وبين شخص يريد بذلك ابتغاء وجه الله ، وفيه أيضاً تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، حيث كان يباشر ذلك بنفسه ، لم يقل : يا فلان اذهب وأصلح بينهم ، بل هو نفسه يصلح بينهم ، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل :
إذا كان الخلاف بين قبيلتين كبيرتين ، لا ينفع في الإصلاح بينهما إلا أن يذهب ملك البلاد ، أو ما أشبه ذلك فليكن ، وأما إذا كان دون ذلك فلكل مقام مقال ، ولكل حال حال ، ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون تماماً أن أخص الناس بالولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر
، ولهذا ما ذهبوا إلى فلان ولا فلان ، إلى أبي بكر رضي الله عنه ، ومن فوائد ذلك أن الإنسان إذا كان أهلاً للإمامة فلا ينبغي أن يتخلف إذا طلب منه ذلك ، خلافاً لما يفعله كثير من الناس الآن ، تصلي يا فلان ؟ قال : لا ، صل أنت ، تصل ؟ صل أنت ، هذا غلط ، ينبغي أن الإنسان إذا عرض عليه أن يصلي ، وكان يعرف من نفسه أنه أقرأ القوم ، أن يتقدم ، ولذلك قال : نعم ، لكن قيد قال : إن شئتم ، إشارة إلى أنه ليس يرغب أن يكون إماماً ، ولكن نزولاً على إيش ؟ على رغبة القوم ، ومن فوائد هذا الحديث مشروعية إقامة الصلاة ، وهذا أمر معلوم بل هي فرض كفاية ، ومن فوائد هذا الحديث : جواز شق الإمام ، إمام الحي الصفوف ليكون في الصف الأول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شقها ، وظاهر الحديث أنه تخلل الصفوف ، لأن الشق يكون في الملتئم ، وأما المشق من قبل فلا يقال : إنه شقه ، بل يقال : مر بين الشقوق ، فهو عليه الصلاة والسلام في هذه الحال فعل ، تخطى الرقاب ، لكن لمصلحة ، لأنه هو إمام الحي ، وفيه جواز التصفيق للتنبيه ، لكن هذا الذي دل عليه الحديث نسخ ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يصفقوا وأمرهم أن يسبحوا ، وفيه مراعاة الألفاظ ، وحرص السلف على أن لا تُغير ، بدليل قول سهل : هل تدرون ما التصفيح ؟ هو التصفيق ، ولو شاء لعبر بالتصفيق من أول الأمر ، وفيه بيان خشوع أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة ، لكونه لا يلتفت ، لكن لما أكثر الناس التصفيق التفت ، وفيه جواز الالتفات للحاجة ، لفعل أبي بكر رضي الله عنه ، وفعل أبي بكر وقوله حجة بلا شك إلا إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلا شك أن النص مقدم ، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( اقتدوا بالذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر ) ، وقال : ( من يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدني ) ، ولا تكاد تجد قولاً اتفق عليه أبو بكر وعمر إلا كان صواباً ، ولا يمكن أن تخالفه السنة ، ولا تكاد تجد قولاً يختلف فيه أبو بكر وعمر إلا وجدت الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه ، وفيه من فوائده شدة احترام أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه تأخر من حين رآه ، وفيه أيضاً فضل أبي بكر رضي الله عنه ، حيث أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقى ، ليكون إماماً بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ، ويا لها من منقبة وفضيلة في مثل هذه الحال ، ومن فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين في الدعاء في الصلاة ، لأن أبا بكر رفع يديه يحمد الله عز وجل ، ومن فوائد الحديث جواز حمد الله في الصلاة عند حصول النعم ، وأن هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن في الصلاة لشغلاً ) ، لأن الحمد من جنس أذكار الصلاة ، فهو لم يخرج عما ينبغي في الصلاة ، وظاهر الحديث : أن أبا بكر جهر بالحمد ، لأنهم يحكون عنه ذلك ، فقد حكوا عنه الفعل والقول ، الفعل وهو الرفع والقول وهو الحمد ، ومن فوائد هذا الحديث جواز العمل في الصلاة ، لقوله : ( رجع القهقرى وراءه ) ، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتم بهم ، ومن فوائده جواز الانتقال من إمامة إلى ائتمام ، لأن أبا بكر كان إماماً ثم صار إيش ؟
الطالب : مأموماً .
