قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : وقد تقدم هذا الحديث في أبواب .
الشيخ : لا ، الترجمة ، كلامه على الترجمة .
باب : من سمى قوماً .
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله : قوله : باب : من .
الشيخ : الفتح الأول تقول ؟
القارئ : إي ، ما لقينا .
الشيخ : ما تكلم عن الترجمة ؟
القارئ : لا .
الشيخ : سبحان الله .
القارئ : " قوله : باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم ، كذا للأكثر ، وزاد في رواية كريمة بعد : على غيره مواجهة ، وحكى ابن رشيد : أن في رواية أبي ذر عن الحموي إسقاط الهاء من غيره ، وإضافة مواجهة ، قال : ويحتمل أن يكون بتنوين غير ، وفتح الجيم من مواجهة ، وبالنصب فيوافق المعنى الأول ، ويحتمل أن يكون بتاء التأنيث فيكون المعنى : لا تبطل الصلاة إذا سلم على غير مواجهة ،ومفهومه : أنه إذا كان مواجهة تبطل ، قال : وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئاً من ذلك لا يبطل الصلاة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة ، وإنما علمهم ما يستقبلون ، لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته ، ويبعد أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان عن غير علم ، بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعاً مقرراً ، فورد النسخ عليه فيقع الفرق ، انتهى ، وليس في الترجمة تصريح بجواز ولا بطلان ، وكأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه ، وقد تقدم الكلام على فوائد حديث الباب في أواخر صفة الصلاة ، وقوله في هذا السياق : وسمى ناساً بأعيانهم ، يفسره قوله في السياق المتقدم : السلام على جبريل السلام على ميكائيل إلى آخره ، وقوله : يسلم بعضنا على بعض ظاهر فيما ترجم له ، والله تعالى أعلم "
الشيخ : الإشكال في قوله : وهو لا يعلم ، لأن من سلم على غيره مواجهة وهو لا يعلم ، فلا إشكال في أنه لا تبطل صلاته ، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم .
القارئ : " قال ابن رجب : وأما السلام على أشخاص معينين ، فإن كان بلفظ الغيبة ، فأكثر العلماء على أنه لا يبطل الصلاة ، وقال الثوري وأبو حنيفة : هو كلام ، وقد سبق ذكر ذلك في أبواب التشهد ، وإن كان بلفظ الخطاب ، فهو كرد السلام في الصلاة على من يسلم ، ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى ، وفي هذا الحديث دليل على أن من تكلم في صلاته جاهلا أنه لا يبطل صلاته ، فإن كلام الجاهل قسمان : أحدهما : أن يتكلم في صلاته جاهلا بأن الكلام في الصلاة ممنوع ، وهذا يقع من كثير من أعراب البوادي وغيرهم ممن هو حديث عهد بالإسلام ، وقد كان هذا يقع في أول الإسلام كثيراً ، قالت الشافعية : ولا يعذر بذلك إلاّ قريب العهد بالإسلام ، فأما من طال عهده بالإسلام فيبطل صلاته ، لتقصيره في التعلم ، وكذا لو علم تحريم الكلام في الصَّلاة ولم يعلم أنه مبطل لها ، كما لو علم تحريم الزنا ولم يعلم حدّه ، فإنه يحدّ بغير خلاف ، الثاني : أن يتكلم بكلام يظنه جائزاً ، وهو في نفسه غير جائز التكلم به في الصلاة وغيرها ، كقولهم : السلام على الله ، أو يتكلم بكلام يظنه جائزاً في الصلاة ، كما أنه جائز في غيرها ، كرد السلام وتشميت العاطس ، وقد اختلف العلماء في حكم الجاهل في الصلاة :
فمنهم من قال : حكمه حكم كلام الناسي ، وهو قول مالك والشافعي وهو أحد الوجهين لأصحابنا ، ومنهم من قال : تبطل بخلاف كلام الناسي ، وهو قول المالكية ، والثالث : لا تبطل وإن قلنا يبطل كلام الناسي ، وهو قول طائفة من أصحابنا ، ويدل له : ما خرجه البخاري في الأدب من صحيحه هذا ، من حديث أبي هريرة ، قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه ، فقال أعرابي وهو في الصلاة : اللهم ارحمني ومحمداً ، ولا ترحم معنا أحداً ، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ، قال للأعرابي : ( لقد حجرت واسعاً ) ، يريد رحمة الله ، وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي : ( أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم ، فقال له : يرحمك الله ، قال : فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أُمَّياه . ) "
الشيخ : أُمِّياه .
