فائدة : الشك لا يصار إليه في بعض الأحوال . حفظ
الشيخ : وعليه أن الشك لا يُصار إليه في بعض الأحوال : الحال الأولى : إذا كثر في الإنسان ، وصار لا يصلي صلاة إلا شك فيها ، فهنا يجب أن يطرح الشك ولا يلتفت إليه ، لأنه وسواس ، والثاني : أن يكون مجرد وهم ، ليس مبنياً على شيء يطمئن إليه ، مجرد وهم ، وإلا فهو ماضٍ في صلاته ، ولم يطرأ عليه شك ، فهذا أيضاً لا يلتفت إليه ، الثالث : إذا كان الشك بعد الفراغ ، فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن ، فإن تيقن عمل بيقينه ، لكن إذا كان بعد الفراغ ، مثل أن شك بعد أن سلّم ، هل صلى الصلاة تامة أو ناقصة ؟ فنقول : الصلاة تامة ، وليس عليك سجود ، لأن الشك وقع بعد فراغ الصلاة ، والأصل أن الصلاة على وجه صحيح ، ومثل ذلك الطواف ، لو شك الإنسان بعد أن فارق المطاف ، هل طاف سبعاً أو ستاً ؟ فلا يلتفت إلى ذلك ، لأن الأصل أن العبادة انتهت على وجه صحيح ، فإن تيقن وجب العمل باليقين ، فهذه ثلاثة أمور ، أو ثلاثة أحوال ، لا يُعتبر الشك فيها ، الأول يا صالح ؟
الطالب : إذا كان كثير الوسواس
الشيخ : إذا كان كثيراً ، والثاني آدم ؟
الطالب : مجرد وهم .
الشيخ : مجرد وهم ، والثالث ؟
الطالب : ...
الشيخ : إذا كان بعد الفراغ ، نعم
الطالب : إذا كان كثير الوسواس
الشيخ : إذا كان كثيراً ، والثاني آدم ؟
الطالب : مجرد وهم .
الشيخ : مجرد وهم ، والثالث ؟
الطالب : ...
الشيخ : إذا كان بعد الفراغ ، نعم