الشيخ : ثم صار مأموماً ، وهذا بالنسبة لحضور إمام الحي واضح ، لكن هل يجوز أن ينتقل بدون أن يكون الحاضر إمام الحي ؟ يعني كرجل يصلي بجماعة ، فدخل رجل آخر وتخلف هذا الرجل ليكون الداخل هو الإمام ، وليس إمام الحي ؟
نقول : في هذا تفصيل ، نعم أولاً نذكر الخلاف : أما المذهب فلا يجوز ، أن ينتقل من إمامة إلى ائتمام ، إلا في مسألة إمام الحي ، ولكن الذي يظهر أنه يجوز إذا كان هناك فائدة دينية ، مصلحة دينية ، مثل أن يكون الداخل أقرأ لكتاب الله ، فهنا لو تخلف الإمام ودخل هذا مكانه فلا بأس ، لأن هذا فيه مصلحة شرعية ، أما من دون مصلحة فإن هذا لا يجوز ، لأنه عبث أن ينتقل من إمام إلى أن يكون مأموما ،
وفيه أيضاً جواز انتقال المأموم من إمام إلى إمام آخر ، لأن الصحابة انتقلوا من إيش ؟ إمامة أبي بكر إلى إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم ، الحديث المؤلف اختصره ، لكن في آخره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة : ( إذا نابكم شيء فليسبح الرجال ، ولتصفق النساء ) ، ففرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصوات الرجال وأصوات النساء ، الرجل إذا سبح سُمع صوته ، والمرأة إذا سبحت سُمع صوتها ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعدل عن هذا إلى التصفيق ، لأن صوتها وإن لم يكن عورة لكن قد يثير شهوة ، لا سيما إذا كان صوتها لذيذاً ، وقال لأبي بكر : ( ما لك تأخرت ) ؟ فقال : ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر ما هو ظاهر ، انظر للتعبير : ما كان لابن أبي قحافة ، ما قال : ما كان لأبي بكر ، لابن أبي قحافة ، وهذه كنية ليست كنية يعني كنية يسر بها الإنسان ، أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن فوائد هذا الحديث أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية ، أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية ، بل هي في الحقيقة طاعة واحترام وتعظيم ، وجه ذلك : أن أبا بكر لا يعد بهذا عاصياً للرسول ، بل هو مكرم له غاية الإكرام ، وأيده قوله : ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخذ العلماء من هذا : أن الإنسان إذا حَنَّث شخصاً لإكرامه فإنه لا يحنث ، مثل أن يقول لك صاحبك : والله لتدخلن قبلي إلى هذا المنزل ، ثم تخالفه ، ما تدخل ، فيدخل قبلك ، لو نظرنا إلى ظاهر اليمين ، إيش ؟ للزم الحالف الكفارة ، وإذا قلنا : إن المخالف الآن إنما قصد إكرامه ، ما قصد مخالفته ، قلنا : إذاً لا حنث عليه ، لا حنث عليه ، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم ، وقال : " إن تحنيث الحالف إكراماً له لا يلزمه الكفارة " ، لأن هذا ليس إيقاعاً له في الإثم ، بل هذا إكرام له ، طيب لو وجد ما يقتضي الاسترجاع في الصلاة ، مثل : أن يخبر الإنسان وهو يصلي ، أو يسمع أحد يخبر عن شيء محزن ، هل له أن يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الجواب نعم ، لأن هذا يسير ، وقد طرد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وقال : " كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه مشروع " ، وعنده أن حتى إجابة المؤذن وأنت تصلي مشروعة ، لأن هذا ذكر وجد سببه في الصلاة ، لكن هذه الأخيرة في النفس منها شيء ، لأن إجابة المؤذن إيش ؟
الطلاب : طويلة .
الشيخ : طويلة تشغل ، بخلاف شيء وجد سببه وهو كلمة أو كلمتان ، فإن ذلك لا يضر ، الذي عنده سؤال إن شاء الله الليلة القادمة
القارئ : تراكمت الليالي .
الشيخ : نعم ؟
القارئ : أقول : تراكمت الليالي .
الشيخ : ... ، الأسئلة إنما تكون في الفقه والحديث .
السائل : البخاري يا شيخ ... ؟
الشيخ : البخاري ما فيه سؤال .
