حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ( أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والإستبرق ) حفظ
القارئ : حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال : ( أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع ، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والإستبرق )
الشيخ : قوله رضي الله عنه أمرنا بسبع ليس هذا حصرا لأن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة لكن أحيانا تحصر بعض المسائل بعدد معين ولا يعني ذلك أن سواها لا يدخل ( أمرنا بسبع باتباع الجنائز ) اتباع الجنائز سنة وفيه أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن يعني مع الصلاة فله قيراطان لكن هل يجب الاتباع ؟ نقول إذا توقف دفن الميت على الاتباع كان فرضا لأن دفن الميت فرض كفاية وإلا فهو سنة ، عيادة المريض المراد به المريض الذي ينقطع عن الخروج ويبقى في بيته وأما المرض اليسير الذي لا يمنع من الخروج فهذا لا يعاد ولا فرق بين المرض العضوي أو المرض النفسي أيّ مرض يكون يعاد ، لأن ذلك يدخل السرور عليه ويحصل فيه أجر كثير للعائد وهل هذا على سبيل الوجوب ؟ الصحيح أن عيادة المريض فرض كفاية وأنه يجب على المسلمين أن يعودوا المرضى لكن إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة ، إجابة الداعي أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون غير واجبة ، والداعي قد يكون لوليمة وقد يكون لدفع ضرورة فإجابة الداعي لدفع الضرورة واجبة يعني لو رأيت إنسانا غريقا يدعوك يا فلان يا فلان أنقذني فهذا واجب فرض كفاية أو إنسان أصابه حريق وجعل ينادي أنقذوني انقذوني فالإجابة هنا واجبة ، أما الإجابة للوليمة فإنها أقسام بعضها واجب وبعضها سنة وبعضها مباح وبعضها مكروه وبعضها حرام ، حسب ما تفضي إليه من الشر وعدمه ، لكن إذا كانت خالية من الشر فمذهب أهل الظاهر أنها واجبة وأن من دعاك يجب أن تجيبه إلا إذا كان عليك ضرر ، وأكثر العلماء على أنها لا تجب إلا في وليمة العرس إذا دعاه أول مرة وسلمت من المحذور الشرعي ، نصر المظلوم واجب وذلك بدفع الظلم عنه ولا فرق بين المظلوم في ماله أو في بدنه أو عرضه كل ذلك واجب ، المظلوم في البدن أن تجد شخصا يضرب إنسانا ظلما فيجب عليك أن تنصره ، في ماله أن تجد إنسانا يريد أن يأخذ مال آخر فيجب عليك أن تدفع عنه وتنصره ، في عرضه أن تسمع شخصا يتكلم في عرض إنسان فيجب عليك أن تنصره وتذب عنه ، والظالم تنصره أو لا ؟ نعم تنصره لكن بماذا ؟ بمنعك إياه من الظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، لا أن تعينه على الظلم فالواجب على من رأى ظالما أن ينصره بمنعه من الظلم ما استطاع ، وإبرار القسم وفي رواية المقسم أي مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إبرار القسم يعني إذا حلف عليك فبر بيمينه حتى لا يحنث وظاهره لا فرق بين الأبوين والأقارب والأجانب كل من حلف عليك فبر قسمه حتى لا يحنث ، وهل هذا على سبيل الوجوب ؟ هذا ينزل على القواعد الشرعية لو حلف عليك وقال أقسم عليك أن تخبرني هل تتعشى الليلة أو لا ؟ تبر قسمه أو لا ؟ لا تبر قسمه بل هذا ينبغي أن توبخه وتقول له من ( حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) لكن إذا كان لقسمه وجه فإنك تبر بقسمه ، وقد كانت عادة بعض الجهال الآن إذا نزل بهم ضيف يقول الضيف أقسم عليك ألا تذبح لي شاة مثلا فيقول الآخر أقسم أن أذبحها أيهما المخطئ الأول أو الثاني ؟ الأول لما أقسم كان على الثاني حق أن يبر يمينه فالمخطئ هو الثاني ، والأول إنما أراد الرأفة به وألا يتكلف ربما يذبح اللبون ربما يذبح ما ليس عنده سواها فهو يريد أن يرأف به وأكد عليه ألا يفعل وهذا بالعكس ، إذًا الثاني هو المخطئ ، ورد السلام رد السلام واجب فرض عين على من سلم عليه وفرض كفاية إذا كانوا جماعة ، وأقول على من سُلم عليه لأنه قد يكونوا جماعة ويسلم المسلم وهو يريد بالقصد الأول شخصا معينا فيجب على هذا الشخص أن يرد ، أرأيتم لو كانوا في مجلس وكان في المجلس رجل كبير إما كبير في عمره أو كبير في قدره أو ما أشبه ذلك وسلم الإنسان وسكتوا كلهم لم يرد عليه إلا طفل هل أدوا الواجب ؟ أبدا ما أدوا الواجب ، يجب على من علمه أن المسلم يريد أولا أن يرد هو بنفسه فهو فرض عين عليه ، ورد السلام أيضا لا بد فيه من شروط أن يكون المسلم سلم في حال يشرع له أن يسلم أما إذا سلم في حال لا يشرع له كما لو سلم على شخص مشتغل بشيء يؤثر عليه رد السلام فإنه لا يرد ، والبقية إن شاء الله تأتي ، ما كملنا ، إذًا يُقرأ
القارئ : قال رحمه الله تعالى في باب الأمر باتباع الجنائز
حدثنا محمد حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ : لا لا حديث البراء بن عازب
القارئ : حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال : ( أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع ، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والإستبرق )
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم انتهى بنا الكلام إلى قوله رد السلام أظن ، رد السلام وبينا أن رد السلام فرض كفاية إلا إذا علم أن المقصود بالسلام واحد فإنه يتعين عليه أن يرد وتشميت العاطس أي قول يرحمك الله لكن قيد في الأحاديث الأخرى إذا حمد الله ، فإذا قال الحمد لله وجب على من سمعه أن يقول يرحمك الله وهل هو فرض كفاية أو فرض عين ؟ أكثر العلماء على أنه فرض كفاية ولكن السنة تدل على أنه فرض عين لقوله : ( كان حقا على كل من سمعه ) فإن لم يحمد الله فلا يشمّت تعزيرا له وهذا النوع من التعزير حرمان الخير الذي يحصل بالدعاء ، وكما مر علينا فيما سبق أن العقوبات نوعان إما فوات محبوب أو حصول مكروه فالذي يقتني كلبا إلا الكلاب المستثناة ينقص كل يوم من أجره قيراط أو قيراطان وهذا فوات محبوب ، وأكثر العقوبات حصول مكروه ، طيب نقول العاطس يشمت إذا عطس مرة شمته مرة أخرى شمته مرة ثالثة شمته لكن بدعاء آخر تقول له عافاك الله إنك لمزكوم ، قال العلماء وينبغي للعاطس أن يخفض صوته وهذا إن استطاع وإلا فليجعل الأمر على طبيعته فلعله أحسن حتى تخرج هذه الريح المخزونة في الدماغ على وجه مطرد لكن ينبغي أن يغطي وجهه بردائه أو بغترته أو بمشلحه أو بيديه لكنه بالرداء وشبهه أولى لأنه إذا غطاه بيديه فربما يكبت نفسه وربما يخرج أذى يقع في يديه لكن إذا غطاه بالرداء ونحوه سلم من هذا ، قال : ( ونهانا عن آية الفضة ) نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن آية الفضة يعني عن الشرب بها والأكل بها كما جاء ذلك مصرحا به في لفظ آخر ، وأما استعمالها في غير الأكل والشرب ففيه خلاف بين العلماء ، والظاهر الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأكل والشرب ولأن أم سلمة وهي ممن روى التحذير عن الشرب بآنية الفضة كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم تستعمله ، نعم إذا أفضى ذلك إلى حد الإسراف وقيل إن هذا الرجل الذي اتخذ آنية الذهب يحفظ بها الأشياء مسرف ، حينئذ يكون حراما من جهة أخرى ( ونهى عن خاتم الذهب ) من ؟ الذكور أو الإناث ؟ الذكور