تعليق الشيخ على مسألة الذهب المحلق . حفظ
الشيخ : وهذا هو الصواب أن النهي عن خاتم الذهب خاص بالذكور وأما الإناث فلا يحرم عليهن ، وأما من استدل بهذا الحديث على تحريم المحلق من الذهب ففي استدلاله نظر لأن هذا الحديث مطلق فيحمل على المقيد ولا شك أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يستعملن المحلق كما في الحديث الصحيح ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حثهن على الصدقة في يوم عيد جعلن يلقين من خروصهن وخواتيمهن ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ) والحرير على الرجال أما النساء فلا بأس أن تلبس المرأة الحرير لأنها محتاجة إلى التزين قال الله تعالى : (( أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين )) يعني بذلك المرأة يعني أومن ينشأ في الحلية فهو في الخصام غير مبين كمن ليس كذلك فهنا المعادل محذوف معلوم من السياق أو من ينشأ في الحلية يعني وهو المرأة كمن لا ينشأ وهو الذكر وهو إنكار على الذين جعلوا لله البنات ولهم الذكور ، طيب إذًا المرأة يحل لها الحرير ولكن هل المراد اللبس أو جميع الارتفاقات ؟ المذهب أنه جميع الارتفاقات حتى لو جعلت لها فراشا من حرير فلا بأس أو مخدة من حرير فلا بأس والصحيح أنه خاص باللبس فقط لأن هذا هو الذي تحتاج إليه أما أن ترتفق على مخدة من حرير أو على فراش من حرير فلا حاجة لها فالصواب أنه لا يحل لها إلا ما تحتاج إليه وهو اللبس ، الديباح والقسّي والاستبرق نوع من الحرير لكنه مخلوط إما بصوف أو بقطن أو نحوه.