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : ...
الشيخ : هل الأمر كذلك ؟
القارئ : نعم .
الشيخ : طيب ، خمس دقائق .
إذا كان الخلاف بين قبيلتين كبيرتين ، لا ينفع في الإصلاح بينهما إلا أن يذهب ملك البلاد ، أو ما أشبه ذلك فليكن ، وأما إذا كان دون ذلك فلكل مقام مقال ، ولكل حال حال ، ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون تماماً أن أخص الناس بالولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر
، ولهذا ما ذهبوا إلى فلان ولا فلان ، إلى أبي بكر رضي الله عنه ، ومن فوائد ذلك أن الإنسان إذا كان أهلاً للإمامة فلا ينبغي أن يتخلف إذا طلب منه ذلك ، خلافاً لما يفعله كثير من الناس الآن ، تصلي يا فلان ؟ قال : لا ، صل أنت ، تصل ؟ صل أنت ، هذا غلط ، ينبغي أن الإنسان إذا عرض عليه أن يصلي ، وكان يعرف من نفسه أنه أقرأ القوم ، أن يتقدم ، ولذلك قال : نعم ، لكن قيد قال : إن شئتم ، إشارة إلى أنه ليس يرغب أن يكون إماماً ، ولكن نزولاً على إيش ؟ على رغبة القوم ، ومن فوائد هذا الحديث مشروعية إقامة الصلاة ، وهذا أمر معلوم بل هي فرض كفاية ، ومن فوائد هذا الحديث : جواز شق الإمام ، إمام الحي الصفوف ليكون في الصف الأول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شقها ، وظاهر الحديث أنه تخلل الصفوف ، لأن الشق يكون في الملتئم ، وأما المشق من قبل فلا يقال : إنه شقه ، بل يقال : مر بين الشقوق ، فهو عليه الصلاة والسلام في هذه الحال فعل ، تخطى الرقاب ، لكن لمصلحة ، لأنه هو إمام الحي ، وفيه جواز التصفيق للتنبيه ، لكن هذا الذي دل عليه الحديث نسخ ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يصفقوا وأمرهم أن يسبحوا ، وفيه مراعاة الألفاظ ، وحرص السلف على أن لا تُغير ، بدليل قول سهل : هل تدرون ما التصفيح ؟ هو التصفيق ، ولو شاء لعبر بالتصفيق من أول الأمر ، وفيه بيان خشوع أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة ، لكونه لا يلتفت ، لكن لما أكثر الناس التصفيق التفت ، وفيه جواز الالتفات للحاجة ، لفعل أبي بكر رضي الله عنه ، وفعل أبي بكر وقوله حجة بلا شك إلا إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلا شك أن النص مقدم ، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( اقتدوا بالذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر ) ، وقال : ( من يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدني ) ، ولا تكاد تجد قولاً اتفق عليه أبو بكر وعمر إلا كان صواباً ، ولا يمكن أن تخالفه السنة ، ولا تكاد تجد قولاً يختلف فيه أبو بكر وعمر إلا وجدت الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه ، وفيه من فوائده شدة احترام أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه تأخر من حين رآه ، وفيه أيضاً فضل أبي بكر رضي الله عنه ، حيث أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقى ، ليكون إماماً بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ، ويا لها من منقبة وفضيلة في مثل هذه الحال ، ومن فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين في الدعاء في الصلاة ، لأن أبا بكر رفع يديه يحمد الله عز وجل ، ومن فوائد الحديث جواز حمد الله في الصلاة عند حصول النعم ، وأن هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن في الصلاة لشغلاً ) ، لأن الحمد من جنس أذكار الصلاة ، فهو لم يخرج عما ينبغي في الصلاة ، وظاهر الحديث : أن أبا بكر جهر بالحمد ، لأنهم يحكون عنه ذلك ، فقد حكوا عنه الفعل والقول ، الفعل وهو الرفع والقول وهو الحمد ، ومن فوائد هذا الحديث جواز العمل في الصلاة ، لقوله : ( رجع القهقرى وراءه ) ، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتم بهم ، ومن فوائده جواز الانتقال من إمامة إلى ائتمام ، لأن أبا بكر كان إماماً ثم صار إيش ؟
الطالب : مأموماً .
