حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليسجد سجدتين وهو جالس ) حفظ
القارئ : حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط ، حتى لا يسمع الأذان ، فإذا قضي الأذان أقبل ، فإذا ثوب بها أدبر ، فإذا قضي التثويب أقبل ، حتى يخطر بين المرء ونفسه ، يقول : اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر ، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى ، فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثاً أو أربعاً ، فليسجد سجدتين وهو جالس ) .
الشيخ : هذا الحديث سبق لنا بنصه ، ولكن فيه شيء من الاختصار ، أو الاقتصار ، وذلك أنه إذا شك الإنسان في صلاته ، فإما أن يغلب على ظنه أحد الطرفين فيبني على غالب ظنه ، ثم يسجد بعد السلام ، وإما أن لا يغلب على ظنه أحد الطرفين فيبني على اليقين وهو الأقل ، ويسجد قبل السلام ، مثال ذلك رجل صلى الظهر ، في الركعة الثالثة شك هل هي الثالثة أو الرابعة ؟ وغلب على ظنه أنها الرابعة ، فهنا يكمل ويسلم ، ويسجد سجدتين بعد السلام ، والمثال الآخر رجل يصلي الظهر ، فشك في الركعة الرابعة ، أصلى ثلاثاً أم أربعاً ؟ ولكن لم يترجح عنده شيء ، فليجعلها الثالثة وليأتِ بركعة ، وليسجد قبل أن يسلم ، فصار الشك الآن إن بنى على اليقين ، فالسجود قبل السلام ، وإن بنى على الظن ، فالسجود بعد السلام ، وهذا واضح ، ووجهه أنه إذا شك مع الظن ، وترجّح عنده أحد الطرفين صارت الركعتان زائدتان ، لأنه قد بنى على أن عمله صحيح ، فتكون السجدتان زائدتين ، فصار من الحكمة أن تكون بعد السلام ، لأن هذا الشك المرجوح يشبه أن يكون وهماً لا عمل عليه ، وأن الصلاة على حسب ظنه ، وحينئذ تكون الصلاة ليس فيها زيادة ولا نقص ، فليست بحاجة إلى جابر ، ولكن نظراً لهذا الوهم يسجد للسهو ويكون بعد السلام ، أما إذا شك ولم يغلب على ظنه شيء فإنه يبني على اليقين ، وحينئذ تكون الصلاة ناقصة ، لأنه أدى ركعة منها متردداً فيها ، وليس عنده ترجيح ، فصار السجود قبل السلام ، ليكون الجابر قبل السلام ، هذا حكم الشك .