مسألة في الإجارة حفظ
السائل : كثير من الأماكن المؤجّرة قديما بنصّ العقد مكتوب إيجار و استإجار بمعنى أنّ المستأجر يحقّ له إعادة تأجير العقار ففي هذه الحالة الّذي مستأجر فيه وسط عمّان ... محلاّت تجاريّة يأخذ المحلّ بخمسة عشر دينارا و يساوي أجرته الآن ألاف هذا عنده حقّ بموجب القانون الّذي يحميه من أنّه يأجّره لغيره و من هنا أيضا مرّة أخرى حتّى يتفاهم سين مع صاد بيلجؤوا لهذه الأساليب يأخذ خلوّات عالية جدّا و بيحاولوا يرضوا صاحب العقار الأصلي و هلمّ جرّا ... في القانون الوضعي على كلا الطّرفين كان هذا في السّعوديّة قبل تسع سنوات كان المالك و صاحب العقار لا يستطيع أن يزيد الأجرة على المستأجر ثمّ استبدلوه من تسع سنوات فقط بحيث أنّ صاحب العقار له الحقّ بأن ينذر المستأجر بزيادة الأجرة بحسب ما يرى و إلاّ على المستأجر أن يخلي و الحقيقة نحن في البداية عشنا هذه القضيّة لأنّه كان لنا مكاتب للخطوط و أنا عشت هذه القضيّة فكنّا بنعتقد أنّه أمر من هذا النّوع سيوجد خلل باعتبار أنّ صاحب العقار سيتعسّف باستعمال حقّ لكن اكتشفنا بعدين بما أنّه أصحاب العقارات كثر و أنّه قانون أصبح العرض و الطّلب و الحريّة أنّ العمليّة نظّمت نفسها بنفسها زي ما تفضّلت لأنّه الكلّ يريد أن يؤجّر و لا يريد أن يبقي عقاره فارغا فبالتّالي طالما أنّ المؤجّرين كثر و المستأجرين كذلك فبالتّالي يصبح فيه تلقائيّة و لا يستطيع أحد أن يتعسّف في هذا الحقّ إلاّ يعني في هامش بسيط جدّا و بدليل أنّ سبحان الله أنّ الشّرع لا يمكن أن يأتي بغبن على أحد و لكن الخلل في نفوس و ممارسات الأشخاص .