الشيخ : ثم صار مأموماً ، وهذا بالنسبة لحضور إمام الحي واضح ، لكن هل يجوز أن ينتقل بدون أن يكون الحاضر إمام الحي ؟ يعني كرجل يصلي بجماعة ، فدخل رجل آخر وتخلف هذا الرجل ليكون الداخل هو الإمام ، وليس إمام الحي ؟
نقول : في هذا تفصيل ، نعم أولاً نذكر الخلاف : أما المذهب فلا يجوز ، أن ينتقل من إمامة إلى ائتمام ، إلا في مسألة إمام الحي ، ولكن الذي يظهر أنه يجوز إذا كان هناك فائدة دينية ، مصلحة دينية ، مثل أن يكون الداخل أقرأ لكتاب الله ، فهنا لو تخلف الإمام ودخل هذا مكانه فلا بأس ، لأن هذا فيه مصلحة شرعية ، أما من دون مصلحة فإن هذا لا يجوز ، لأنه عبث أن ينتقل من إمام إلى أن يكون مأموما ،
وفيه أيضاً جواز انتقال المأموم من إمام إلى إمام آخر ، لأن الصحابة انتقلوا من إيش ؟ إمامة أبي بكر إلى إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم ، الحديث المؤلف اختصره ، لكن في آخره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة : ( إذا نابكم شيء فليسبح الرجال ، ولتصفق النساء ) ، ففرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصوات الرجال وأصوات النساء ، الرجل إذا سبح سُمع صوته ، والمرأة إذا سبحت سُمع صوتها ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعدل عن هذا إلى التصفيق ، لأن صوتها وإن لم يكن عورة لكن قد يثير شهوة ، لا سيما إذا كان صوتها لذيذاً ، وقال لأبي بكر : ( ما لك تأخرت ) ؟ فقال : ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر ما هو ظاهر ، انظر للتعبير : ما كان لابن أبي قحافة ، ما قال : ما كان لأبي بكر ، لابن أبي قحافة ، وهذه كنية ليست كنية يعني كنية يسر بها الإنسان ، أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن فوائد هذا الحديث أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية ، أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية ، بل هي في الحقيقة طاعة واحترام وتعظيم ، وجه ذلك : أن أبا بكر لا يعد بهذا عاصياً للرسول ، بل هو مكرم له غاية الإكرام ، وأيده قوله : ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخذ العلماء من هذا : أن الإنسان إذا حَنَّث شخصاً لإكرامه فإنه لا يحنث ، مثل أن يقول لك صاحبك : والله لتدخلن قبلي إلى هذا المنزل ، ثم تخالفه ، ما تدخل ، فيدخل قبلك ، لو نظرنا إلى ظاهر اليمين ، إيش ؟ للزم الحالف الكفارة ، وإذا قلنا : إن المخالف الآن إنما قصد إكرامه ، ما قصد مخالفته ، قلنا : إذاً لا حنث عليه ، لا حنث عليه ، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم ، وقال : " إن تحنيث الحالف إكراماً له لا يلزمه الكفارة " ، لأن هذا ليس إيقاعاً له في الإثم ، بل هذا إكرام له ، طيب لو وجد ما يقتضي الاسترجاع في الصلاة ، مثل : أن يخبر الإنسان وهو يصلي ، أو يسمع أحد يخبر عن شيء محزن ، هل له أن يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الجواب نعم ، لأن هذا يسير ، وقد طرد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وقال : " كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه مشروع " ، وعنده أن حتى إجابة المؤذن وأنت تصلي مشروعة ، لأن هذا ذكر وجد سببه في الصلاة ، لكن هذه الأخيرة في النفس منها شيء ، لأن إجابة المؤذن إيش ؟
الطلاب : طويلة .
الشيخ : طويلة تشغل ، بخلاف شيء وجد سببه وهو كلمة أو كلمتان ، فإن ذلك لا يضر ، الذي عنده سؤال إن شاء الله الليلة القادمة
القارئ : تراكمت الليالي .
الشيخ : نعم ؟
القارئ : أقول : تراكمت الليالي .
الشيخ : ... ، الأسئلة إنما تكون في الفقه والحديث .
السائل : البخاري يا شيخ ... ؟
الشيخ : البخاري ما فيه سؤال .
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : ...
الشيخ : هل الأمر كذلك ؟
القارئ : نعم .
الشيخ : طيب ، خمس دقائق .