في الحديث ( لم يبلغوا الحنث ) هل يترك هذا الحديث على ظاهره أي لا يدخل فيه من مات له ولد بلغ الحنث ؟ حفظ
السائل : من مات له من الولد بعد أن يبلغوا الحنث.
الشيخ : لم يبلغوا الحنث.
السائل : لم يبلغوا الحنث لا يدخلون في هذا الحديث على ظاهره لأن الظاهر بأنهم إذا لم يبلغوا الحنث.
الشيخ : يعني الصغار.
السائل : إذا بلغوا الحنث وماتوا بعد ذلك.
الشيخ : لن يكونوا سترا له من النار لأنهم انفردوا بأنفسهم نعم.