حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا هشام حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصراً ) حفظ
القارئ : حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( نُهي أن يصلي الرجل مختصراً ) .
الشيخ : المعنى : أن يضع الرجل يده على خاصرته هكذا ، الخاصرة : ما فوق الحقو ، وعلل ذلك بأنه فعل اليهود ، وهذا التعليل يقتضي أن يكون هذا محرماً ، لأنه إذا ورد فيه النهي ، وعلل بأنه فعل الكفار صار محرماً ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يضع الرجل يديه على خاصرتيه ، أو يد واحدة على خاصرة واحدة ، فننظر إلى الشرح الآن ، باب الخصر في الصلاة ، الفتح .