حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالساً وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا ) حفظ
القارئ : حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ جالساً ، وصلى وراءه قوم قياماً ، فأشار إليهم أن اجلسوا ، فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ) .
الشيخ : هذا الشاهد في قوله : فأشار إليهم أن اجلسوا ، والحديث مر علينا بأوسع من هذا ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون ) وهذا أعني الصلاة وراء الإمام القاعد قاعداً ، ذكر بعض العلماء أنه لا بد فيه من شروط : وهو أن يكون الإمام إمام الحي ، يعني الإمام الراتب ، وأن تُرجى زوال علته ، أخذوا هذين الشرطين ، الشرط الأول قالوا : إن الأصل أن الصلاة قائماً في الفريضة واجبة ، وإذا كانت واجبة وسقطت مع إمام الحي ، فإنه يُقتصر على قدر الضرورة ، أي على إمام الحي فقط ، وأخذوا اشتراط أن ترجى زوال علته ، من أنه إذا كانت لا يُرجى زوال علته ، بقي المصلون خلفه دائماً يصلون قعوداً ، ولكن كلا المأخذين فيهما نظر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما جُعل الإمام ليُؤتم به ) ، وهذا عام في كل إمام ، سواءٌ كان إمام الحي أم غيره ، وأيضاً عموم قوله : ( إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) ، يشمل من يُرجى زوال علته ، ومن لا يُرجى ، وعلى هذا فإذا اجتمع رجلان ، أحدهما أقرأ من الآخر ، والأقرأ لا يستطيع القيام وصلى قاعداً ، قلنا للثاني : صل قاعداً ، حتى لو عُلم أن هذا الذي لا يستطيع القيام أشل مقعد ، لا يمكن أن يقوم ، فإننا نقول : صل معه وصل جالساً ، لعموم الحديث ، والحكمة من هذا ، من أنه إذا صلى الإمام قاعداً أن تصلي قاعداً مع قدرتك على القيام ، الحكمة من ذلك شيئان : الأول : صدق متابعة الإمام ، بأن تتابعه على كل حال ، والثاني : أن لا نتشبه بالأعاجم ، التي تقوم على رؤوس ملوكها ، كما جاء ذلك معللاً به في الحديث .
الشيخ : هذا الشاهد في قوله : فأشار إليهم أن اجلسوا ، والحديث مر علينا بأوسع من هذا ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون ) وهذا أعني الصلاة وراء الإمام القاعد قاعداً ، ذكر بعض العلماء أنه لا بد فيه من شروط : وهو أن يكون الإمام إمام الحي ، يعني الإمام الراتب ، وأن تُرجى زوال علته ، أخذوا هذين الشرطين ، الشرط الأول قالوا : إن الأصل أن الصلاة قائماً في الفريضة واجبة ، وإذا كانت واجبة وسقطت مع إمام الحي ، فإنه يُقتصر على قدر الضرورة ، أي على إمام الحي فقط ، وأخذوا اشتراط أن ترجى زوال علته ، من أنه إذا كانت لا يُرجى زوال علته ، بقي المصلون خلفه دائماً يصلون قعوداً ، ولكن كلا المأخذين فيهما نظر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما جُعل الإمام ليُؤتم به ) ، وهذا عام في كل إمام ، سواءٌ كان إمام الحي أم غيره ، وأيضاً عموم قوله : ( إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) ، يشمل من يُرجى زوال علته ، ومن لا يُرجى ، وعلى هذا فإذا اجتمع رجلان ، أحدهما أقرأ من الآخر ، والأقرأ لا يستطيع القيام وصلى قاعداً ، قلنا للثاني : صل قاعداً ، حتى لو عُلم أن هذا الذي لا يستطيع القيام أشل مقعد ، لا يمكن أن يقوم ، فإننا نقول : صل معه وصل جالساً ، لعموم الحديث ، والحكمة من هذا ، من أنه إذا صلى الإمام قاعداً أن تصلي قاعداً مع قدرتك على القيام ، الحكمة من ذلك شيئان : الأول : صدق متابعة الإمام ، بأن تتابعه على كل حال ، والثاني : أن لا نتشبه بالأعاجم ، التي تقوم على رؤوس ملوكها ، كما جاء ذلك معللاً به في الحديث .