القارئ : " ( فقلت : واثكل أُمِّياه ، ما شأنكم تنظرون إلي ؟ قال : فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، وقال : فلما رأيتهم يصمتونني ، لكني سكت ، فلما صلى النَّبي صلى الله عليه وسلم قال له : إن هذه الصَّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القران ) ، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينقل أنه أمر أحداً منهما بالإعادة ، وكذلك روي عن معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وغيرهما ، قال أصحابنا : ولأن الكلام كان مباحاً في أول الإسلام ثم نسخ ، والنسخ لا يثبت في حق الجاهل قبل العلم ، بدليل قصة أهل قباء في القبلة ، ولكن هذا إنما يصح في حق من تمسك بالإباحة السابقة ولم يبلغه نسخها ، فأما من لا يعلم شيئاً من ذلك فلا يصح هذا في حقه ، وكذلك من تكلم بكلام محرم في نفسه وهو يظن جوازه ، كقول القائل : السلام على الله ، وقول الآخر : اللهم ارحمني ومحمداً ، ولا ترحم معنا أحداً ، وللشافعي فيمن علم أن جنس الكلام "
الشيخ : التحريم في الفقرة الأخيرة : ولا ترحم معنا أحداً ، أما التخصيص لا بأس به ، اللهم ارحمني ومحمداً ، كما قال موسى : (( رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين )) ، نعم
القارئ : " وللشافعية فيمن علم أن جنس الكلام محرم في الصلاة ولم يعلم أن ما تكلم به محرم ، هل يعذر بذلك ولا يبطل صلاته ؟ وجهان ، أصحهما : يعذر به ، وكذلك لو جهل أن التنحنح ونحوه مبطل للصلاة "
الشيخ : لا ، الترجمة ، كلامه على الترجمة .
باب : من سمى قوماً .
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله : قوله : باب : من .
الشيخ : الفتح الأول تقول ؟
القارئ : إي ، ما لقينا .
الشيخ : ما تكلم عن الترجمة ؟
القارئ : لا .
الشيخ : سبحان الله .
القارئ : " قوله : باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم ، كذا للأكثر ، وزاد في رواية كريمة بعد : على غيره مواجهة ، وحكى ابن رشيد : أن في رواية أبي ذر عن الحموي إسقاط الهاء من غيره ، وإضافة مواجهة ، قال : ويحتمل أن يكون بتنوين غير ، وفتح الجيم من مواجهة ، وبالنصب فيوافق المعنى الأول ، ويحتمل أن يكون بتاء التأنيث فيكون المعنى : لا تبطل الصلاة إذا سلم على غير مواجهة ،ومفهومه : أنه إذا كان مواجهة تبطل ، قال : وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئاً من ذلك لا يبطل الصلاة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة ، وإنما علمهم ما يستقبلون ، لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته ، ويبعد أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان عن غير علم ، بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعاً مقرراً ، فورد النسخ عليه فيقع الفرق ، انتهى ، وليس في الترجمة تصريح بجواز ولا بطلان ، وكأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه ، وقد تقدم الكلام على فوائد حديث الباب في أواخر صفة الصلاة ، وقوله في هذا السياق : وسمى ناساً بأعيانهم ، يفسره قوله في السياق المتقدم : السلام على جبريل السلام على ميكائيل إلى آخره ، وقوله : يسلم بعضنا على بعض ظاهر فيما ترجم له ، والله تعالى أعلم "
الشيخ : الإشكال في قوله : وهو لا يعلم ، لأن من سلم على غيره مواجهة وهو لا يعلم ، فلا إشكال في أنه لا تبطل صلاته ، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم .
