حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ) حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أحدكم إذا قام يصلي ، جاء الشيطان فلبس عليه ، حتى لا يدري كم صلى ، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ) .
الشيخ : الظاهر أن هذا هو الحديث الأول ، والحديث الأول واضح أنه في الفريضة ، لأنه قال : إذا نودي بالصلاة ، ... قال : إذا ثُوب ، لكن يقال : إن الأصل تساوي النافلة والفريضة ، فما ثبت في الفرض ثبت في النفل ، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ، وأما أن نستدل ببعض ألفاظ الحديث المختصرة على حكم آخر ، ففي هذا التصرف شيء ، لأنه يقال هذا الحديث هو نفس الحديث الأول ، لكن فيه اختصار ، فهو هنا يقول : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ، الأول أيضاً : يحيى بن أي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، فهذا هو الأول تماماً ، لكن لا نحتاج إلى هذا ، إلى أن نذكر ألفاظاً للأحاديث اختصرها بعض الرواة ، ولكن نقول : الأصل تساوي الفرض والنفل ، فما ثبت في النفل ثبت في الفرض ، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل ، فإن قال قائل : هل في صلاة الجنازة سجود سهو ؟ فالجواب : لا ، يعني لو شك ، هل كبّر ثلاثاً أو أربعاً ؟ نقول : لا ، لأن هذه الصلاة أصلها ليس ذات اكوع وسجود ، ولو سها الإنسان في سجود السهو ، فهل عليه سجود ؟ لا ، لأنه لو قلنا بذلك لتسلسل الأمر ، ويُذكر أن الكسائي وأبا يوسف اجتمعا ، أظن عن عبد الملك بن مروان ، وكان بينهما حديث ، فقال الكسائي : إن الإنسان إذا برز في فن من فنون العلم ، أمكنه أن يفتي في كل فن ، يعني إذا كان عالماً بالنحو بارزاً فيه ، أمكنه أن يفتي في الفقه مثلاً ، فقال له أبو يوسف : ما تقول في رجل سها في سجود السهو ، أعليه سجود ؟ قال : لا ، ما عليه سجود ، قال : من أين أتاك من قواعد النحو ؟ قال : أتاني من قواعد النحو أن المصغر لا يُصغر ، وهذه أشبه ما تكون طريفة ، ليست حقيقية ، والمقصود من كلامنا هنا هو أنه لو سها في سجود السهو فلا سهو عليه .
الشيخ : الظاهر أن هذا هو الحديث الأول ، والحديث الأول واضح أنه في الفريضة ، لأنه قال : إذا نودي بالصلاة ، ... قال : إذا ثُوب ، لكن يقال : إن الأصل تساوي النافلة والفريضة ، فما ثبت في الفرض ثبت في النفل ، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ، وأما أن نستدل ببعض ألفاظ الحديث المختصرة على حكم آخر ، ففي هذا التصرف شيء ، لأنه يقال هذا الحديث هو نفس الحديث الأول ، لكن فيه اختصار ، فهو هنا يقول : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ، الأول أيضاً : يحيى بن أي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، فهذا هو الأول تماماً ، لكن لا نحتاج إلى هذا ، إلى أن نذكر ألفاظاً للأحاديث اختصرها بعض الرواة ، ولكن نقول : الأصل تساوي الفرض والنفل ، فما ثبت في النفل ثبت في الفرض ، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل ، فإن قال قائل : هل في صلاة الجنازة سجود سهو ؟ فالجواب : لا ، يعني لو شك ، هل كبّر ثلاثاً أو أربعاً ؟ نقول : لا ، لأن هذه الصلاة أصلها ليس ذات اكوع وسجود ، ولو سها الإنسان في سجود السهو ، فهل عليه سجود ؟ لا ، لأنه لو قلنا بذلك لتسلسل الأمر ، ويُذكر أن الكسائي وأبا يوسف اجتمعا ، أظن عن عبد الملك بن مروان ، وكان بينهما حديث ، فقال الكسائي : إن الإنسان إذا برز في فن من فنون العلم ، أمكنه أن يفتي في كل فن ، يعني إذا كان عالماً بالنحو بارزاً فيه ، أمكنه أن يفتي في الفقه مثلاً ، فقال له أبو يوسف : ما تقول في رجل سها في سجود السهو ، أعليه سجود ؟ قال : لا ، ما عليه سجود ، قال : من أين أتاك من قواعد النحو ؟ قال : أتاني من قواعد النحو أن المصغر لا يُصغر ، وهذه أشبه ما تكون طريفة ، ليست حقيقية ، والمقصود من كلامنا هنا هو أنه لو سها في سجود السهو فلا سهو عليه .