قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : " ... محاسن الحي التي عهد عليها ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته كان ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعي ينبغي أن لا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه فترجم البخاري على جواز ذلك ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث "
الشيخ : وهذا حقيقة الغالب أن الإنسان إذا مات يتغير وجهه لكن بعض الأموات كما حُدثنا يتغير وجهه إلى أحسن وهذا بشرى خير أن الإنسان إذا تغير وجهه إلى أحسن بعد الموت فهو يدل على أنه بشر عند موته بالجنة وما زال أثر البشارة على وجهه حتى خرجت روحه ، أما مسألة الحضور فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكره حضور غير الغاسل ومن يعينه لأنه لا داعي لذلك نعم.
القارئ : " فترجم البخاري على جواز ذلك ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث أولها حديث عائشة في دخول أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات وسيأتي مستوفى في باب الوفاة آخر المغازي ومطابقته للترجمة واضحة كما سنبينه وأشد ما فيه إشكالا قول أبي بكر لا يجمع الله عليك موتتين ، وعنه أجوبة فقيل هو على حقيقته وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف وكالذي مر على قرية وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها ، وقيل أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره إذ يحيى ليسئل ثم يموت وهذا جواب الداودي ، وقيل لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك ، وقيل كنى بالموت الثاني عن الكرب أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر ، ثانيها حديث أم العلاء الأنصارية في قصة عثمان بن مظعون " ..
الشيخ : طيب والشاهد
القارئ : قال : " ودلالة الأول والثالث مشكلة لأن أبا بكر إنما دخل قبل الغسل فضلا عن التكفين وعمر ينكر حينئذ أن يكون مات ولأن جابرا كشف الثوب عن وجه أبيه قبل تكفينه وقد يقال في الجواب عن الأول إن الذي وقع دخول أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى أي مغطى فيؤخذ منه أن الدخول على الميت يمتنع إلا إن كان مدرجا في أكفانه أو في حكم المدرج لئلا يطلع منه على ما يكره الاطلاع عليه ، وقال الزين بن المنير ما محصله : كان أبو بكر عالما بأنه صلى الله عليه وسلم لا يزال مصونا عن كل أذى فساغ له الدخول من غير تنقيب عن الحال وليس ذلك لغيره ، وأما الجواب عن حديث جابر فأجاب ابن المنير أيضا بأن ثياب الشهيد التي قتل فيها هي أكفانه فهو كالمدرج ، ويمكن أن يقال نهيهم له عن كشف وجهه يدل على المنع من الاقتراب من الميت ولكن يتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهه ويجاب بأن عدم نهيهم عن نهيه يدل على تقرير نهيهم فتبين أن الدخول الثابت في الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج أو في حالة تقوم مقامها "
الشيخ : ما هو بواضح ، أقول الجواب ما هو بواضح اللهم إلا إن كان البخاري رحمه الله يشير إلى أحاديث أخرى ، العيني ما ذكر شيء ؟
القارئ : فيه إشارة من العيني قال في أثناء الكلام على الجواز : " وأشار البخاري إلى جواز ذلك بالترجمة المذكورة ، ولما كان حاله بعد التسجية مثل حاله بعد التكفين وقع التطابق بين الترجمة والحديث من هذه الحيثية "
الشيخ : من قال هذا ؟ هل حاله حال التسجية مثل التكفين ؟ هذا غير مسلم تكفين قد عمل الكفن وشد على الميت وانتهى من كل شيء ، على كل حال ما ندري ويش عند البخاري رحمه الله.