تتمة القراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : " يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق وقال ابن المرابط مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله ، لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه ، وما يترتب على ذلك من الأحكام ، وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال قلت لإبراهيم أكانوا يكرهون النعي قال نعم قال ابن عون كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس أنعى فلانا وبه إلى ابن عون قال ابن سيرين لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره فإن زاد على ذلك فلا ، وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك ( حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي ) أخرجه الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن ، وقال ابن العربي يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره ، الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم ، ثم ذكر المصنف في الباب حديثين أحدهما حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الجنائز ، ثانيهما حديث أنس في قصة قتل الأمراء بمؤتة وسيأتي الكلام عليه في المغازي ، وورد في علامات النبوة بلفظ ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا ) الحديث ، قال الزين بن المنير وجه دخول قصة الأمراء في الترجمة أن نعيهم كان لأقاربهم وللمسلمين الذين هم أهلهم من جهة الدين ، ووجه دخول قصة النجاشي كونه كان غريبا في ديار قومه فكان للمسلمين من حيث الإسلام أخا فكانوا أخص به من قرابته ، قلت ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشي كان بالمدينة حينئذ ممن قدم مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة كذي مخمر بن أخي النجاشي فيستوي الحديثان في إعلام أهل كل منهما حقيقة ومجازا. "
الشيخ : الصواب أنه ليس بشرط أن يكون الناعي إلى أهل الميت وإنما إذا قصد بذلك مصلحة وهي الصلاة عليه وكثرة المشيعين فلا بأس ، لأن ذلك فيه مصلحة للميت ومصلحة للمشيعين ، وأما قصة الثلاثة الأمراء فإنهم كانوا في غزوة والناس متشوفون لما سيحدث في هذا الجيش ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث لا على أساس أنه سيخبر بموتهم بأعيانهم إنما ليخبر ماذا صار في هذه الغزوة ، وهذا ليس من النعي الخاص بالميت ، وإذا كان كذلك فلا فرق بين أن يكون النعي إلى أهليهم أو إلى المسلمين عموما لأن المقصود إعلام الناس بما جرى لهؤلاء ولهذا قال : ( أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له ) إي نعم