القارئ : " قال ابن رجب : وأما السلام على أشخاص معينين ، فإن كان بلفظ الغيبة ، فأكثر العلماء على أنه لا يبطل الصلاة ، وقال الثوري وأبو حنيفة : هو كلام ، وقد سبق ذكر ذلك في أبواب التشهد ، وإن كان بلفظ الخطاب ، فهو كرد السلام في الصلاة على من يسلم ، ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى ، وفي هذا الحديث دليل على أن من تكلم في صلاته جاهلا أنه لا يبطل صلاته ، فإن كلام الجاهل قسمان : أحدهما : أن يتكلم في صلاته جاهلا بأن الكلام في الصلاة ممنوع ، وهذا يقع من كثير من أعراب البوادي وغيرهم ممن هو حديث عهد بالإسلام ، وقد كان هذا يقع في أول الإسلام كثيراً ، قالت الشافعية : ولا يعذر بذلك إلاّ قريب العهد بالإسلام ، فأما من طال عهده بالإسلام فيبطل صلاته ، لتقصيره في التعلم ، وكذا لو علم تحريم الكلام في الصَّلاة ولم يعلم أنه مبطل لها ، كما لو علم تحريم الزنا ولم يعلم حدّه ، فإنه يحدّ بغير خلاف ، الثاني : أن يتكلم بكلام يظنه جائزاً ، وهو في نفسه غير جائز التكلم به في الصلاة وغيرها ، كقولهم : السلام على الله ، أو يتكلم بكلام يظنه جائزاً في الصلاة ، كما أنه جائز في غيرها ، كرد السلام وتشميت العاطس ، وقد اختلف العلماء في حكم الجاهل في الصلاة :
فمنهم من قال : حكمه حكم كلام الناسي ، وهو قول مالك والشافعي وهو أحد الوجهين لأصحابنا ، ومنهم من قال : تبطل بخلاف كلام الناسي ، وهو قول المالكية ، والثالث : لا تبطل وإن قلنا يبطل كلام الناسي ، وهو قول طائفة من أصحابنا ، ويدل له : ما خرجه البخاري في الأدب من صحيحه هذا ، من حديث أبي هريرة ، قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه ، فقال أعرابي وهو في الصلاة : اللهم ارحمني ومحمداً ، ولا ترحم معنا أحداً ، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ، قال للأعرابي : ( لقد حجرت واسعاً ) ، يريد رحمة الله ، وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي : ( أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم ، فقال له : يرحمك الله ، قال : فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أُمَّياه . ) "
الشيخ : أُمِّياه .
القارئ : " ( فقلت : واثكل أُمِّياه ، ما شأنكم تنظرون إلي ؟ قال : فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، وقال : فلما رأيتهم يصمتونني ، لكني سكت ، فلما صلى النَّبي صلى الله عليه وسلم قال له : إن هذه الصَّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القران ) ، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينقل أنه أمر أحداً منهما بالإعادة ، وكذلك روي عن معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وغيرهما ، قال أصحابنا : ولأن الكلام كان مباحاً في أول الإسلام ثم نسخ ، والنسخ لا يثبت في حق الجاهل قبل العلم ، بدليل قصة أهل قباء في القبلة ، ولكن هذا إنما يصح في حق من تمسك بالإباحة السابقة ولم يبلغه نسخها ، فأما من لا يعلم شيئاً من ذلك فلا يصح هذا في حقه ، وكذلك من تكلم بكلام محرم في نفسه وهو يظن جوازه ، كقول القائل : السلام على الله ، وقول الآخر : اللهم ارحمني ومحمداً ، ولا ترحم معنا أحداً ، وللشافعي فيمن علم أن جنس الكلام "
الشيخ : التحريم في الفقرة الأخيرة : ولا ترحم معنا أحداً ، أما التخصيص لا بأس به ، اللهم ارحمني ومحمداً ، كما قال موسى : (( رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين )) ، نعم
القارئ : " وللشافعية فيمن علم أن جنس الكلام محرم في الصلاة ولم يعلم أن ما تكلم به محرم ، هل يعذر بذلك ولا يبطل صلاته ؟ وجهان ، أصحهما : يعذر به ، وكذلك لو جهل أن التنحنح ونحوه مبطل للصلاة "